التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام الأمان الوظيفي

2020/82 82/2020 ٢٠٢٠/٨٢ ٨٢/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بنظام الأمان الوظيفي المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

يكون تعديل أحكام النظام المرفق بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م، فيما عدا الآتي:

– المادة (٨) من النظام المرفق، فيعمل بها اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢١م.

– المادة (١٢) من النظام المرفق، فيعمل بها بعد سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

نظام الأمان الوظيفي

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– النظام:
نظام الأمان الوظيفي.

– الهيئة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

– مجلس الإدارة:
مجلس إدارة الهيئة.

– الرئيس:
رئيس المجلس.

– اللجنة:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا النظام.

– جهة العمل:
أ- وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية)، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ب- صاحب العمل في القطاع الخاص الذي يستخدم عاملا أو أكثر من المخاطبين بأحكام هذا النظام، سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.

– المؤمن عليه:
الموظف أو المنتسب أو العامل، العماني الذي يعمل لدى جهة العمل.

– أجر الاشتراك:
الراتب أو الأجر الذي يسدد على أساسه الاشتراكات المنصوص عليها في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

– المنفعة:
المبلغ النقدي الذي يستحقه المؤمن عليه، من المنهية خدماتهم بشكل جماعي من العمل طبقا لأحكام هذا النظام.

– الباحث عن عمل:
الشخص الذي لم يسبق له العمل، وتوافرت في شأنه الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.

– الإعانة:
المبلغ النقدي الذي يستحقه الباحث عن عمل لأول مرة.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا النظام بشكل إلزامي على المؤمن عليهم العاملين داخل السلطنة.

المادة (٣)

تنشأ لجنة مختصة بشأن المؤمن عليهم ، المنهية خدماتهم بشكل جماعي من العمل، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس تضم ممثلين عن وزارة المالية والهيئة وغيرها من الجهات المعنية، ويحدد القرار نظام وضوابط عمل هذه اللجنة، والاختصاصات الموكلة إليها.

المادة (٤)

يصدر بتحديد الحالات التي يعد فيها إنهاء العمل للمؤمن عليهم إنهاء جماعيا قرار من الرئيس.

المادة (٥)

تلتزم جهة العمل بموافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا النظام.

الفصل الثاني
مالية النظام

المادة (٦)

ينشا حساب مستقل للنظام ضمن حسابات الهيئة.

المادة (٧)

تتكون موارد النظام من الآتي:

١- الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها بواقع (١٪) واحد بالمائة من أجر اشتراك المؤمن عليه شهريا وفقا لقانون أو نظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، الذي يخضع له.

٢- الحصة التي يلتزم المؤمن عليه بسدادها بواقع (١٪) واحد بالمائة من أجر اشتراكه الشهري وفقا لقانون أو نظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية الذي يخضع له.

٣- مبلغ بواقع (٥٪) خمسة بالمائة يضاف إلى رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية المتعلقة بالأعمال التجارية، وذلك عن كل عامل.

٤- المبالغ التي تخصص للنظام من الخزانة العامة للدولة.

٥- الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

٦- القروض التي يقرها مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة المالية.

٧- عوائد استثمار أموال النظام.

٨- ما يحدده مجلس الإدارة من موارد أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (٨)

تلتزم جهة العمل من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بسداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا النظام في نهاية كل شهر إلى حساب النظام.
وتلتزم جهة العمل من القطاع الخاص بسداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا النظام إلى حساب النظام خلال (١٥) الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات.
وفي جميع الأحوال تكون جهة العمل مسؤولة عن سداد الاشتراكات المستحقة عليها، وعلى المؤمن عليه، ويحق لها في سبيل ذلك أن تقتطع من راتب أو أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة تدفع إليه راتبه أو أجره.

المادة (٩)

يفحص المركز المالي لحساب النظام مرة على الأقل كل (٥) خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر، ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز اكتواري لدراستين اكتواريتين متتاليتين أو عجز مالي في أموال النظام، التزم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تعزيز مركز النظام المالي، وذلك بناء على توصية الخبير الاكتواري، وموافقة مجلس الوزراء.

المادة (١٠)

تبدأ السنة المالية للنظام في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.

الفصل الثالث
المنفعة

المادة (١١)

يشترط لاستحقاق المؤمن عليه المنفعة أن تتوافر في شأنه الشروط الآتية:

١- أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق المنفعة المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا النظام.

