التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية

تحميل English استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣، وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر المادة الأولى يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، المرفقة. المادة الثانية يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها. المادة الثالثة ينشر هذا القرار […]

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٦) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية

الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة

الفصل الأول
التعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – القانون:

قانون الحماية الاجتماعية.

٢ – الرئيس:

الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية.

٣ – تاريخ الاستحقاق:

التاريخ الذي يكتمل فيه التسجيل لدى الصندوق لصرف أي من منافع الحماية الاجتماعية.

الفصل الثاني
الأحكام العامة

المادة (٢)

تلتزم جهة العمل بإبلاغ الصندوق بأي تغيير يطرأ على واقع المؤمن عليه ويكون من شأنه التأثير على مستحقاته أو المستحقين عنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ حدوثه، بما في ذلك التغيير الذي يترتب عليه أي أثر مالي على المؤمن عليه بالزيادة أو النقصان، أو أي تغيير يطرأ على تاريخ التحاقه بالعمل أو انتهاء خدمته منه، وغيرها من التعديلات التي من شأنها التأثير على قيمة ما يستحقه المؤمن عليه أو المستحقون عنه.  كما يلتزم المؤمن عليه أو المستحقون عنه أو المنتفع أو من يقوم مقامهم بإبلاغ الصندوق خلال المدة المشار إليها بكل تغيير يكون من شأنه التأثير على قيمة ما يستحقونه من الصندوق بما في ذلك حالات الالتحاق بالعمل أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الترمل أو الالتحاق بالدراسة أو العجز، أو حالات التغيير في قائمة المستحقين بزيادة مستحقين أو نقصانهم أو حدوث تغيير في التشخيص الطبي أو العجز أو الإعاقة.

المادة (٣)

يكون صرف المنفعة عن الشهر كاملا أيا كان تاريخ الاستحقاق، وإذا توفرت شروط استحقاق أي منفعة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة قبل تاريخ الاستحقاق، يتعين على الصندوق صرف المنفعة بما لا يجاوز استحقاق (٣) ثلاثة أشهر سابقة.

المادة (٤)

تصرف المنافع والمستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات المقررة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة في الحساب المصرفي الخاص بكل مستحق أو منتفع، باستثناء منفعة دعم دخل الأسر فيتم صرفها في الحساب المصرفي لرب الأسرة أو من يقوم مقامه.

ويتولى الصندوق الصرف خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر المستحقة عنه تلك المنافع أو المستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات، ويجوز للرئيس في الأحوال التي يقدرها تعديل تاريخ صرفها.

المادة (٥)

يجب لاستحقاق منافع فروع الحماية الاجتماعية أن يكون المنتفع مقيما في سلطنة عمان إقامة مشروعة ومتواصلة.

ويعتبر في حكم المقيم من لا تتجاوز مدة وجوده خارج سلطنة عمان (٦) ستة أشهر في العام الميلادي الواحد، ويستثنى من ذلك الفئات الآتية:

١ – الأبناء العمانيون للأرملة أو المطلقة غير العمانية التي تقيم إقامة دائمة خارج سلطنة عمان، شريطة أن يكون حقها في حضانة الأبناء مثبتا بمستند رسمي.

٢ – المنتفع الذي يتلقى العلاج خارج سلطنة عمان ومرافقوه.  ٣ – المنتفع الذي يدرس في خارج سلطنة عمان وأسرته.

٤ – المنتفع من أعضاء سفارات وقنصليات سلطنة عمان في الخارج وأعضاء وفودها الدائمة لدى المنظمات الإقليمية والدولية وملحقياتها ومكاتب تمثيلها التجاري ووكلائها المعتمدين وأسرهم.

٥ – المؤمن عليه المنتدب أو المعار أو الموفد خارج سلطنة عمان، وأسرته، ومن في حكمه.

٦ – أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

المادة (٦)

يستثنى من شرط الإقامة في سلطنة عمان المؤمن عليه الذي يصرف له معاش أو أي من المستحقات المقررة وفقا لأحكام فروع التأمين الاجتماعي والأنظمة الادخارية والمستحقون عنه بمن في ذلك صاحب المعاش أو المستحقون عنه غير العمانيين، شريطة التزامهم عند وجودهم في الخارج بتحديث بياناتهم لدى الصندوق على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الرئيس، على أن يتضمن القرار الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم الالتزام بتحديث البيانات بما فيها وقف صرف المعاش واستئنافه.

المادة (٧)

يحسب التقادم بالنسبة للمنافع المستحقة وفقا لأحكام فروع منافع الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في القانون بالأشهر، وذلك اعتبارا من الشهر التالي لشهر الاستحقاق ويكتمل بانقضاء آخر شهر.

ويحسب التقادم بالنسبة للمستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام فروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في القانون بالأيام، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي ينشأ فيه الاستحقاق، وتكتمل بانقضاء آخر يوم، إلا إذا صادف اليوم الأخير إجازة رسمية، فيمتد الأجل في هذه الحالة إلى أول يوم عمل بعد الإجازة.

