التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات

2020/84 84/2020 ٢٠٢٠/٨٤ ٨٤/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس المناقصات وأمانته العامة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يكون لمجلس المناقصات أمانة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.

المادة الثانية

يكون للأمانة العامة لمجلس المناقصات أمين عام بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الثالثة

يتولى الأمين العام لمجلس المناقصات تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للأمانة العامة، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة الرابعة

تحدد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الخامسة

يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات الأمانة العامة لمجلس المناقصات

١- القيام بجميع الأعمال التنفيذية للخطط والسياسات التي يضعها مجلس المناقصات.

٢- الإشراف على جميع الأعمال الإجرائية والتنفيذية المنوطة بمجلس المناقصات.

٣- مراجعة المواصفات الفنية والشروط والتعليمات التي تقدمها الجهات المعنية، والتحقق من كفايتها، ولها أن تستعين في ذلك بالخبرات الفنية من داخل السلطنة أو خارجها.

٤- الإعلان عن المناقصات وتلقي العطاءات من الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، وفتح مظاريفها ودراستها، أو إحالتها إلى الجهات المختصة للدراسة والتحليل.

٥- الإشراف على صندوق المناقصات، وفتحه في اليوم المحدد لتقديم العطاءات، وعرض محتوياته على مجلس المناقصات.

٦- تسلم نتائج دراسة وتحليل العطاءات من الجهات المعنية، ومراجعتها، وتقييمها، وعرضها على مجلس المناقصات.

٧- التنسيق بين رئيس مجلس المناقصات، وأعضائه، لترتيب الاجتماعات، وإعداد الموضوعات التي تعرض على المجلس، وتضمينها في جدول الأعمال، ووضع القرارات والسياسات موضع التنفيذ.

٨- متابعة اجتماعات مجلس المناقصات، وصياغة القرارات والتعاميم والرسائل، وإعداد محاضر الاجتماعات.

٩- اتخاذ إجراءات التفاوض في المناقصات بالنسبة للحالات المقررة بموجب قانون المناقصات.

١٠- القيام بالأعمال التنفيذية للجان الممارسة التي يشكلها مجلس المناقصات وفقا لأحكام قانون المناقصات.

١١- تقديم المشورة الفنية في المسائل الإجرائية والتنفيذية المتعلقة بالمناقصات للجان المناقصات الداخلية في الجهات المعنية، ولجنة مناقصات صلالة.

١٢- تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وفقا لأحكام قانون المناقصات.

١٣- تحديد ثمن نسخ شروط ومواصفات جميع المناقصات التي تخضع لأحكام قانون المناقصات بعد موافقة وزارة المالية.

١٤- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير في المسائل المتعلقة بالمناقصات.

١٥- الإشراف على تنفيذ الإجراءات المالية والإدارية وفق القوانين المعمول بها.

١٦- إعداد مشروع الميزانية السنوية للأمانة العامة لمجلس المناقصات، وحسابها الختامي.

١٧- أي أعمال تكلف بها من قبل مجلس المناقصات.

2020/84 84/2020 ٢٠٢٠/٨٤ ٨٤/٢٠٢٠