التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٩٦ بإنشاء المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

1996/59 59/1996 96/59 59/96 ١٩٩٦/٥٩ ٥٩/١٩٩٦ ٩٦/٥٩ ٥٩/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١ بإصدار نظام الهيئات والمؤسسات العامة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ باستثمار رأس المال الأجنبي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق هيئة عامة “باسم المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات” ويتبع وزير التجارة والصناعة.

مادة (٢)

يكون للمركز الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقره في محافظة مسقط.

مادة (٣)

تنقل مخصصات موظفي المديرية العامة لترويج الاستثمار ودائرة المعارض من وزارة التجارة والصناعة إلى المركز.

مادة (٤)

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٦م.

 

النظام الأساسي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

تعريفات

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

الوزارة: وزارة التجارة الصناعة.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

المركز: المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.

الاستثمار: استخدام رؤوس الأموال الأجنبية أو المحلية في إقامة المشروعات التي تخدم الاقتصاد الوطني والتي لا يقل رأسمالها عن (١٥٠) ألف ريال عماني.

مادة (٢)
أهداف المركز

يهدف المركز إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة لخطط التنمية وإلى المساعدة على زيادة تصدير المنتجات العمانية إلى الأسواق الخارجية لتحسين الميزان التجاري للسلطنة.

مادة (٣)

تكون للمركز لتحقيق أهدافه الصلاحيات الآتية:

أولا: أ- وضع خطط لترويج الاستثمار في ضوء ما يلي:
١- التركيز على المشروعات الصناعية والسياحية والخدمية والزراعية والسمكية مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تعنى باستغلال الموارد الطبيعية ونقل التقنية.
٢- أن تنتج عن المشروع قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وأن يتيح فرص عمل للعمانيين.

ب- تقييم سياسات وخطط الاستثمار من وقت لآخر في ضوء المستجدات وفقا لأهداف خطة التنمية.

ج- الإعلام عن مناخ الاستثمار من خلال التعريف بالإمكانيات والتسهيلات المتاحة والمزايا التي تحصل عليها المشروعات.

د- التنسيق مع الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة لديها بما يساعد على إعداد قوائم بالمشروعات التي تدرج ضمن خطة الترويج وفقا للتوجهات الاقتصادية للدولة.

هـ- تلقي طلبات المستثمرين وإصدار التراخيص اللازمة في شأنها وفقا لصلاحيات المركز وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

و- إتمام إجراءات تراخيص الاستثمار نيابة عن المستثمر لدى الجهات التي يتطلب الأمر الحصول منها على موافقات أو تصاريح تخرج عن صلاحيات المركز، إذا رغب المستثمرون في ذلك.

ز- التوصية لدى جهات التمويل المحلية والأجنبية لتسهيل حصول المشروعات التي يرى المركز إنها هامة للاقتصاد الوطني على التمويل اللازم لها.

ثانيا: زيادة صادرات المنتجات العمانية إلى الأسواق الخارجية وذلك من خلال:

أ- تحديد قائمة المنتجات العمانية ذات القدرة التصديرية والتعريف بها وعمل الحملات الإعلانية لها.

ب- إجراء الدراسات التسويقية اللازمة لتحديد الأسواق العالمية المستهدفة لتصدير المنتجات العمانية.

ج- العمل على تطوير المنتج العماني ورفع جودته من خلال تقديم المعونة للمصدرين.

د- اقتراح السياسات المتصلة بترويج الصادرات.

هـ- إقامة المعارض المتخصصة داخل وخارج السلطنة وذلك بالتنسيق مع مركز عمان الدولي للمعارض.

مادة (٤)

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية:

– ممثل من درجة مدير عام على الأقل عن كل من:
وزارة الزراعة والثروة السمكية.
وزارة الاقتصاد الوطني.
وزارة النفط والمعادن.
وزارة البلديات الإقليمية والبيئة.
وزارة التنمية.
شرطة عمان السلطانية.

– خمسة ممثلين للقطاع الخاص يختارهم وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

– الرئيس التنفيذي للمركز.

ويحل الرئيس التنفيذي محل الرئيس عند غيابه.

مادة (٥)

يكون للمركز رئيس تنفيذي ويصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة (٦)

المجلس هو السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المركز لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ووضع خطة عمل أجهزة المركز المختلفة ويتولى على وجه الخصوص:

١- وضع الهيكل التنظيمي للمركز وتعديله بما يتمشى مع مسؤوليات المركز وتوسع نشاطه وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماته الإدارية.

٢- وضع اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شؤون الموظفين للمركز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

٣- تحديد الرسوم التي تحصل على خدمات الاستثمار والتصدير.

٤- إنشاء الوظائف الدائمة والمؤقتة للمركز.

٥- إعداد الموازنة السنوية وإقرار الحساب الختامي للمركز.

٦- تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه واعتماد التقارير المقدمة منه.

٧- تحديد اختصاصات الرئيس التنفيذي.

مادة (٧)

للمجلس أن يفوض رئيسه أو الرئيس التنفيذي في بعض صلاحياته ويقوم الرئيس التنفيذي بتمثيل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

مادة (٨)

يقدم المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته إلى مجلس الوزراء.

مادة (٩)

تتكون موارد المركز من:

١- الاعتمادات المالية المخصصة له في الميزانية العامة للدولة.

٢- المنح والقروض والمساعدات التي يحصل عليها من الدولة.

٣- رسوم التصديق على الشهادات الصادرة من دول المنشأ.

٤- مقابل الخدمات التي يؤديها المركز للمستثمرين.

٥- الرسوم التي تحصل على خدمات التصدير.

٦- أية عائدات إضافية يحققها المركز من خلال أنشطته.

مادة (١٠)

يكون للمركز ميزانية مستقلة تتضمن الإيرادات والمصروفات. وتبدأ السنة المالية الأولى له من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام. واستثناء من ذلك تكون السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بهذا المرسوم حتى ٣١ ديسمبر من العام التالي.

مادة (١١)

على المركز الاحتفاظ بدفاتر حسابات منتظمة وبالسجلات الخاصة بها.

مادة (١٢)

تعتبر أموال المركز أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة وامتيازاتها، وللمركز تحصيل ديونه طبقا للإجراءات التي تحصل بها ديون الحكومة.

مادة (١٣)

يعفى المركز من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تقرضها الدولة.

مادة (١٤)

يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شؤون الموظفين وأية قرارات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المركز.

1996/59 59/1996 96/59 59/96 ١٩٩٦/٥٩ ٥٩/١٩٩٦ ٩٦/٥٩ ٥٩/٩٦