المادة (٨)

تلتزم جهة العمل بإعداد سجل خاص لكل مؤمن عليه يعمل لديها منذ التحاقه بالعمل، على أن يتضمن بصفة خاصة البيانات والمستندات الآتية:

١ – القرارات الصادرة عن جهة العمل تجاه المؤمن عليه ومن ذلك قرار التعيين، والقرارات ذات العلاقة بالندب والإعارة والتكليف وإنهاء الخدمة والقرارات المرتبطة بالترقيات والعلاوات والمهمات الرسمية، والدورات التدريبية، والإجازات وغيرها.

٢ – بيانات متغيرات الأجور.

٣ – كشوفات تحويل الأجور.

٤ – كشوفات الحضور والانصراف.

٥ – التقارير الصادرة عن شرطة عمان السلطانية، والتقارير الطبية وتقارير الصحة والسلامة المهنية.

المادة (٩)

يجب على الفئات الآتية من المؤمن عليهم في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية سداد الاشتراكات الشهرية على الأجور التي تتجاوز سقف أجر الاشتراك:

١ – العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.

٢ – العاملين لبعض الوقت.

٣ – العاملين الذين يتقاضون أجرهم بالساعة أو باليوم أو بالقطعة أو بالإنتاج أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات.

٤ – الفئات المشمولة بالتأمين بصفة اختيارية.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز إجمالي الاشتراكات السنوية من الفئات المذكورة في هذه المادة عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية إجمالي الاشتراكات السنوية عن سقف أجر الاشتراك المنصوص عليه في القانون.

المادة (١٠)

تعتبر المبالغ التي تم صرفها بغير وجه حق للمنتفع أو المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه أو من يقوم مقامهم، دينا مستحقا عليهم وواجب السداد للصندوق.

المادة (١١)

مع عدم الإخلال بأي جزاءات، يجب على الصندوق اتخاذ ما يلزم من إجراءات تمكنه من استرداد المبالغ المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه اللائحة، وبصفة خاصة الإجراءات الآتية:

١ – مطالبة المدين بإرجاع ما تم صرفه.

٢ – الحجز على ربع المعاش أو المنفعة المستحقة أو أي استحقاق آخر في حالة عدم قيام المدين بإرجاع أو تسوية المبالغ المستحقة عليه للصندوق خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ المطالبة، ويجوز للصندوق الاستقطاع بما يقل عن ربع المعاش أو المنفعة المستحقة في الحالة التي يتمكن فيها الصندوق من استرجاع المبالغ المستحقة خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين شهرا.

٣ – مخاطبة جهة العمل إذا كان المدين على رأس عمله بغرض الخصم من أجره الشهري في الحدود الجائز الحجز عليها أو التنازل عنها، وإلى حين سداد جميع المبالغ المستحقة عليه للصندوق، على أن تقوم جهة العمل في هذه الحالة بتوريد تلك المبالغ للصندوق في ذات الأجل المحدد لسداد الاشتراكات الشهرية.

وفي جميع الأحوال، يجوز للمدين سداد مبالغ شهرية إضافية أو دفعات بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استقطاعها من الصندوق أو من جهة العمل مباشرة.

المادة (١٢)

تصرف منحة مصاريف الجنازة والعزاء لمستحقيها وفقا للترتيب الآتي:

١ – الأرمل إذا كانت المتوفية مؤمنا عليها أو صاحبة معاش.

٢ – أكبر الأولاد سنا، شريطة أن يكون كامل الأهلية.

٣ – الأرملة، وفي حال التعدد، تصرف المنحة للأرامل بالتساوي.

٤ – الأب ثم الأخ الأكبر ثم الذي يليه.

٥ – كل من يثبت قيامه بمصاريف الجنازة والعزاء وفقا للآلية التي يحددها الصندوق.

المادة (١٣)

يلتزم المؤمن عليه أن يرد إلى الصندوق قيمة الإعانة التي صرفت للمستحقين عنه إذا ثبت انتفاء واقعة فقده أو وفاته، وأن اختفاءه كان متعمدا وبمحض إرادته، ويحق للصندوق في سبيل استرجاع تلك الإعانة اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما في ذلك مخاطبة جهة العمل إذا كان على رأس عمله للخصم من أجره الشهري في الحدود الجائز الحجز عليها أو التنازل عنها إلى حين سداد جميع المبالغ المستحقة عليه.

كما يلتزم صاحب المعاش بأن يرد للصندوق المبالغ التي صرفت للمستحقين عنه إذا ثبت انتفاء واقعة فقده أو وفاته، وأن اختفاءه كان متعمدا وبمحض إرادته باستثناء المعاش المستحق، ويحق للصندوق في سبيل استرجاع تلك المبالغ الخصم من قيمة المعاش في الحدود الجائز الحجز عليها أو التنازل عنها وإلى حين سداد جميع المبالغ المستحقة عليه للصندوق.

وفي جميع الأحوال لا يسترد ما صرف للمستحقين إذا ثبت أن الواقعة المشار إليها كانت لسبب غير متعمد أو لسبب خارج عن إرادة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كفقد الذاكرة أو الجنون أو بسبب مرض عقلي أو نفسي أو غير ذلك من الحالات التي يتعذر فيها على المفقود إخطار أسرته أو مركز الشرطة المختص بمكان وجوده.

المادة (١٤)

يتم احتساب قيمة المبالغ التي يتم تحويلها إلى نظام الادخار من حصيلة اشتراكات المؤمن عليه وجهة العمل في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، مع عوائد استثمارها، لصالح من فقد الجنسية العمانية أو سحبت منه أو أسقطت عنه، وفقا للمعادلة الآتية:

ضعف المتوسط النسبي للأجور مضروبا في مدة الخدمة السابقة واللاحقة محسوبة من تاريخ فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية العمانية.