٢- ألا يكون لديه معاش تقاعدي وفقا لأحكام أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية.

٣- ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.

٤- ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية.

٥- أن يكون قادرا على العمل، وجادا في البحث عنه وفقا للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الإدارة.

٦- ألا يكون مقيدا في إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم.

المادة (١٢)

١- يشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الأولى توافر مدة اشتراك (١٢) اثني عشر شهرا متصلة، أو توافر (١٢) اثني عشر شهرا متقطعة خلال (٣٦) ستة وثلاثين شهرا قبل إنهاء الخدمة.

٢- يشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الثانية توافر مدة اشتراك (١٨) ثمانية عشر شهرا متصلة، أو توافر (١٨) ثمانية عشر شهرا متقطعة خلال (٤٢) اثنين وأربعين شهرا قبل إنهاء الخدمة.

٣- يشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الثالثة توافر مدة اشتراك (٢٤) أربعة وعشرين شهرا متصلة، أو توافر (٢٤) أربعة وعشرين شهرا متقطعة خلال (٤٨) ثمان وأربعين شهرا قبل إنهاء الخدمة.

٤- يشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الرابعة وما بعدها توافر مدة اشتراك (٣٦) ستة وثلاثين شهرا متصلة، أو توافر (٣٦) ستة وثلاثين شهرا متقطعة خلال (٦٠) ستين شهرا قبل إنهاء الخدمة.

ولأغراض تطبيق هذه المادة، تعد المطالبة بالمنفعة لمرة جديدة عندما يتم صرف المنفعة لمدة (٦) ستة أشهر متصلة أو متقطعة.

المادة (١٣)

تصرف المنفعة شهريا لمدة أقصاها (٦) ستة أشهر متصلة أو متقطعة بواقع (٦٠٪) ستين بالمائة من متوسط أجر الاشتراك خلال (٢٤) الأربعة والعشرين شهرا السابقة على إنهاء الخدمة، أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، على ألا تقل قيمة المنفعة عن الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

المادة (١٤)

يستحق المؤمن عليه المنفعة اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة.

المادة (١٥)

تحسب المنفعة على أساس يومي بتقسيم المبلغ الشهري على (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (١٦)

يوقف صرف المنفعة في الحالتين الآتيتين:

١- إذا فقد المؤمن عليه أيا من الشروط المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا النظام.

٢- وفاة المؤمن عليه.

وإذا أوقف صرف المنفعة في أي من الحالتين المشار إليهما في هذه المادة، ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، يستأنف الصرف من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز صرف المنفعة بعد مرور (٢٤) أربعة وعشرين شهرا من تاريخ الاستحقاق في المطالبة الواحدة.

المادة (١٧)

يلتزم المؤمن عليه برد كافة المبالغ المالية التي صرفت له دون وجه حق، إذا كان صرف المنفعة مبنيا على الغش أو الاحتيال، ولا يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة (١٨)

يلتزم المؤمن عليه المستحق للمنفعة بإخطار الهيئة خلال (١٥) خمسة عشر يوما على الأكثر بأي تعديلات أو تغييرات قد تطرأ على وضعه القانوني.

المادة (١٩)

لا يجوز الجمع بين المنفعة المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام، وأي معاش مستحق وفقا لأي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية، أو أي استحقاق آخر تحدده اللجنة، فيما عدا معاش العجز الجزئي المستديم.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة (٢٠)

تلتزم جهة العمل من القطاع الخاص قبل إنهاء العمل للمؤمن عليهم إنهاء جماعيا بإخطار وزارة العمل بفترة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.

المادة (٢١)

يجوز للهيئة احتساب مبالغ إضافية على جهة العمل في حالة تأخرها في سداد الاشتراكات المستحقة للهيئة.
وتحسب مبالغ إضافية على جهات العمل التي يثبت قيامها بإنهاء خدمة المؤمن عليه بالمخالفة لأحكام هذا النظام بموجب تقرير يصدر عن اللجنة.
ويصدر بتحديد قيمة المبالغ الإضافية وآلية احتسابها قرار من الرئيس، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (٢٢)

يجوز صرف إعانة للباحث عن عمل لأول مرة، بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا النظام، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الرئيس، بعد موافقة مجلس الوزراء.

2020/82 82/2020 ٢٠٢٠/٨٢ ٨٢/٢٠٢٠