التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨

1979/1 1/1979 79/1 1/79 ١٩٧٩/١ ١/١٩٧٩ ٧٩/١ ١/٧٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون التنظيم الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون حماية الصناعات النامية رقم ٦ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٥ بتنظيم إجراءات التصنيع والرقابة على المنشآت الصناعية والقرارات الوزارية المنفذة له،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق ويسمى “قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨”.

المادة ٢

يلغى قانون حماية الصناعات النامية رقم ٦ / ٧٤ وكل ما يتعارض مع أحكام القانون المرافق من قوانين أو مراسيم سابقة.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ صفر ١٣٩٩هـ
الموافق: ٤ يناير ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم ١٦٢ الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٩م.

 

الفصل الأول
في المنشآت الصناعية والغرض منها

المادة ١

يقصد بالمنشأة الصناعية طبقا لأحكام هذا القانون كل مشروع يكون غرضه الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة، أو تحويل هذه الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع كما يدخل في ذلك مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها إذا كان العمل في المشروع يدار بقوة آلية.

المادة ٢

يخضع لأحكام هذا القانون المنشآت الصناعية والأشخاص والهيئات التي تملك أو تدير هذه المنشآت في سلطنة عمان.

المادة ٣

تنشأ لجنة بوزارة التجارة والصناعة تحت اسم “لجنة تنمية الصناعة” ويتم تشكيلها على النحو التالي:

١- مدير عام الصناعة.

٢- مدير عام التجارة.

٣- مدير عام المواصفات والمقاييس.

٤- رئيس وحدة التخطيط.

٥- عضو تختاره الأمانة الفنية لمجلس التنمية لا تقل درجته عن مدير.

٦- عضو تختاره وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن لا تقل درجته عن مدير.

٧- عضو تختاره وزارة شؤون الأراضي والبلديات لا تقل درجته عن مدير.

ويكون اختيار رئيس اللجنة ونائبه وتحديد مدة العضوية في اللجنة بقرار من وزير التجارة والصناعة.
ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من موظفي الدولة الفنيين أو من الخبراء المختصين، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها كلما دعت لذلك الحاجة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتدعى اللجنة للاجتماع بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهر، ويجوز للرئيس دعوتها للاجتماع بصفة غير عادية كلما اقتضى الأمر ذلك.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

المادة ٤

تختص لجنة تنمية الصناعة بالعمل على تنمية ودعم النشاط الصناعي في السلطنة ورفع كفاءة الإنتاج وعلى الأخص بما يلي:

١- إعداد ودراسة الاقتراحات والنظم الخاصة بتنمية الصناعات الوطنية وذلك عن طريق حمايتها وتنظيمها وتشجيعها واستحداث صناعات جديدة في إطار خطة التنمية وتقديم التوصيات اللازمة في هذا الشأن.

٢- اقتراح السياسة العامة لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في المشروعات الصناعية الوطنية في ظل قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.

٣- وضع مقترحات بشأن رسم سياسة عامة للمزايا والإعفاءات والتيسيرات التي تمنح للمشروعات الصناعية وتحديد أولويات منحها ومقدار ما تتمتع به كل منها طبقا لحاجة البلاد الاقتصادية وظروف الاستهلاك المحلي والتصدير، ومع مراعاة الخطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

٤- نظر التظلمات التي يتقدم بها أصحاب الشأن طبقا لأحكام هذا القانون.

٥- القيام بما يكلفها به وزير التجارة والصناعة من دراسات وأعمال أخرى.

الفصل الثاني
الترخيص الصناعي

المادة ٥

لا يجوز إقامة منشآت صناعية أو إحداث تغيير فيها من حيث سعتها أو حجمها أو غرضها الصناعي أو مكان إقامتها إلا بعد الحصول على ترخيص صناعي يصدر عن المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة.