المادة (١٥)

تكون أولوية صرف البدلات في الحالة التي يتزامن فيها استحقاق المؤمن عليه لأكثر من بدل، وفقا للترتيب الآتي:

١ – بدل إجازة الأمومة.

٢ – بدل إصابة العمل والمرض المهني.

٣ – بدل الإجازة المرضية أو غير الاعتيادية الأخرى.

٤ – بدل الأمان الوظيفي.

المادة (١٦)

يجوز للمجلس تخصيص بعض أموال فروع التأمين الاجتماعي لتوفير برامج الدعم المالي وغير المالي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

١ – عدم التأثير على أي التزامات مستقبلية للصندوق بناء على الدراسة الاكتوارية.

٢ – تحديد احتياجات الدعم الفعلية بما يتواءم مع متطلبات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بعد الدراسة.

ويحدد المجلس شروط وضوابط الاستفادة من برامج الدعم المالي وغير المالي عند إقرار أي منها.

المادة (١٧)

يجوز للمنتفع التنازل عن المنفعة وطلب استئناف صرفها، وفقا للإجراءات التي يعتمدها الصندوق، على أن تصرف المنفعة في هذه الحالة اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.

المادة (١٨)

إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وكان مستحقا لمنحة نهاية الخدمة أو مكافأة فقد معاش أو مبلغ مقطوع وفقا لحكم المادة (٩٥) من القانون، يلتزم الصندوق بتحويل تلك المنحة أو المكافأة أو المبلغ إلى الجهة المختصة بتوزيع التركات إذا كان من بين الورثة قاصر وفقا للإعلام الشرعي لتوزيعها عليهم، وتؤول تلك المبالغ إلى الصندوق إذا ثبت عدم وجود ورثة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى.

المادة (١٩)

يتم تحصيل اشتراكات منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية لفروع التأمين الاجتماعي من صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية وتحويلها إلى الصندوق، وأداء المستحقات التأمينية واجبة السداد التي يتسلمها صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية من الصندوق إلى المؤمن عليهم والمتقاعدين في الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بين الصندوق وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

الباب الثاني
التسجيل

الفصل الأول
التسجيل في فروع منافع الحماية الاجتماعية

المادة (٢٠)

يكون تسجيل المنتفع لدى الصندوق بغرض صرف منافع الحماية الاجتماعية من واقع بيانات السجل المدني، ومنها البيانات المتعلقة بوقائع الميلاد والزواج والطلاق والجنسية والإقامة، والوفاة وما تتفرع عنها، وإثبات السن، وإثبات صلة القرابة.

ويكون تسجيل وإثبات حالات الاحتضان والأسر البديلة ومجهول الأبوين أو أحدهما من واقع سجلات وإجراءات البحث الاجتماعي لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

الفصل الثاني
التسجيل في فروع التأمين الاجتماعي

المادة (٢١)

تلتزم جهة العمل بتسجيل كل من يلتحق بالعمل لديها في فروع التأمين الاجتماعي وبإنهاء تسجيله عند انتهاء خدمته، وذلك خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ التحاقه بالعمل، أو انتهاء خدمته، كما تلتزم جهة العمل بتسليم المؤمن عليه بيانا بتسجيله لدى الصندوق خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله.

ويلتزم المؤمن عليه الذي يعمل لحسابه الخاص ومن في حكمه بالتسجيل في فروع التأمين الاجتماعي المشمول بأحكامها لدى الجهات المختصة اعتبارا من تاريخ إضافة أول نشاط أو من تاريخ الحصول على الترخيص أو من تاريخ العمل بالقانون أيهما يأتي لاحقا.

كما يتولى كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ووزارة الداخلية، بحسب الأحوال، تسجيل أعضاء مجلس عمان وأعضاء المجالس البلدية في فروع التأمين الاجتماعي المشمولين بأحكامها وفقا لأحكام القانون، خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ بدء العضوية أو تاريخ العمل بالقانون أيهما يأتي لاحقا.

المادة (٢٢)

يعد من العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم داخل سلطنة عمان أو خارجها المشمولين بأحكام فروع التأمين الاجتماعي، المدرجون ضمن الفئات الآتية:

١ – أصحاب الأعمال.

٢ – المحامون والأطباء والمهندسون والمحاسبون والمدققون وغيرهم من المشتغلين بالمهن الحرة.

٣ – كل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة أو النشاط الاقتصادي أو المالي وغيرهم ممن يؤدون بأنفسهم أعمالا أو خدمات لحسابهم.

٤ – الشركاء في كافة الشركات التجارية ما عدا شركات المساهمة العامة.

٥ – كل من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية كصيد الأسماك والزراعة وقيادة مركبات الخدمات العامة.

٦ – المزاولون لأنشطة يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة.

ويجوز إضافة بعض الفئات الأخرى بقرار من المجلس.

المادة (٢٣)

يشترط لتسجيل المؤمن عليه في فروع التأمين الاجتماعي ما يأتي:

١ – أن يكون مسجلا لدى الجهة المختصة.

٢ – إثبات علاقة العمل وقيد جميع بياناتها لدى الجهة المختصة.

