التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ بشأن نظام حماية الأجور

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠١٣ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بنظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم الخاص في المصارف المرخصة محليا من قبل البنك المركزي العماني، وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت، المنصوص عليه في قانون العمل.

المادة الثانية

يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين إلى المصارف المرخصة محليا بما لا يتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ استحقاقها وفقا للصيغة الموحدة لملف نظام حماية الأجور الإلكتروني.

المادة الثالثة

يتولى قسم حماية الأجور في دائرة التفتيش اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة وتطبيق نظام حماية الأجور الإلكتروني، ورصد عمليات صرف الأجور في القطاع الخاص.

المادة الرابعة

يجب على صاحب العمل تحديث عقود العمل لدى الوزارة عند وجود أي تغيير يطرأ على أجور العاملين، على أن تحدد تلك العقود الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل.

المادة الخامسة

يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور الإلكتروني في الحالات الآتية:

١ – وجود نزاع قضائي (عمالي) بين العامل وصاحب العمل، يترتب عليه توقف العامل عن العمل.

٢ – ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني.

٣ – العاملون الجدد الذين لم يكملوا (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة العمل.

٤ – العاملون الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر.

المادة السادسة

يجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي:

١ – الإنذار.

٢ – إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية.

٣ – غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل English

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة “باحث فتوى في مكتب مفتي سلطنة عمان”، وذلك على النحو الآتي:

– رئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية.

– مدير دائرة المطبوعات والمصنفات الفنية.

– مدير دائرة المطبوعات والنشر.

– مدير دائرة قناة.

– مدير تحرير جريدة.

– مدير تحرير مجلة نزوى.

– مدير دائرة إذاعة القرآن الكريم.

– مدير دائرة الإذاعة العامة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل English

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل وظيفتا “مدير، ومدير مساعد دائرة الدراسات التربوية والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم”، بوظيفتي “مدير، ومدير مساعد المكتب الفني للدراسات والتطوير في وزارة التربية والتعليم” الواردتين في المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، كما تستبدل وظيفتا “مدير، ومدير مساعد دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي في وزارة التربية والتعليم” بوظيفتي “مدير، ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية في وزارة التربية والتعليم” الواردتين في المادة الأولى المذكورة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام قياس كفاية الأداء الوظيفي

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام قياس كفاية الأداء الوظيفي، المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٨) الصادر في ٢٩ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٧٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:

“تضع اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على وزير العمل للاعتماد”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٣٧ / ٢٠٢٢ بإجراء تعديل في بعض أحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان الصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على أحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه.

المادة الثانية

تستمر الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ومجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها، ما لم تنقض قبل ذلك لأي سبب آخر.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٩) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٢٢ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٩٤ بشأن قواعد الترخيص باستقدام عمال غير عمانيين،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٩ / ٢٠٠٨ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأعمال والأنشطة في بعض الولايات،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤٥ / ٢٠٠٩ بتنظيم مزاولة المهن في مجال الاستقبال في المؤسسات الصحية الخاصة، والأندية الصحية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤٤ / ٢٠١٠ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأعمال والأنشطة في بعض الولايات،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٨ / ٢٠١٣ بتنظيم مزاولة بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠١٥ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢١ / ٢٠١٩ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٧ / ٢٠٢٠ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٢ / ٢٠٢٠ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٢١ بتنظيم بعض المهن والأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩ / ٢٠٢١ بشأن تنظيم مزاولة مهنة سياقة المركبات،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن في مؤسسات التعليم العالي الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر على القوى العاملة غير العمانية مزاولة المهن المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

تلغى القرارات الوزارية أرقام: (١٢٥ / ٩٤، و٧٩ / ٢٠٠٨، و٤٤٥ / ٢٠٠٩، و٤٤٤ / ٢٠١٠، و٦١٨ / ٢٠١٣، و٣١ / ٢٠١٥، و٥٣٣ / ٢٠١٨، و٢٢١ / ٢٠١٩، و٤٧ / ٢٠٢٠، و١٨٢ / ٢٠٢٠، و٣ / ٢٠٢١، و٨ / ٢٠٢١، و٩ / ٢٠٢١، و٢٠ / ٢٠٢١) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٠) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة الثانية

