التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠ بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم

2000/32 32/2000 ٢٠٠٠/٣٢ ٣٢/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تطبق في شأن التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم أحكام النظام المرافق.

مادة (٢)

تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرافق وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٠م.

صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٠م.

 

نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم

الباب الأول
الأحكام العامة والتعاريف ونطاق تطبيق النظام

مادة (١)

يعهد إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ تطبيق هذا النظام.

مادة (٢)

يكون الاشتراك في هذا النظام اختياريا وذلك بفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية دون فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية.

مادة (٣)

يقصد في تطبيق أحكام هذا النظام بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.

١- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.

٢- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.

٣- الهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٤- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٥- قانون التأمينات الاجتماعية: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته.

٦- النظام: نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين العمانيين في الخارج ومن في حكمهم.

٧- صاحب العمل: كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ويباشر نشاطه في الخارج.

٨- المؤمن عليه: كل من اشترك وفقا لأحكام هذا النظام.

٩- الدخل: الدخل الشهري المفترض الذي يختاره المؤمن عليه من بين قائمة الدخول المفترضة المبينة بالجدول المرافق لهذا النظام والذي تؤدى على أساسه الاشتراكات.

١٠- متوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك في دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج على مدد الاشتراك وذلك إذا كان المؤمن عليه له أكثر من اشتراك في دخل مفترض.

١١- العجز غير المهني: كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين، أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، بسبب بتر أحد الأعضاء أو الإصابة بعاهة، أو بسبب الحالة الصحية المتأخرة جسديا أو عقليا أو نفسيا ويستحيل مع هذا العجز كسب ثلث الأجر السابق من المهنة الاعتيادية أو من مهنة مماثلة ويتم ذلك حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة.

١٢- اللجنة الطبية المختصة: اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لتقرير العجز ونوعه ودرجته.

١٣- اللجنة الطبية الاستئنافية: اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لاستئناف قرارات اللجنة الطبية المختصة.

مادة (٤)

تسري أحكام هذا النظام على الفئات الآتية:

١- العمانيين العاملين لدى صاحب العمل الذي يباشر نشاطه خارج السلطنة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ويعتبر في حكم ذلك العاملون لدى الجهات الحكومية أو القطاع العام في الخارج.

٢- العاملين العمانيين لدى السفارات والقنصليات المعتمدة بالسلطنة.

مادة (٥)

لا يجوز الاشتراك في هذا النظام للخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو الخاضعين لأي نظام من أنظمة التقاعد الصادر بها مراسيم سلطانية في السلطنة أو أصحاب المعاشات منهم.

مادة (٦)

يجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن ١٨ سنة ولا يزيد على ٦٠ سنة عند بدء الاشتراك ويجوز لمن بلغ هذه السن بعد تسجيله أن يستمر في الاشتراك في النظام إلى حين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة أو انتهاء عمله في الخارج أيهما أقرب.

الباب الثاني
في الاشتراكات ومصادر التمويل

مادة (٧)

ينشأ حساب مستقل لهذا النظام في حسابات الهيئة.

مادة (٨)

يمول هذا النظام من المصادر الآتية:

١- الاشتراك الذي يلتزم المؤمن عليه بسداده للهيئة بواقع (١٣٪) شهريا من الدخل الشهري المفترض الذي يختاره.

٢- نسبة الاشتراك التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع (٢٪) شهريا من الدخل المفترض الذي تؤدى الاشتراكات على أساسه.

٣- ريع استثمار أموال هذا النظام.

٤- المبالغ الإضافية المستحقة بموجب هذا النظام.

٥- الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

٦- ما ترصده الخزانة العامة في ميزانية الدولة لتغطية العجز في هذا النظام.

٧- أية موارد أخرى يتم تخصيصها لهذا النظام.

مادة (٩)

تحسب الاشتراكات على أساس الدخل الشهري المفترض الذي اختاره المؤمن عليه واعتدت به الهيئة من بين قائمة الدخول الشهرية المفترضة المبينة بالجدول المرافق لهذا النظام.