٣ – أن يكون لدى المؤمن عليه من العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم عقد عمل.

المادة (٢٤)

يكون تسجيل فئات المؤمن عليهم المشمولين بالتأمين في فروع التأمين الاجتماعي لدى الصندوق على النحو الآتي:

١ – جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة وعقود التدريب، والعاملين لبعض الوقت، والعاملين المتقاعدين بشكل تلقائي بعد تسجيل قرارات تعيينهم أو عقودهم لدى الجهة المختصة.

٢ – أعضاء مجلس عمان والمجالس البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٣ – العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم بشكل تلقائي بعد تسجيلهم لدى الجهة المختصة.

٤ – منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك وفقا للإجراءات التي يحددها صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية بالاتفاق مع صندوق الحماية الاجتماعية.

٥ – العمانيين الذين تسري عليهم أنظمة مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.

٦ – العمانيين ممن تسري عليهم فروع التأمين الاجتماعي بصفة اختيارية والعمانيين العاملين في الخارج، والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى جهات غير خاضعة لأي أنظمة تأمين اجتماعي في دول المجلس، وذلك وفقا للإجراءات التي يحددها الصندوق.

المادة (٢٥)

تلتزم جهة العمل أو المؤمن عليه – بحسب الأحوال – عند التسجيل في فروع التأمين الاجتماعي لدى الجهة المختصة بتضمين الآتي:

١ – البيانات الشخصية للمؤمن عليه من واقع السجل المدني.

٢ – بيانات جهة العمل، أو بيانات نشاط العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.

٣ – بيانات علاقة العمل.

٤ – إجمالي الأجر، وتفصيلاته.

المادة (٢٦)

يجوز للمؤمن عليه في حالة عدم تسجيله لدى الجهة المختصة والصندوق أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب تسجيل مدد الخدمة، شريطة ألا تزيد مدد الخدمة المطلوب تسجيلها على عام سابق لتاريخ تقديم طلب التسجيل، كما يجوز للصندوق تسجيل مدة خدمة المؤمن عليه تلقائيا في حال ثبوت امتناع صاحب العمل أو تراخيه عن تسجيله.

المادة (٢٧)

ينتهي تسجيل المؤمن عليه لدى الصندوق بشكل تلقائي متى ما تحقق الآتي:

١ – انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب لدى الجهة المختصة بالنسبة للمؤمن عليهم من العمانيين العاملين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة وعقود التدريب، والعاملين لبعض الوقت، والعاملين المتقاعدين.

٢ – انتهاء عضوية أعضاء مجلس عمان والمجالس البلدية.

٣ – انتهاء خدمة المنتسبين للأجهزة العسكرية والأمنية وفقا للإجراءات المعمول بها لدى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

٤ – توقف المؤمن عليه من فئة العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم عن مزاولة نشاطه أو مهنته، وفقا لما يتم تقييده لدى الجهة المختصة.

٥ – انتهاء خدمة المؤمن عليه المشمول بأنظمة مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للإجراءات المعمول بها في الدولة مقر العمل، بما في ذلك قيام جهة العمل بقيد إنهاء التسجيل عند انتهاء خدمة المؤمن عليه من العمل لديها في أجهزة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل.

ويكون إنهاء تسجيل المؤمن عليه في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من خلال قيام صاحب العمل أو المؤمن عليه – بحسب الأحوال – بإنهاء التسجيل وفقا للإجراءات التي يحددها الصندوق.

المادة (٢٨)

يعتبر في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٧) من هذه اللائحة تسجيل المؤمن عليه منتهيا ولو لم يتم اتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة، وذلك في الحالات الآتية:

١ – ثبوت وفاة المؤمن عليه من واقع السجل المدني.

٢ – ثبوت فقدان المؤمن عليه بناء على قرار الجهة المختصة.

٣ – صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس المؤسسة أو الشركة.

٤ – نشر إعلان انتهاء تصفية المؤسسة أو الشركة في الجريدة الرسمية.

٥ – ثبوت سجن المؤمن عليه لمدة تتجاوز عاما.

٦ – ثبوت العجز المهني وغير المهني لدى المؤمن عليه.

٧ – فقد أو إسقاط أو سحب الجنسية العمانية للمؤمن عليه.

الباب الثالث
الاشتراكات

الفصل الأول
الاشتراكات في فروع التأمين الاجتماعي

المادة (٢٩)

تحتسب الاشتراكات المستحقة على جهة العمل والمؤمن عليه بشكل يومي اعتبارا من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل وحتى اليوم السابق لتاريخ انتهاء خدمته، بما في ذلك فترة إجازته بدون أجر وفترة إيقافه أو غيابه عن العمل وفترات إعارته أو ندبه، إذا كان مقيدا في سجلات جهة العمل لدى الصندوق.

ويجوز لجهة العمل الرجوع على المؤمن عليه في حالات الإجازة بدون أجر والإيقاف أو الغياب عن العمل أو الإعارة لسداد حصته وحصة جهة العمل.

المادة (٣٠)

يتولى – بحسب الأحوال – كل من مجلس الدولة، ومجلس الشورى، ووزارة الداخلية بالنسبة للمجالس البلدية اقتطاع حصة جهة العمل وحصة المؤمن عليه للاشتراكات المقررة من إجمالي المكافأة التي تمنح لأعضاء تلك المجالس.

