التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

2020/92 92/2020 ٢٠٢٠/٩٢ ٩٢/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢/ ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٧ بإصدار نظام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠١٩ بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة الزراعة والثروة السمكية” إلى “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، والتقسيمات الخاصة بموارد المياه، ومركز سلامة وجودة الغذاء من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه موظفو الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بذات درجاتهم المالية.
كما ينقل إليها موظفو مركز سلامة وجودة الغذاء، والموظفون المعنيون بموارد المياه من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

تستبدل بعباراتي “وزارة الزراعة والثروة السمكية”، و”وزير الزراعة والثروة السمكية” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”، و”ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”.
كما تستبدل بعبارتي “وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه”، و”وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بموارد المياه وسلامة الغذاء، عبارتا “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”، و”ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”.

المادة السادسة

تلغى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

١- وضع السياسات والخطط والبرامج لتنمية واستغلال الثروات الزراعية والحيوانية والمائية الحية، وموارد المياه، والأمن الغذائي، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢- إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية وإصدار اللوائح والقرارات الوزارية المتعلقة بإدارة واستغلال الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية والموارد الرعوية، وموارد المياه، والأمن الغذائي، والخدمات المرتبطة بها، وذلك لتنميتها، والحفاظ عليها، وحسن استغلالها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٣- التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والخدمات المرتبطة بها، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المشروعات التي تساهم في التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية.

٤- إجراء البحوث والدراسات للثروات الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه، لتنميتها، وتقييم أوضاعها، والعمل على دعم قدراتها الإنتاجية، وإجراء التجارب والدراسات الفنية، وتيسير نقل التقنيات في تلك المجالات، وإيجاد الحلول للمشكلات العملية.

٥- إعداد وتنفيذ برامج إرشاد وتدريب المزارعين ومربي الماشية والصيادين، بهدف نقل التقنيات والمعارف الحديثة، وتحسين أدائهم، ورفع مستوى معيشتهم، مع المحافظة على الإرث المعرفي المناسب، والاستخدام الأمثل للموارد.

٦- العمل على تطوير الإدارة الحقلية لمياه الري، ووضع الخطط والبرامج لزيادة كفاءة استخدامها، والعائد منها، وتنمية الأراضي الزراعية، وحمايتها من التصحر والانجراف، والعمل على استدامة خصوبتها.

٧- وقاية الثروات الزراعية والحيوانية من الآفات والأمراض، وحماية تلك الثروات والموارد المرتبطة بها من سوء الاستخدام، والاستنزاف، والتصحر.

٨- حماية الثروة المائية الحية من سوء الاستغلال والاستنزاف، بما في ذلك تحديد الوسائل والمعدات والأجهزة المسموح باستخدامها لأغراض صيدها.

٩- تنمية وتشجيع وتطوير الاستزراع السمكي، وتقديم التسهيلات اللازمة بما يضمن استدامتها.

١٠- إعداد وتنفيذ البرامج والخطط والأنظمة المتعلقة بسلامة وجودة المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات المائية الحية بما يضمن صلاحيتها وسلامتها.

١١- إدارة وتنظيم التسويق الزراعي والسمكي والأسواق السمكية، وتطويرها، ووضع الضوابط المنظمة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٢- إنشاء وتطوير وإدارة موانئ الصيد البحري وتقديم الخدمات بما يضمن حسن الاستفادة منها.

١٣- إعداد وتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء.

١٤- تطوير السياسات والتشريعات الوطنية المرتبطة بقطاعات الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٥- إنشاء نظام معلومات وطني متكامل للأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٦- تشجيع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية للإسهام بفعالية في مجال تعزيز الأمن الغذائي.

١٧- تخزين السلع والمواد الغذائية الأساسية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأن مستوى المخزون السلعي.

١٨- وضع نظام لحركة المخزون السلعي لحفظه في حالة جيدة، وتدويره، وتعويضه بصفة مستمرة، وللوزارة التنسيق في هذا الشأن مع القطاع الخاص، على ألا يقل المخزون السلعي عن الحد الأدنى الذي يقره مجلس الوزراء.

١٩- إنشاء وإدارة وصيانة وتأجير مخازن السلع والمواد الغذائية الأساسية ومرافقها.

٢٠- التشجيع على إعداد البحوث والدراسات والبرامج ذات الصلة بالأمن الغذائي.

٢١- إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أثناء الأزمات، بما يمكن موظفي الوزارة من المتابعة المستمرة للمخزونين الغذائي والسلعي، والتحقق من أماكن تخزينهما، ووفرتهما.

٢٢- تقييم ومراقبة وتنمية الموارد المائية، وحسن إدارتها، والعمل على تحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية، والموارد المتجددة.

٢٣- المحافظة على الموارد المائية من الاستنزاف وترشيد استهلاك المياه في كافة المجالات، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.

٢٤- تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٢٥- العمل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالوزارة التي تكون السلطنة طرفا فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٢٦- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

٢٧- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

2020/92 92/2020 ٢٠٢٠/٩٢ ٩٢/٢٠٢٠