المادة ٦

لا يجوز لأية منشأة صناعية تزيد كلفتها الإجمالية على عشرين ألف ريال عماني وتباشر نشاطها في الصناعات الأساسية المبينة فيما بعد أن تتوقف أو تخفض إنتاجها إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من المديرية العامة للصناعة:
صناعة الإسمنت… الحديد والصلب… الأسمدة الكيماوية… مصافي البترول… الغازات بأنواعها… المواد الغذائية… الصناعات الطبية… المصنوعات الزجاجية والقارورات… جميع الصناعات التي تحتاجها الدولة لأغراض الدفاع… جميع الصناعات المنتجة لقطع الغيار.
وفي جميع الأحوال تخضع المنشآت الصناعية مهما كانت كلفتها الإجمالية لأحكام المراسيم والقوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بشؤون البلديات والصحة العامة وتخطيط المدن وحفظ البيئة وعدم التلوث وغيرها.

المادة ٧

يقدم طلب الحصول على ترخيص صناعي إلى وزارة التجارة والصناعة مرفقا به المستندات والبيانات التي يتطلبها هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له.

المادة ٨

يكون منح الترخيص أو رفضه بقرار من المديرية العامة للصناعة وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، وإذا لم يصدر القرار في المدة المذكورة يعتبر المشروع غير موافق عليه ما لم تخطر وزارة التجارة والصناعة صاحب المشروع خلال هذه المدة باستيفاء أية بيانات لازمة للترخيص.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض إلى اللجنة المشار إليها في المادة (٣) من هذا القانون.

المادة ٩

جميع الشروط التي يمنح الترخيص بموجبها يتعين إثباتها في شهادة الترخيص ويجب أن تتضمن الشروط التالية على الأقل:

١- التزام المنشأة الصناعية في إنتاجها بالمقاييس والمواصفات التي تحددها القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن أو التي تعهد بها طالب الترخيص.

٢- المزايا والإعفاءات والتيسيرات التي تقرر منحها للمنشأة الصناعية.

٣- التقيد بالاشتراطات التي تضعها أية جهة حكومية أخرى بقصد المحافظة على الأمن أو الصحة العامة أو غير ذلك من قيود البناء والتخطيط.

المادة ١٠

لوزير التجارة والصناعة إلغاء أي ترخيص صناعي أو سحب أية ميزات منحت بموجب هذا القانون في الأحوال التالية:

١- إذا ثبت أن صاحب المنشأة قد تخلف بغير سبب مقبول عن البدء في أعمال التشييد أو التشغيل أو الإنتاج أو التغيير الذي رخص له به في خلال المدة المحددة في الترخيص.
ويجوز للوزير مد المهلة المحددة إذا قدم لذلك عذر مقبول.

٢- إذا حصل إخلال بأي من الشروط الواردة في الترخيص الصناعي أو شروط منح الامتيازات.

٣- إذا تقدم صاحب المنشأة بمعلومات غير صحيحة ترتب عليها الحصول على ميزات أو إعفاءات أو تيسيرات بمقتضى أحكام هذا القانون، على أنه للوزير الاكتفاء في الحالات السابقة بسحب بعض الامتيازات الممنوحة أو كلها دون إلغاء الترخيص الصناعي.
وفي جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار في خلال شهر واحد من تاريخ إخطاره إلى مجلس الوزراء.

المادة ١١

يجوز للمنشأة التي سحب منها الترخيص أو أية ميزات ممنوحة لها التقدم بطلب جديد للحصول على الترخيص أو استرداد ما سحب من ميزات متى توافرت فيها الشروط المطلوبة.
على أنه لا يجوز تقديم ذلك الطلب الجديد قبل انقضاء ستة أشهر على قرار الإلغاء أو السحب المشار إليه.

المادة ١٢

لوزير التجارة والصناعة بقرار منه حظر إقامة صناعة معينة إذا اقتضت السياسة العامة للدولة ذلك.

الفصل الثالث
التسجيل الصناعي

المادة ١٣

تنشئ المديرية العامة للصناعة سجلا للمنشآت الصناعية تدرج به جميع المعلومات المتعلقة بكل منشأة صناعية، وعلى كل مالك أو مدير لمنشأة صناعية قائمة أن يتقدم بطلب القيد في السجل الصناعي في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة ١٤

تصدر المديرية العامة للصناعة شهادة تسجيل المنشآت الصناعية في السجل الصناعي بعد التحقق من صحة البيانات الواردة في طلب التسجيل.