كما يكون المؤمن عليهم من العمانيين العاملين لحسابهم الخاص والعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهما والعمانيين من الفئات المشمولة بالتسجيل اختياريا مسؤولين عن سداد الاشتراكات للصندوق.

المادة (٣١)

تتولى جهة العمل سداد حصتها وحصة المؤمن عليه إلى الصندوق عن جميع فروع التأمين الاجتماعي، خلال فترة إجازة المؤمن عليه المرضية والإجازة غير الاعتيادية، وإجازة الأمومة بعد سريان أحكامها، على أن يلتزم الصندوق بإرجاع أو تسوية ما سددته جهة العمل من اشتراكات في أثناء تلك الإجازات.

المادة (٣٢)

يكون سداد الاشتراكات المقررة عن طريق التحويل المباشر لحسابات الصندوق في المصارف المعتمدة أو من خلال أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق.

المادة (٣٣)

إذا صادف اليوم الأخير من الأجل المحدد لسداد الاشتراكات إجازة رسمية امتد أجل السداد إلى أول يوم عمل بعد الإجازة.

المادة (٣٤)

يحتسب أجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجرهم بالساعة أو باليوم أو بالقطعة أو بالإنتاج أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات ومن في حكمهم، والفئات التي لا يتوفر في شأنها أجر اشتراك شهري محدد، بناء على الأجر الذي تقوم جهة العمل بتسجيله للمؤمن عليه، وفي حالة عدم وجود أجر مسجل للمؤمن عليه يقوم الصندوق باحتساب الاشتراكات وفقا للاشتراكات المقررة للحد الأدنى للأجور.

وفي جميع الأحوال يجوز للمؤمن عليه وجهة العمل الاعتراض على أجر الاشتراك المسجل لدى الصندوق خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسجيل الأجر من جهة العمل أو الصندوق، وفي حالة ثبوت صحة اعتراض المؤمن عليه أو جهة العمل، يقوم الصندوق بتعديل أجر الاشتراك المسجل.

المادة (٣٥)

يجوز للصندوق الموافقة على تأجيل جهة العمل لسداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليها لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ صدور إشعار السداد، وذلك في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا اعترضت جهة العمل لدى الصندوق على عدم وجود عقد عمل بينها وبين المؤمن عليه الذي احتسبت على إثر تسجيله الاشتراكات والغرامات والمبالغ الإضافية، أو أن الاشتراكات قد تم احتسابها عن مؤمن عليه بعد انتهاء خدمته، ويكون تأجيل السداد مقتصرا على الاشتراكات والغرامات والمبالغ الإضافية ذات العلاقة بالحالة محل الاعتراض.

٢ – إذا اعترضت جهة العمل لدى الصندوق على وجود مبالغ تضمنها إشعار سداد الاشتراكات عن أشهر سابقة قامت جهة العمل بسدادها، ويكون تأجيل السداد مقتصرا على المبالغ محل الاعتراض.

وفي جميع الأحوال، لا يسقط حق الصندوق في المطالبة بالاشتراكات والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على جهة العمل في أثناء فترة التأجيل إذا ثبت لديه عدم صحة اعتراض جهة العمل.

ولا يجوز لجهة العمل في غير الحالتين المنصوص عليهما في هذه المادة الاعتراض على الغرامات والمبالغ الإضافية إلا بعد سداد الاشتراكات المستحقة عليها.

المادة (٣٦)

يكون سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه من العمانيين العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الخارج ومن في حكمهما، وفقا للقواعد الآتية:

١ – يسدد المؤمن عليه الاشتراكات المناسبة لمستوى دخله بصفة شهرية، ويجوز له سداد الاشتراكات المناسبة لمستوى دخله مقدما كل (٣) ثلاثة أشهر أو (٦) ستة أشهر أو عام.

٢ – يكون الحد الأدنى من الاشتراكات الواجب سدادها من المؤمن عليه عن كل شهر (٥٫٥٠٠) خمسة ريالات عمانية وخمسمائة بيسة.

٣ – يقوم الصندوق في كل شهر بإصدار إشعار سداد الاشتراكات للمؤمن عليه متضمنا إجمالي الاشتراكات غير المسددة، محسوبة وفقا للحد الأدنى للاشتراكات المنصوص عليه في البند (٢) من هذه المادة.

وتكون الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه المشمول بالتأمين في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة بصفة اختيارية بما لا يجاوز الحد الأدنى للأجور، ووفقا لقواعد السداد التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

المادة (٣٧)

يحسب أجر الاشتراك ومدد الخدمة لغرض احتساب المعاش بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الخارج ومن في حكمهم والفئات المشمولة بالتأمين بصفة اختيارية والفئات التي ليس لها أجر اشتراك شهري محدد أو كان أجرها الشهري المسددة عنه الاشتراكات أقل من الحد الأدنى المقرر للأجور، وفقا للآتي:

١ – إذا كان إجمالي الاشتراكات السنوية المسددة أقل من الاشتراكات السنوية المعادلة للاشتراكات التي تسدد عن الحد الأدنى للأجور أو متوسط الأجر السنوي المسجل – إن وجد – يتم احتساب مدد الخدمة بما يتناسب مع إجمالي نسب الاشتراكات المسددة لفروع التأمين الاجتماعي المشمول بأحكامها.

