التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٠٠ بإجراء تعديل وزاري

2000/10 10/2000 ٢٠٠٠/١٠ ١٠/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تدمج وزارتا المواصلات والإسكان في وزارة واحدة تسمى “وزارة النقل والإسكان” ويعين مالك بن سليمان المعمري وزيرا لها.

مادة (٢)

يعدل مسمى وزارة البريد والبرق والهاتف إلى وزارة الاتصالات ويعين الشيخ سهيل بن مستهيل بن سالم بيت شماس وزيرا لها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من شوال سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٥ من يناير سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٠م.
2000/10 10/2000 ٢٠٠٠/١٠ ١٠/٢٠٠٠