المادة ١٥

في حالة حدوث تعديل كلي أو جزئي في البيانات الواردة في طلب التسجيل يتوجب على مالك أو مدير المنشأة الصناعية التقدم بطلب تعديل بيانات السجل الصناعي.

المادة ١٦

على المديرية العامة للصناعة التحقق بصفة دورية من بيانات السجل الصناعي ومتابعة كافة المنشآت الصناعية المسجلة، ولها – إذا اقتضى الأمر – تصحيح بيانات المنشأة في السجل بعد سماع أقوال مالكها أو مديرها.

المادة ١٧

تعتبر البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت الصناعية ذات صفة سرية لا يجوز تداولها أو استخدامها إلا للأغراض المصلحية البحتة من قبل السلطات المختصة.

المادة ١٨

يعلن عن المنشآت الصناعية التي يتم تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية أو في نشرة دورية بالطريقة التي تراها الوزارة وفي أضيق الحدود للبيانات حفاظا على سريتها كما يعلن عن التعديلات التي تجرى على بيانات السجل الصناعي وعن المنشآت التي يتقرر شطب قيدها من السجل الصناعي.

الفصل الرابع
في تشجيع المنشآت الصناعية

المادة ١٩

يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على توصية “لجنة تنمية الصناعة”:

١- إعفاء المنشآت الصناعية المسجلة أو المرخصة إعفاء كليا أو جزئيا من جميع الضرائب الحالية بما فيها ضريبة الدخل أو أية ضريبة أخرى قد تفرض في المستقبل وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ الترخيص أو التسجيل أو تاريخ بدء الإنتاج.

٢- الإعفاء كليا أو جزئيا من دفع الرسوم الجمركية على الواردات الآتية:

(أ) الآلات والمعدات التي تحتاج إليها المنشأة الصناعية أثناء فترة الإنشاء أو التوسعة.

(ب) المواد الأولية والبضائع نصف المصنوعة التي تحتاج إليها المنشأة لأغراضها الإنتاجية.

٣- إعفاء صادرات منتجات الصناعة المحلية من أية رسوم أو ضرائب مفروضة عليها.

٤- فرض أو زيادة التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي وفقا للمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٨ أو منع وتقييد استيرادها، على أن يراعى كفاية الإنتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك.

٥- الاتفاق مع الجهات المختصة على تخفيض أسعار الكهرباء والمياه والوقود للمنشآت الصناعية التي ينطبق عليها أحكام هذا القانون وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة في السلطنة.

المادة ٢٠

تعطى الأفضلية في منح أراض حكومية للمنشآت الصناعية بما يتمشى مع القانون واللوائح الصادرة في هذا الشأن. وتقوم الجهات المختصة بهذه الأراضي بمنحها والتعاقد عليها بناء على توصية وزارة التجارة والصناعة وفي حدود المساحة والمنطقة المقررة بالترخيص الصناعي الممنوح للمنشأة.

المادة ٢١

تعطى الأفضلية في مشتريات الحكومة لمنتجات الصناعة المحلية التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون بشرط أن تتوافر في تلك المنتجات المواصفات القياسية من حيث الجودة والنوع. وتشمل هذه الأفضلية، أفضلية في السعر في حدود ١٠٪ على الأكثر.

المادة ٢٢

على جميع الأجهزة الحكومية المختصة وفي حدود إمكانياتها تسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ الصناعات الجديدة وعلى الأخص ما يلي:

١- توفير المرافق والخدمات اللازمة لهذه الصناعات.

٢- إجراءات التعاقد وتسليم الأراضي الحكومية لها.

٣- إجراءات الهجرة من تأشيرات دخول وإقامة وتصريحات عمل للأجانب.

المادة ٢٣

يجوز لوزارة التجارة والصناعة التوصية لدى الأجهزة المصرفية والحكومية المتاحة في السلطنة بالإسهام في كل أو بعض نفقات دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للصناعات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، وذلك بناء على توصية “لجنة تنمية الصناعة”.