مادة (١٠)

تعتبر الاشتراكات واجبة الأداء في أول الشهر الذي حدده المؤمن عليه لبدء اشتراكه في هذا النظام.
وإذا لم تسدد الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عنه الاشتراكات يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدي للهيئة مبلغا إضافيا بنسبة (١٣,٥٪) من الاشتراكات التي لم يؤدها ما لم تكن هناك أسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.
كما تلتزم الخزانة العامة بأداء نسبة الاشتراك المقررة على النحو الوارد بهذا النظام خلال ذات المدة.

مادة (١١)

يجوز للمؤمن عليه سداد الاشتراكات المقررة مقدما كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنويا تبعا لاختياره.

مادة (١٢)

في حالة سداد الاشتراكات مقدما على النحو الوارد بالمادة السابقة لا يجوز اعتبار الأداء عن مدة تالية للشهر المستحق عنه الاشتراك استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق الحقوق التأمينية المقررة بموجب هذا النظام.

مادة (١٣)

يفحص المركز المالي لهذا النظام مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتواري.
ويجب أن يتناول هذا الفحص تحديد قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز في أموال هذا النظام التزمت الخزانة العامة بسداده.
ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه أما إذا تبين وجود أموال فائضة فترحل إلى حساب خاص يفتح وفقا للنظم المالية المعمول بها في الدولة.

مادة (١٤)

تبدأ السنة المالية لهذا النظام اعتبارا من أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام عدا السنة المالية الأولى فتبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وحتى نهاية ديسمبر من العام التالي.

مادة (١٥)

تؤدى الاشتراكات بالريال العماني عن طريق أحد البنوك التجارية العاملة بالسلطنة على أن تودع الاشتراكات المستحقة بموجب هذا النظام الحساب المخصص له الذي يحدده مجلس الإدارة.

الباب الثالث
في إجراءات التسجيل

مادة (١٦)

يتم تسجيل المؤمن عليه لدى الهيئة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده لبدء اشتراكه في النظام بالطلب المقدم منه بعد استكمال المؤمن عليه للمستندات الموجبة للتسجيل واعتماد اختيار دخل الاشتراك الشهري المفترض من جانب الهيئة وموافقة المؤمن عليه.

مادة (١٧)

يجوز للهيئة الاعتراض على الدخل الشهري المفترض الذي يختاره المؤمن عليه إذا ثبت لها بأن هذا الاختيار لا يتفق مع ظروف الحال وعلى الهيئة إخطار المؤمن عليه بالأسباب التي ارتأتها لذلك واقتراح الدخل الذي تراه مناسبا لأداء الاشتراكات وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب إليها.
وعلى المؤمن عليه الرد على هذا الإخطار خلال الخمسة عشر يوما التالية وذلك باعتماد رأي الهيئة أو بيان أحقيته في الاختيار السابق أو ما يراه مناسبا ويكون رأي الهيئة بعد دراسة هذه الأسباب نهائيا ويخطر به المؤمن عليه لأداء الاشتراكات على أساسه.

مادة (١٨)

لا يجوز تحديد تاريخ لبدء الاشتراك سابق على تاريخ تحرير طلب التسجيل على أنه إذا كان التاريخ المحدد لبدء الاشتراك سابقا على تاريخ ورود الطلب للهيئة بأكثر من ثلاثين يوما فلا يعتد عند التسجيل بالمدة التي تزيد على ذلك ويتم التسجيل من أول الشهر التالي للمدة المذكورة.
وإذا لم يحدد المؤمن عليه تاريخا لبدء الاشتراك فيتم التسجيل اعتبارا من أول الشهر الذي ورد فيه الطلب.

مادة (١٩)

يكون الدخل الشهري المفترض الذي يختاره المؤمن عليه عند بدء الاشتراك بحد أدنى (٢٠٠) ريال عماني وحد أقصى قدره (٨٠٠) ريال عماني.

مادة (٢٠)

في حالة طلب تعديل الدخل الشهري المفترض يتم ذلك اعتبارا من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم الطلب.

