التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٠ بتعيين وزير النقل والإسكان نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات

2000/31 31/2000 ٢٠٠٠/٣١ ٣١/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٩ بتحويل الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٠٠ بإجراء تعديل وزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين وزير النقل والإسكان نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٠م.
2000/31 31/2000 ٢٠٠٠/٣١ ٣١/٢٠٠٠