التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠١ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي

2001/66 66/2001 ٢٠٠١/٦٦ ٦٦/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠١ بإجراء تعديل وزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.

 

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

– وضع الخطط اللازمة لتحسين وتطوير المناطق والولايات في حدود الإمكانيات المتاحة، ورفع مستوى الخدمات البلدية، وتفعيل دور القطاع الخاص في التعاون مع أجهزة البلديات في تنفيذ اختصاصاتها ونشر الوعي لدى الأهالي بضرورة المحافظة على المظهر العام وجمال الطبيعة للمدن والولايات.

– تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية وتطويرها، وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة حالات التلوث الطارئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

– العمل على حماية الصحة العامة وتأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث وحماية الحياة الفطرية ونشر الوعي البيئي، وإجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط اللازمة لصون الطبيعة والحياة الفطرية ومكافحة التلوث في ضوء المستجدات العالمية.

– تنفيذ الخطة العامة لتنمية موارد المياه بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإجراء الدراسات والبحوث والمسوحات التي تهدف إلى استكشاف المزيد من المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وحسن استغلالها في الاستخدامات المختلفة.

– جمع البيانات والمعلومات عن موارد المياه السطحية والجوفية والعيون وتصنيفها وتبويبها لتقدير الميزان المائي في مختلف مناطق السلطنة والاستفادة بها في الدراسات، وتحليل عينات من موارد المياه المتاحة لتحديد درجة ملوحتها والتأكد من عدم تلوثها ومدى صلاحيتها للاستخدامات المختلفة.

– إجراء المعاينات للأراضي الجديدة لتحديد مدى توفر المياه الكافية الصالحة للاستخدامات الزراعية وذلك بعد التأكد من صلاحية هذه الأراضي للزراعة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

– اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالبلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه والتعديلات اللازمة عليها ورفعها للجهات المختصة.

2001/66 66/2001 ٢٠٠١/٦٦ ٦٦/٢٠٠١