تكون الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتجديدها على النحو الآتي:

أولا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها (التجارية):

م الخدمة رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني في حالة الالتزام بنسبة التعمين يخفض الرسم (٣٠٪)
١ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الأولى المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. (١) واحد (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠١) ثلاثمائة وواحد (٢١١) مائتان وأحد عشر
٢ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثانية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. (١) واحد (٢٥٠) مائتان وخمسون (٢٥١) مائتان وواحد وخمسون (١٧٦) مائة وستة وسبعون
٣ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثالثة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. (١) واحد (٢٠٠) مائتان (٢٠١) مائتان وواحد (١٤١) مائة وواحد وأربعون
٤ رسم تغيير بيانات العامل (٥) خمسة
٥ رسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر (٥) خمسة

 

ثانيا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها (غير التجارية):

م الخدمة رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني
١ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (١٠٠) مائة (١٠١) مائة وواحد
٢ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من “٤” أربعة عمال فأكثر). (١) واحد (١٤٠) مائة وأربعون (١٤١) مائة وواحد وأربعون
٣ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل والمواشي، وحراس المباني (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (١٤٠) مائة وأربعون (١٤١) مائة وواحد وأربعون
٤ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل والمواشي، وحراس المباني (من “٤” أربعة عمال فأكثر). (١) واحد (٢٤٠) مائتان وأربعون (٢٤١) مائتان وواحد وأربعون
٥ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهنة صياد بحري حرفي. (١) واحد (٢٠٠) مائتان (٢٠١) مائتان وواحد
٦ رسم تغيير بيانات العامل (٥) خمسة
٧ رسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر (٥) خمسة

 ثالثا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال:

م الخدمة رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني
١ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثالثة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل (من عامل واحد حتى “٥” خمسة عمال). (١) واحد (١٠٠) مائة (١٠١) مائة وواحد
٢ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثالثة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل (من “٦” ستة عمال حتى “١٠” عشرة عمال)، وذلك شريطة تشغيل عماني واحد على الأقل. (١) واحد (١٥٠) مائة وخمسون (١٥١) مائة وواحد وخمسون

 

المادة الثالثة

يجوز – عند الاقتضاء – إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها، وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة، على النحو الآتي:

م الفئة المدة بالأشهر رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني إجمالي الرسم بالريال العماني
١ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الأولى المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. ٤ (١) واحد ٥٠ ٥١
٦ (١) واحد ٧٥ ٧٦
٩ (١) واحد ١١٢,٥ ١١٣,٥
١٢ (١) واحد ١٥٠ ١٥١
٢ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثانية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. ٤ (١) واحد ٤٢ ٤٣
٦ (١) واحد ٦٣ ٦٤
٩ (١) واحد ٩٤,٥ ٩٥,٥
١٢ (١) واحد ١٢٥ ١٢٦
٣ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثالثة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. ٤ (١) واحد ٣٤ ٣٥
٦ (١) واحد ٥١ ٥٢
٩ (١) واحد ٧٦,٥ ٧٧,٥
١٢ (١) واحد ١٠٠ ١٠١

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠٢٢م.

صدر في: ١ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٢م

د.محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

2022/224 224/2022 ٢٠٢٢/٢٢٤ ٢٢٤/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة “رئيس قسم متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠”، وذلك على النحو الآتي:

– أمين فتوى في مكتب مفتي سلطنة عمان.

– باحث فتوى في مكتب مفتي سلطنة عمان.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

د.محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٧) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢م.

2022/207 207/2022 ٢٠٢٢/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٩٧ / ٢٠٢٢ بإصدار نموذج عقد شغل الوظائف الدائمة للعمانيين

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون شغل العمانيين للوظائف الدائمة بعقود في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وفقا لنموذج العقد المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣١) الصادر في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢م.