التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي

1994/102 102/1994 94/102 102/94 ١٩٩٤/١٠٢ ١٠٢/١٩٩٤ ٩٤/١٠٢ ١٠٢/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ بقانون الوكالات التجارية وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٩٣ بإصدار الأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المرافق.

مادة (٢)

تستمر مشروعات الاستثمار القائمة وقت صدور هذا القانون إلى نهاية مدة الترخيص بها ويجوز خلال هذه المدة تعديل نسبة المشاركة الأجنبية بها وفقا لما ورد بالقانون المرافق.
وتحسب مدة الإعفاء من ضريبة الدخل التي منحت وفقا لقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه ضمن مدة الإعفاء المقررة بهذا القانون.

مادة (٣)

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق هذا القانون.

مادة (٤)

يلغى قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادي الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٦ أكتوبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.

 

قانون استثمار رأس المال الأجنبي

مادة (١)

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٩٣ المشار إليه يحظر على غير المواطنين العمانيين سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا مزاولة أية أعمال تجارية أو صناعية أو سياحية أو المشاركة في شركة عمانية داخل السلطنة، إلا بترخيص من وزارة التجارة والصناعة يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٢)

يشترط لمنح الترخيص المشار إليه بالمدة السابقة استيفاء الشروط التالية:

أ) أن تجري الأعمال بواسطة شركة عمانية لا يقل رأسمالها عن ١٥٠,٠٠٠ ر.ع ولا تزيد حصة الأجانب فيها على ٤٩٪ من رأس المال.
ويجوز تجاوز النسبة السابقة وحتى ٦٥٪ من رأسمال الشركة بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة استثمار رأس المال الأجنبي.
كما يجوز تجاوز النسبة المشار إليها في البند السابق وحتى ١٠٠٪ من رأسمال الشركة في المشروعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني بموافقة مجلس التنمية بناء على توصية وزير التجارة والصناعة شريطة ألا يقل رأسمال المشروع عن ٥٠٠,٠٠٠ ر.ع.

ب) عند مساهمة شركة مشتركة قائمة في شركة مشتركة جديدة تحسب نسبة الأجانب على أساس مجموع مساهماتهم في كل شركة بحيث لا تقل نسبة العمانيين عن النسب الواجب تملكها للعمانيين وفقا للفقرة السابقة.

مادة (٣)

يستثنى من الشروط المقررة في المادة السابقة للحصول على الترخيص المشار إليه:

١) الشركات التي تقوم بأعمال في السلطنة بناء على عقود خاصة أو اتفاقيات مع حكومة السلطنة أو يصدر بتأسيسها مرسوم سلطاني.

٢) ممارسو الأعمال التي يقرر مجلس الوزراء حاجة البلاد إليها.

مادة (٤)

تحال طلبات الترخيص بالاستثمار الأجنبي إلى لجنة تشكل بالوزارة تسمى لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة (٥)

تختص اللجنة المشار إليها بإبداء الرأي في طلبات الاستثمار التي تزيد حصة الأجانب فيها على ٤٩٪ وتقدم توصياتها فيما يلي:

١) تحديد مجالات الاستثمار.

٢) مدى اعتبار المشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية.

٣) تحديد الأفضلية بين المشروعات المطلوب الترخيص بها على أن يراعى تفضيل المشروعات القائمة على صناعات تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة وكذلك الصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجا جديدا أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على جذب وتوطين صناعات ذات شهرة عالمية. وتكون الأفضلية في مجال السياحة للمشروعات القائمة على إقامة القرى والمناطق السياحية المتكاملة.

٤) بحث الشكاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.

٥) المسائل الأخرى المتعلقة بالاستثمار والتي يرى وزير التجارة والصناعة عرضها عليها.
وتصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ثم تعرض على الوزير للبت فيها ويخطر صاحب الشأن بالقرار خلال مدة لا تجاوز أسبوعين.

مادة (٦)

يحق لمن رفض طلبه التظلم من هذا الرفض إلى الوزير خلال ٣٠ يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.

مادة (٧)

يمنح الترخيص للمشروعات الخاضعة لهذا القانون دون التقيد بالحصول على موافقات مسبقة من جهات خارج الوزارة، مع مراعاة ما يرد بالقوائم السلبية الصادرة من تلك الجهات والتي يتعين مراعاتها قبل الترخيص للشركة. وللوزارة المختصة مراجعة معايير البيئة والصحة والسلامة وغيرها أثناء مراحل الإنشاء والتشغيل.

مادة (٨)

يجوز إعفاء مشروعات الاستثمار الأجنبي المشار إليها في هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ إنشائها، ويجوز تجديد الإعفاء لمرة واحدة، ويجوز إعفاؤها من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، كما يجوز إعفاؤها من الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية لمدة لا تجاوز خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج، ويجوز تجديد الإعفاء لمرة واحدة.
وفي جميع الأحوال يصدر بالإعفاء وتجديده قرار من نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بناء على طلب وزير التجارة والصناعة.

مادة (٩)

تسري الإعفاءات المشار إليها بالمادة السابقة على التوسعات الجديدة في المشروعات اعتبارا من أول السنة المالية التالية لبدء إنتاج تلك التوسعات أو مزاولتها للنشاط حسب الأحوال.
ويقصد بالتوسع الزيادة في رأس المال التي تستخدم في إضافة أصول رأسمالية ثابتة جديدة تحقق زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع أو بقصد قيامه بإنتاج أو تقديم أنشطة أو خدمات جديدة.

مادة (١٠)

يجوز تخصيص الأراضي اللازمة لمشروع الاستثمار سواء بمنحها حق الانتفاع بها أو بطريق الإيجاز لمدة طويلة.

مادة (١١)

للمستثمرين بالمشروعات الاستثمارية حرية مباشرة النشاط الاقتصادي المرخص به وتحويل رأس المال المستورد مع الأرباح المحققة في المشروع إلى الخارج.

مادة (١٢)

لا يجوز مصادرة المشروعات المشار إليها ولا نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة طبقا للقانون ومقابل تعويض عادل.

مادة (١٣)

للمشروعات المشار إليها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين. وتحدد المديرية العامة للصناعة احتياجات المشروعات من المواد المشار إليها بناء على طلبها.

مادة (١٤)

يجوز الاتفاق على إحالة أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار الأجنبي والغير إلى هيئة تحكيم محلية أو دولية.

مادة (١٥)

تسري أحكام قانون الشركات التجارية على الشركات المشتركة إليها فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

مادة (١٦)

تخطر الشركة عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القانون بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهرا واحدا من تاريخ الإخطار.
ويحق للوزير بعد ذلك وبناء على توصية لجنة استثمار رأس المال الأجنبي سحب ترخيص الشركة المخالفة.

مادة (١٧)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب كل أجنبي يزاول أي عمل من الأعمال المشار إليها في هذا القانون دون الحصول على الترخيص المطلوب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني ويعاقب كل عماني يشترك مع أجنبي في هذه الأعمال دون الحصول على الترخيص المطلوب بغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني.

1994/102 102/1994 94/102 102/94 ١٩٩٤/١٠٢ ١٠٢/١٩٩٤ ٩٤/١٠٢ ١٠٢/٩٤