المادة ٢٤

تعمل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنشآت الصناعية على إقامة المعارض للصناعة العمانية في الداخل والخارج، وكذلك الاشتراك في المعارض الصناعية الدولية وذلك بغرض تشجيع وتنمية الإنتاج الصناعي الوطني.

المادة ٢٥

على وزارة التجارة والصناعة إرشاد المستثمرين إلى فرص الاستثمار المتاحة وإمكانية إقامة الصناعات المختلفة التي تحتاجها السلطنة والعوامل المؤثرة فيها، وذلك عن طريق نشر الحقائق والمعلومات الصناعية اللازمة.

المادة ٢٦

على طالبي أي من الميزات المنصوص عليها في هذا القانون التقدم بطلباتهم إلى وزارة التجارة والصناعة وفقا للوائح التنفيذية التي تصدرها الوزارة من وقت لآخر ويجب أن يشتمل الطلب على التعهدات التالية:

١- ألا يسيء صاحب الطلب استعمال الامتيازات الممنوحة له.

٢- أن يبدأ ويواصل الأعمال التي منحت الامتيازات بشأنها وفقا للشروط التي تحددها الوزارة.

٣- أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات أو العمليات أو الخدمات المحمية داخل السلطنة.

٤- أن يضمن تمشي المنتجات أو العمليات أو الخدمات المحمية مع المقاييس والمواصفات التي تحددها من وقت لآخر السلطات الحكومية المختصة.

٥- ألا يبيع الامتيازات أو يتنازل عنها أو يرخص بها أو يحولها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة التجارة والصناعة.

٦- أن يتقيد بالتعهدات والالتزامات الأخرى التي تفرضها الأنظمة المعمول بها في السلطنة.

المادة ٢٧

لا يجوز لوزارة التجارة والصناعة أن تمنح امتيازات أو تفرض قيودا أخرى سوى تلك التي وردت في هذا القانون أو القوانين أو الأنظمة الأخرى المعمول بها في السلطنة.

الفصل الخامس
في واجبات المنشأة الصناعية

المادة ٢٨

يجب على كل منشأة صناعية أن تسمح لموظفي الوزارة أو الجهات المختصة الأخرى من الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزارة التجارة والصناعة بدخول المنشأة للاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات أو لمراقبة عمليات الإنتاج للتأكد من أنه يتم طبقا للمواصفات والمقاييس المقررة، وكذا التأكد من صحة استخدام الإعفاءات والمزايا التي تكون قد منحت للمنشأة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ويكون الاطلاع في مقر المنشأة وفي جميع الأوقات المناسبة والمعقولة.

المادة ٢٩

يجب على كل منشأة صناعية استوردت مواد معفاة من الرسوم الجمركية طبقا لأحكام هذا القانون أن تمسك سجلا لهذه المادة المستوردة طبقا للنموذج الذي تعده وزارة التجارة والصناعة.
ولا يجوز للمنشأة الصناعية أن تتصرف في أي من هذه المواد المستوردة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها، وفي حالة المخالفة يعاد تحصيل الرسوم الجمركية المقررة أصلا وذلك دون إخلال بأية عقوبة تفرضها قوانين السلطنة.

المادة ٣٠

لا يجوز أن يقل عدد العمال والموظفين العمانيين في كل منشأة صناعية عن نسبة توازي ٢٥٪ من مجموع عدد عمال وموظفي المنشأة ويجوز لوزير التجارة والصناعة إعفاء المنشأة من هذا القيد أو خفض النسبة المشار إليها في حالة عدم توفر العدد الكافي من العمانيين.

المادة ٣١

على المنشآت الصناعية أن تساهم مع الدولة فيما تضعه من نظم وبرامج عامة للتدريب المهني أو للدراسات والبحوث الصناعية والكفاية الإنتاجية، ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد المنشآت الصناعية التي تخضع لحكم هذه المادة أيا كان عدد العاملين فيها وكيفية هذه المساهمة وذلك بناء على توصية “لجنة تنمية الصناعة”.