٢ – إذا كان إجمالي الاشتراكات السنوية المسددة أعلى من الاشتراكات السنوية المعادلة للاشتراكات التي تسدد عن الحد الأدنى للأجور أو متوسط الأجر السنوي المسجل – إن وجد – فتحتسب المدة كاملة، ويحتسب الأجر بقسمة إجمالي الاشتراكات السنوية المسددة على إجمالي نسب الاشتراك لفروع التأمين الاجتماعي المشمول بأحكامها.

الباب الرابع
فروع منافع الحماية الاجتماعية

الفصل الأول
منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة (٣٨)

تستحق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة لمن لديه بطاقة شخص ذي إعاقة صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية، ولديه إعاقة دائمة، على النحو الآتي:

١ – الإعاقة الذهنية.

٢ – اضطراب طيف التوحد.

٣ – متلازمة داون.

٤ – الإعاقة البصرية.

٥ – الإعاقة السمعية من مستوى شديدة فأعلى.

٦ – الإعاقات الجسدية، وتشمل الآتي:

أ – الشلل الرباعي والشلل النصفي السفلي والشلل النصفي العلوي وشلل الأطفال والصلب المشقوق.

ب – تشوهات تشمل المستوى العلوي للطرف الأيمن أو الأيسر أو المستوى السفلي للطرف الأيمن أو الأيسر.

ج – بتر علوي أيمن أو أيسر لمستويات الكتف أو المرفق أو المعصم، وبتر سفلي أيمن أو أيسر لمستويات الفخذ أو الركبة أو الكاحل.

٧ – الإعاقة الشديدة بحسب التقييم المبني على أداء الوظائف وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

٨ – الإعاقات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بعد التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.

المادة (٣٩)

يتولى المجلس بعد التنسيق مع وزارة الصحة وغيرها من الجهات المختصة تحديد الأمراض المستديمة المشمولة باستحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية إثباتها، وذلك دون الإخلال باستحقاق الأشخاص ممن لديهم أمراض مستديمة لقيمة هذه المنفعة في تاريخ العمل بأحكام القانون، على أن يسري على الحالات التي تنشأ بعد تحديد الأمراض المستديمة وآلية إثباتها حكم المادة (٣) من هذه اللائحة.

المادة (٤٠)

يتم تحديد الحالات التي تتطلب إعادة التقييم المبني على أداء الوظائف لغرض استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للضوابط التي يحددها الصندوق وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة (٤١)

يجوز للصندوق طلب إعادة التقييم المبني على أداء الوظائف لمستحقي منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للإجراءات المعمول بها لديها.

المادة (٤٢)

يجوز للصندوق وقف صرف منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة في حال امتنع المنتفع عن إعادة التقييم المبني على أداء الوظائف، وإذا زال سبب وقف صرف المنفعة، يتم استئناف صرف المنفعة اعتبارا من تاريخ الوقف.

الفصل الثاني
منفعة الأيتام والأرامل

المادة (٤٣)

يكون الحد الأقصى لاستحقاق منفعة الأيتام والأرامل وفقا للآتي:

١ – (٨٠) ثمانين ريالا عمانيا لكل أرملة وإن تعددن.

٢ – (٨٠) ثمانين ريالا عمانيا ليتيم كلا الأبوين وإن تعددوا، وبواقع (٤٠) أربعين ريالا عمانيا ليتيم أحد الأبوين وإن تعددوا.

ولا يدخل في احتساب قيمة المنفعة للأرملة المعاش الذي تتقاضاه بصفتها صاحبة معاش.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة المنفعة عن (٥) خمسة ريالات عمانية.

الفصل الثالث
منفعة دعم دخل الأسر

المادة (٤٤)

يتم التعامل مع معاشات الضمان الاجتماعي المستحقة قبل العمل بأحكام القانون، وفقا للقواعد الآتية:

١ – إذا لم تكن مستحقة لأي من المنافع الأخرى الواردة في القانون عدا منفعة الطفولة، يستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي المستحق قبل تاريخ العمل بالقانون من منفعة دعم دخل الأسر لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف ذلك المعاش بصفة نهائية بعد انقضاء هذه المدة.

٢ – إذا استحقت أي من المنافع المنصوص عليها في القانون عدا منفعة الطفولة، وكانت قيمة إجمالي المنافع أقل من قيمة معاش الضمان الاجتماعي يصرف لها الفارق من منفعة دعم دخل الأسر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف الفارق بعد انقضاء المدة المحددة.

٣ – إذا ثبت من خلال إعادة دراسة وتقييم أي من الحالات التي سبق صرف معاش ضمان اجتماعي لها، عدم استحقاقها المعاش أو أيا من المنافع المنصوص عليها في القانون عدا منفعة الطفولة، يوقف الصرف بصفة نهائية من تاريخ ثبوت عدم الاستحقاق.

المادة (٤٥)

يكون صرف منفعة دعم دخل الأسر وفقا للضوابط الآتية:

١ – تقديم طلب إلى الصندوق ممن تتوفر فيه شروط استحقاق المنفعة.

٢ – يتولى الصندوق البت في الطلب، وذلك خلال أجل أقصاه (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الشروط والبيانات المطلوبة، وله في سبيل ذلك، التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات لغرض التحقق من صحة البيانات.

