التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات

2020/83 83/2020 ٢٠٢٠/٨٣ ٨٣/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ۲۰۰۸،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون المناقصات المشار إليه.

المادة الثانية

يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

تعديلات على بعض أحكام قانون المناقصات

المادة (١)

يستبدل بصدر المادة (٨) من قانون المناقصات المشار إليه، النص الآتي:

“يتولى مسؤولية المناقصات مجلس للمناقصات يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويختص بالآتي”.

المادة (٢)

تلغى المواد (١٠) و (١٠ مكررا) و (١٠ مكررا ١) من قانون المناقصات المشار إليه.

2020/83 83/2020 ٢٠٢٠/٨٣ ٨٣/٢٠٢٠