التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي

2006/55 55/2006 ٢٠٠٦/٥٥ ٥٥/٢٠٠٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠١ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٣١ من مايو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٦) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٦م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

– وضع السياسات والخطط والبرامج لكافة القطاعات التابعة للوزارة ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يتماشى والمستجدات.

– تطوير مناهج العمل وجمع البيانات الإحصائية ودراستها والاستفادة منها في كافة مجالات عمل الوزارة.

– ضمان التطور العمراني السليم والمتوازن والمساهمة في إنشاء البنى التحتية والمرافق الخدمية الضرورية وتطوير المناطق والولايات.

– حماية الصحة العامة وتأمين الخدمات الضرورية والأنشطة المختبرية لضمان سلامة المواطن والمحافظة على البيئة وموارد المياه.

– تأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث وتنفيذ مكونات الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية والخطط المتعلقة بمكافحة التصحر وحماية الشواطئ والمحافظة على النظم البيئية المختلفة في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة.

– حماية الحياة الفطرية وصون الطبيعة والموارد المتجددة والعمل على استغلالها بصورة رشيدة ومستدامة.

– تقييم ومراقبة وتنمية الموارد المائية وحسن إدارتها والعمل على تحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والموارد المتجددة.

– المحافظة على الموارد المائية من الاستنزاف وترشيد استهلاك المياه في كافة المجالات والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.

– نشر الوعي وترسيخ مفاهيم الصالح العام لدى كافة فئات المجتمع والمساهمة في دعم المجهودات التنموية لقطاعات العمل بالوزارة.

– اقتراح مشروعات القوانين المتصلة بمجالات عمل الوزارة وتطويرها بما يتماشى مع المستجدات.


2006/55 55/2006 ٢٠٠٦/٥٥ ٥٥/٢٠٠٦