المادة ٣٢

على كل منشأة صناعية خاضعة لأحكام هذا القانون أن توافي وزارة التجارة والصناعة بما يأتي:

١- التقارير والبيانات الدورية أو السنوية التي توضح كيفية استفادة المنشأة من الإعفاءات الممنوحة لها ومدى تطور الصناعة وعناصر تكاليفها وإنتاجها وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة هذا الشأن.

٢- الميزانية العمومية والحسابات الختامية لكل سنة مالية، على أن تكون هذه الميزانيات مصدقا عليها من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها في سلطنة عمان.

المادة ٣٣

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦) من هذا القانون، يجب في حالة بيع المنشأة أو تأجيرها أو التنازل عنها أو التصرف فيها كلها أو بعضها على أي نحو كان، وكذلك في حالة توقفها عن العمل كليا أو جزئيا إخطار وزارة التجارة والصناعة بذلك في خلال شهر من تاريخ التصرف أو التوقف مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك. وعلى من تؤول إليه المنشأة كلها أو بعضها أن يقدم طلبا للتأشير بذلك على هامش السجل الصناعي في خلال شهر من تاريخ التصرف إليه طبقا لما تقدم.

الفصل السادس
العقوبات وأحكام عامة

المادة ٣٤

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر:

١- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال مع الحكم بغلق المنشأة كل من خالف أحكام المادة (٥) من هذا القانون.
كما يعاقب بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من خالف أحكام المادة (١٣) من هذا القانون.

٢- يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ريال أو بالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين كل من يقوم عن قصد ومعرفة بتقديم معلومات غير صحيحة للقيد في السجل الصناعي.

المادة ٣٥

يترتب على الإخلال بالتعهدات المنصوص عليها في المادة (٢٦):

١- حرمان المنشأة بصفة دائمة أو مؤقتة من كل أو بعض الامتيازات الممنوحة لها.

٢- فرض العقوبات التي تراها وزارة التجارة والصناعة مناسبة في حدود أحكام المادة السابقة.

المادة ٣٦

كل منشأة صناعية ترتكب غشا في نوعية الإنتاج أو تنتج سلعا بالمخالفة لنظم المقاييس والمواصفات المقررة للإنتاج يعاقب مالكها أو المسؤول عن إدارتها بغرامة تكون بقيمة المنفعة التي حصل عليها من الغش مضافا إليها خمسة آلاف ريال.
وفي حالة العود يحكم بمضاعفة الغرامة مع غلق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
ويجوز في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة الحكم بغلق المنشأة ويسحب ترخيصها نهائيا.

المادة ٣٧

يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من يستعمل مواد أو بضائع معفاة من الرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام المادة (٢٩) من هذا القانون وذلك فضلا عن عقوبة الغرامة التي لا تزيد عن ثلاثة أمثال الرسوم الجمركية المفروضة على هذه المواد أو تلك البضائع.

المادة ٣٨

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية لم ينص على عقوبة محددة لها تخول وزير التجارة والصناعة بناء على توصية “لجنة تنمية الصناعة” حرمان المنشأة من كل أو بعض المزايا المقررة في هذا القانون وذلك بعد إنذار المنشأة بهذه المخالفات.
وفي جميع الأحوال يجوز إعادة النظر في قرار الحرمان إذا عدلت المنشأة عن المخالفة.

المادة ٣٩

كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون يفشي سرا أو بيانا من البيانات المقدمة عن المنشآت الصناعية بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بالعقوبات التأديبية المقررة في قانون الخدمة المدنية، فضلا عن أية عقوبة أخرى تنص عليها القوانين الجنائية.

المادة ٤٠

تقوم وزارة التجارة والصناعة باقتراح القوانين وإصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم حقوق الملكية الصناعية وكيفية إنشاء المناطق الصناعية وإدارتها.

المادة ٤١

على الجهات الحكومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

1979/1 1/1979 79/1 1/79 ١٩٧٩/١ ١/١٩٧٩ ٧٩/١ ١/٧٩