٣ – تكون المنفعة مستحقة الأداء اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب إذا ثبت لدى الصندوق توفر شروط الاستحقاق بشأنها.

٤ – يجب ألا تقل قيمة المنفعة بعد حسابها وثبوت استحقاقها عن (٢٥) خمسة وعشرين ريالا عمانيا بالنسبة للأسرة المكونة من فردين فأعلى، وعن (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا بالنسبة للأسرة المكونة من فرد واحد.

المادة (٤٦)

يجوز إعادة تقديم طلب صرف منفعة دعم دخل الأسر بعد رفض الطلب السابق، شريطة أن يتقدم إلى الصندوق بالبيانات والمستندات التي تثبت حدوث تغيير في عدد أفراد الأسرة أو مستوى دخلها، ولا يجوز في غير هذه الحالة إعادة تقديم الطلب إلا بعد انقضاء (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ رفض الطلب السابق.

المادة (٤٧)

يوقف صرف منفعة دعم دخل الأسر إذا زال أي شرط من شروط استحقاقها، ولا يتم إعادة صرفها مرة أخرى إلا بناء على طلب جديد، وبتوفر شروط الاستحقاق.

المادة (٤٨)

يجوز للصندوق وقف صرف منفعة دعم دخل الأسر في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا رفض المنتفع زيارة الباحث الاجتماعي.

٢ – إذا امتنع المنتفع عن تقديم أي معلومات أو مستندات يطلبها الصندوق لغرض استمرار صرف المنفعة أو امتنع عن تحديث البيانات الخاصة بعدد أفراد الأسرة أو دخولهم.

ويتم استئناف صرف المنفعة اعتبارا من تاريخ وقفها بعد استيفاء الصندوق البيانات والمستندات المطلوبة وثبوت استمرار توفر شروط الاستحقاق.

المادة (٤٩)

يقوم الصندوق بإعادة احتساب قيمة منفعة دعم دخل الأسر إذا ثبت لديه حدوث تغيير في دخل الأسرة أو عدد أفرادها، وكان من شأنه التأثير على قيمة المنفعة.

المادة (٥٠)

يتم إثبات القيام برعاية أحد كبار السن أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يتطلب الرعاية بموجب تقارير البحث الاجتماعي.

المادة (٥١)

يجرى البحث الاجتماعي بشأن الطلبات المقدمة لصرف منفعة دعم دخل الأسر وحالات الرعاية المنصوص عليها في المادة (٥٠) من هذه اللائحة وفقا للآلية التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الصندوق.

وفي جميع الأحوال يجوز للصندوق طلب إعادة البحث الاجتماعي لأي من الحالات لغرض صرف أو استمرار صرف منفعة دعم دخل الأسر.

المادة (٥٢)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤١) من القانون، يعد في حكم الأسرة لغرض استحقاق منفعة دعم دخل الأسر الحالات الآتية:

١ – الإخوة من الأبناء والبنات ممن فقدوا والديهم ولم تتجاوز أعمارهم سن (١٨) الثامنة عشرة.

٢ – كل ابن أو بنت ممن فقدوا والديهم وتجاوزت أعمارهم سن (١٨) الثامنة عشرة.

٣ – مجهول الأبوين.

٤ – الرجل.

٥ – الإخوة من الأبناء والبنات ممن يعيشون تحت وصاية أو رعاية شخص من غير والديهم.

٦ – الأرملة وأبناؤها وبناتها.

المادة (٥٣)

يكون تحديد عدد أفراد الأسرة عند دراسة شروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر وقيمتها المستحقة بالنسبة للأسر المكونة من أكثر من زوجة، وفقا للآتي:

١ – تحتسب كل زوجة مع أبنائها المستوفين شروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر بشكل مستقل عن الزوجات الأخريات وأبنائهن، عند حساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر، ويسري هذا الحكم على أبناء الزوج من أرملته أو طليقته متى ما ثبت حقه في حضانة الأبناء.

٢ – يحتسب الزوج كفرد واحد عند تحديد عدد أفراد كل أسرة لحساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر، على أن يتم تقسيم دخله بالتساوي بين جميع زوجاته وأولادهن.

المادة (٥٤)

لا تدخل النفقة المحكوم بها على الأب لصالح أولاده ضمن دخوله عند احتساب القيمة المستحقة له من منفعة دعم دخل الأسر، ويتم احتسابها ضمن دخول الأسرة المستحقة للنفقة.

المادة (٥٥)

يتم حساب عدد أفراد الأسرة عند دراسة شروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر وقيمتها المستحقة بالنسبة للمرأة التي يوجد لديها أبناء وبنات في حضانتها من أزواج مختلفين، وفقا للآتي:

١ – يتم حساب الأبناء والبنات من كل أب على حدة كأسرة مستقلة.

٢ – يتم حساب المرأة كفرد واحد عند تحديد عدد أفراد كل أسرة لحساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر، على أن يتم تقسيم دخلها بالتساوي بين جميع الأسر.

المادة (٥٦)

لا يحتسب الزوج كفرد من أفراد الأسرة ولا يحتسب دخله ضمن إجمالي دخلها عند حساب منفعة دعم دخل الأسر، ويعتد بجميع الدخول لباقي أفراد الأسرة دون احتساب الدخل المكافئ لها، وذلك في الحالات الآتية:

١ – هجر الزوج لزوجته وأبنائه وبناته دون إمكانية التوصل إليه.