مادة (٢١)

يجوز للمؤمن عليه تعديل الدخل الشهري المفترض الذي اختاره بالزيادة أو النقصان في حدود (٥٪) سنويا.

مادة (٢٢)

لا يسمح بطلب زيادة الدخل الشهري إذا بلغ (١٠٠٠) ريال عماني شهريا كما لا يسمح بالنزول عن الحد الأدنى للدخل وهو (٢٠٠) ريال عماني شهريا.

مادة (٢٣)

يقف انتفاع المؤمن عليه بالنظام في الحالات الآتية:

١- إذا لم يعد خاضعا لأحكام هذا النظام.

٢- إذا توقف عن سداد الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة.

مادة (٢٤)

يجوز للمؤمن عليه الذي توقف عن سداد الاشتراكات على النحو الوارد بالمادة السابقة أن يطلب من الهيئة خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المشار إليها استئناف الاشتراك في هذا النظام اعتبارا من تاريخ التوقف على أن يتم سداد الاشتراكات المستحقة من تاريخ التوقف والمبلغ الإضافي بواقع (١٣,٥٪) من قيمة الاشتراكات التي يم يؤدها وتؤدى هذه المبالغ دفعة واحدة.

مادة (٢٥)

إذا توقف المؤمن عليه عن سداد الاشتراكات المستحقة خلال المواعيد المحددة بعد قبول طلب استئناف اشتراكه في الهيئة وفقا لأحكام المادة السابقة فلا يجوز للهيئة قبول طلب اشتراكه في هذا النظام مرة أخرى إلا إذا كان هذا التوقف لأسباب قهرية يقبلها مدير عام الهيئة.

الباب الرابع
المستحقات التأمينية

مادة (٢٦)

تعتبر مدد الاشتراك في هذا النظام ومدد الاشتراك في قانون التأمينات الاجتماعية التي لم تصرف عنها المستحقات التأمينية وحدة واحدة عند حساب المدد الموجبة لاستحقاق المعاش.

مادة (٢٧)

تسوى مستحقات المؤمن عليه أو مستحقات صاحب المعاش – بحسب الأحوال – عن مدد الاشتراك وفقا لأحكام هذا النظام وكذلك عن مدد الاشتراك في قانون التأمينات الاجتماعية – إن وجدت – كل مدة على حدة ويقدر المعاش بمجموع المعاش المستحق عن المدتين معا.

مادة (٢٨)

يحسب معاش الشيخوخة وفقا لهذا النظام بواقع جزء من أربعين جزءا من دخل الاشتراك المفترض الذي سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في هذا النظام.

مادة (٢٩)

في حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب المعاش على أساس متوسط دخول الاشتراك التي أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك.

مادة (٣٠)

يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة وفقا لمدد اشتراكه في هذا النظام سواء كانت متصلة أو منفصلة في الحالات الآتية:

١- انتهاء عمل المؤمن عليه في الخارج ببلوغه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه في النظام (١٨٠) شهرا على الأقل أو ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين على الأقل متى كانت مدة اشتراكها (١٢٠) شهرا على الأقل.

٢- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه في النظام (٢٤٠) شهرا على الأقل أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها (١٨٠) شهرا على الأقل.
ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعا للسن وفقا للجدول رقم (٣) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية ولا يسري التخفيض بالنسب المشار إليها في حالات صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة.

مادة (٣١)

يحسب معاش العجز والوفاة بواقع (٤٠٪) من دخل الاشتراك وقت حدوث العجز أو وقوع الوفاة أو من متوسط دخول الاشتراكات في حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل مفترض أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة أيهما أكبر.

مادة (٣٢)

يستحق معاش العجز والوفاة إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز قبل بلوغه سن الستين أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة في أي سن بأحد الشروط الآتية:

أ- إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين ستة أشهر متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة مباشرة.

