التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

2020/93 93/2020 ٢٠٢٠/٩٣ ٩٣/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة الإسكان” إلى “وزارة الإسكان والتخطيط العمراني”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الموظفون المعنيون بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

يستبدل بعباراتي “وزارة الإسكان” و”وزير الإسكان”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “وزارة الإسكان والتخطيط العمراني”، و”وزير الإسكان والتخطيط العمراني”.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

١- اقتراح السياسة العامة للإسكان والتخطيط العمراني، واستراتيجية التنمية العمرانية للسلطنة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المحافظات، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢- إعداد دليل للأسس والمعايير الواجب تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التخطيط العمراني، وذلك في إطار السياسة العامة للإسكان والتخطيط العمراني، واستراتيجية التنمية العمرانية للسلطنة.

٣- إعداد خرائط للمناطق المعتمد تخطيطها طبقا للسياسة العامة للإسكان والتخطيط العمراني، وبما يتوافق ومعايير استراتيجية التنمية العمرانية للسلطنة، وإعداد الرسومات للوحدات العقارية بها، وتحديد مواقع المرافق العامة، ومساحاتها على تلك الخرائط.

٤- إنشاء نظام متكامل للمعلومات الجغرافية يتضمن قواعد للبيانات، والخرائط.

٥- العمل على تطوير القطاع العقاري في السلطنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك.

٦- إجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية للوقوف على الاحتياجات المستقبلية من: المساكن الاجتماعية، والقروض، والمساعدات السكنية، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج الإسكان الاجتماعي والقروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود.

٧- تخصيص الأراضي بمختلف استخداماتها للمواطنين وفقا لنظام استحقاق الأراضي الحكومية.

٨- منح حق الانتفاع بالأراضي وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٩- النظر في طلبات إثبات التملك غير المسجلة وفقا لقانون الأراضي.

١٠- تسجيل جميع التصرفات والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة على العقارات، وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية المتعلقة بها وفق نظام السجل العقاري، وإصدار سندات الملكية.

١١- وضع الأسس والمعايير الواجب تطبيقها من الجهات الحكومية بشأن تنظيم وتسمية وترقيم الأحياء والشوارع والطرق والأزقة والميادين والمساكن والمنشآت.

١٢- وضع أسس تثمين العقارات المنزوع ملكيتها طبقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وإعادة النظر في هذه الأسس كلما لزم الأمر، على أن يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

١٣- وضع أسس تسعير الأراضي الحكومية وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

١٤- متابعة، وتنفيذ ما يتم تكليف الوزارة به من مشروعات وطنية.

١٥- إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها، وضمان متابعة تنفيذها.

١٦- تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

١٧- العمل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالوزارة التي تكون السلطنة طرفا فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٨- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

١٩- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

2020/93 93/2020 ٢٠٢٠/٩٣ ٩٣/٢٠٢٠