ب- إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين (١٢) شهرا متقطعة منها على الأقل ثلاثة أشهر اشتراك في التأمين متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة مباشرة.
فإذا لم يحدث العجز أو تقع الوفاة بعد استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) أو (ب) وانقطع أيهما عن الاشتراك في التأمين لأي سبب من الأسباب كان لأيهما أو للمستحقين عنهما – حسب الحالة – الحق في المعاش إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في النظام وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وإذا وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراكات في النظام بغض النظر عن السن ما لم تكن قد توافرت في شأن أيهما شروط استحقاق معاش الشيخوخة وكان هذا المعاش أفضل.

مادة (٣٣)

إذا توفى المؤمن عليه أو توفى صاحب المعاش يكون للمستحقين أنصبة من ذلك المعاش وتسوى مستحقاتهم بالشروط والأوضاع المقررة في الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية.

مادة (٣٤)

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في النظام عن سنة كاملة.
وتصرف هذه المكافأة بالشروط والأوضاع المقررة لصرف المكافأة في قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له.

مادة (٣٥)

تحسب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس دخل الاشتراك الذي سددت على أساسه الاشتراكات أو متوسط دخول الاشتراك في حالة الاشتراك على أكثر من دخل مفترض بواقع دخل الاشتراك عن شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى للاشتراك وبواقع دخل الاشتراك عن شهرين عن كل سنة من السنوات التي تلي الثلاث سنوات الأولى.

مادة (٣٦)

تؤدى المكافأة المنصوص عليها في المواد السابقة عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين للمعاش وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية.

مادة (٣٧)

تصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأرشد أولاده أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرملة أو أولاد بالغين – منحة وفاة تعادل الدخل الشهري الخاضع للاشتراك عن ثلاثة أشهر إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب المعاش.

مادة (٣٨)

تصرف عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش منحة تعادل الدخل الشهري الخاضع للاشتراك عن ثلاثة أشهر إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب المعاش وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء على ألا تتجاوز المنحة في جميع الأحوال ألف ريال عماني.
ويكون صرف هذه المنحة لأرملة المتوفي أو لأرشد أولاده فإذا لم توجد أرملة أو أبناء بالغين صرفت إلى الشخص الذي يثبت قيامه بصرف مصاريف الجنازة والعزاء بموجب شهادة من الوالي أو من يفوضه.

مادة (٣٩)

تصرف إلى الأبنة التي تتقاضى معاشا وفقا لأحكام هذا النظام بمناسبة زواجها منحة زواج مقدراها (١٥) مرة من المعاش الذي تستفيد منه ويتوقف صرف المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج وتصرف هذه المنحة مرة واحدة.

جدول تحديد الدخل الشهري المفترض

الفئة

دخل الاشتراك بالريال العماني الاشتراك الذي يلتزم به المؤمن عليه شهريا بنسبة (١٣٪) من الدخل

الحصة التي تساهم بها الخزانة العامة شهيرا بنسبة (٢٪) من الدخل

١ ٢٠٠ ٢٦ ٤
٢ ٢٥٠ ٣٢,٥٠٠ ٥
٣ ٣٠٠ ٣٩,٠٠٠ ٦
٤ ٣٥٠ ٤٥,٥٠٠ ٧
٥ ٤٠٠ ٥٢,٠٠٠ ٨
٦ ٤٥٠ ٥٨,٥٠٠ ٩
٧ ٥٠٠ ٦٥,٠٠٠ ١٠
٨ ٥٥٠ ٧١,٥٠٠ ١١
٩ ٦٠٠ ٧٨,٠٠٠ ١٢
١٠ ٦٥٠ ٨٤,٥٠٠ ١٣
١١ ٧٠٠ ٩١,٠٠٠ ١٤
١٢ ٧٥٠ ٩٧,٥٠٠ ١٥
١٣ ٨٠٠ ١٠٤,٠٠٠ ١٦
١٤ ٨٥٠ ١١٠,٥٠٠ ١٧
١٥ ٩٠٠ ١١٧ ١٨
١٦ ٩٥٠ ١٢٣,٥٠٠ ١٩
١٧ ١٠٠٠ ١٣٠ ٢٠

2000/32 32/2000 ٢٠٠٠/٣٢ ٣٢/٢٠٠٠