٢ – سجن الزوج أو حبسه لمدة لا تقل عن شهر.

٣ – عدم مقدرة الزوج على القيام بواجب النفقة أو الرعاية.

٤ – تعذر الحصول على النفقة المحكوم بها للمرأة وأبنائها وبناتها بعد استنفاد كافة الوسائل والإجراءات القانونية.

وفي جميع الأحوال، يجب تقديم المستندات الثبوتية الصادرة عن الجهات المختصة لإثبات كل حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (٥٧)

تستحق الأسرة من فرع منفعة دعم دخل الأسر الفارق بين القيمة المستهدفة لدخل الأسرة وأي دخل آخر تحصل عليه من الدخول الآتية:

١ – الأجور والرواتب الناتجة عن العمل في مختلف الأعمال.

٢ – الدخول الناتجة عن تملك أصول أو عقارات أو إدارتها، شريطة ألا تقل هذه الدخول عن الدخول الافتراضية المحددة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

٣ – المعاشات أو البدلات أو المبالغ المتسلمة بصفة دورية.

٤ – المبالغ المستحقة من فروع منافع الحماية الاجتماعية، ويستثنى من ذلك المنافع الآتية:

أ – منفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب – منفعة كبار السن المستحقة لفرد واحد في الأسرة المكونة من شخصين فأكثر مستحقين لهذه المنفعة.

ج – منفعة الأيتام والأرامل المستحقة لأحد الأيتام في الأسرة التي تتكون من شخصين فأكثر مستحقين لهذه المنفعة.

المادة (٥٨)

يجب ألا تقل قيمة الدخل الذي يحصل عليه الفرد في الأسرة من الدخول المبينة في البندين رقمي (١) و(٢) من المادة (٥٧) من هذه اللائحة عن قيمة الدخل المكافئ للقدرة على العمل، وذلك وفقا للآتي:

١ – يكون الدخل المكافئ للقدرة على العمل بالنسبة للذكر مبلغا وقدره (١١٥) مائة وخمسة عشر ريالا عمانيا شهريا، ويستثنى الذكر من احتساب أي دخل مكافئ إذا كان من فئة كبار السن، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو غير القادرين على العمل، أو الأبناء غير العاملين حتى بلوغ (٢٦) ستة وعشرين عاما.

٢ – يكون الدخل المكافئ للقدرة على العمل بالنسبة للأنثى مبلغا وقدره (١١٥) مائة وخمسة عشر ريالا عمانيا شهريا، وتستثنى الأنثى من احتساب أي دخل مكافئ إذا كانت من فئة البنات وفقا لحكم المادة (٤١) من القانون، أو كبار السن، أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو غير قادرة على العمل، أو المتزوجة من أحد كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الأرملة التي لديها أبناء أو المطلقة التي لديها أبناء ثبت حقها في حضانتهم.

٣ – يكون الدخل المكافئ للقدرة على العمل بالنسبة للأنثى غير المتزوجة أو الأرملة التي ليس لديها أبناء أو المطلقة التي ليس لديها أبناء، مبلغا وقدره (٣٥) خمسة وثلاثون ريالا عمانيا شهريا.

المادة (٥٩)

إذا ثبت عدم الجدية في البحث عن العمل وفقا للقرار الصادر عن المجلس للحالات المنصوص عليها في البند (٣) من المادة (٥٨) من هذه اللائحة، يكون الدخل المكافئ للقدرة على العمل مبلغا وقدره (١١٥) مائة وخمسة عشر ريالا عمانيا شهريا.

ويتم إعادة احتساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر وفقا لحكم هذه المادة.

المادة (٦٠)

مع عدم الإخلال بشروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، لا تستحق الأسرة هذه المنفعة في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا تجاوز عدد الأراضي والعقارات السكنية التي تمتلكها الأسرة المكونة من (٢) شخصين فأقل، (٢) اثنتين من الأراضي والعقارات السكنية التي لا تقل قيمتها السوقية عن (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني.

٢ – إذا تجاوز عدد الأراضي والعقارات السكنية التي تمتلكها الأسرة المكونة من (٣) ثلاثة أشخاص فأكثر، (٤) أربعا من الأراضي والعقارات السكنية التي لا تقل قيمتها السوقية عن (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال عماني.

٣ – إذا تملكت الأسرة إحدى الأراضي أو العقارات السكنية التجارية أو التجارية أو الصناعية أو السياحية والتي لا تقل قيمتها السوقية عن (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال عماني.

٤ – إذا تجاوز عدد العمال غير العمانيين المزاولين لأي من الأنشطة المقيدة في السجلات التجارية التي تمتلكها الأسرة (٢) اثنين.

٥ – إذا تجاوز عدد العمال غير العمانيين العاملين في منزل الأسرة الواحدة (٢) اثنين، ويستثنى من ذلك أي عامل يخصص لرعاية الأشخاص ممن يتطلب الرعاية بموجب تقرير البحث الاجتماعي.

الباب الخامس
فروع التأمين الاجتماعي

الفصل الأول
أحكام وشروط استحقاق معاش كبار السن والعجز والوفاة

المادة (٦١)

تكون المعاشات المستحقة وفقا لأحكام فروع التأمين الاجتماعي مستحقة الأداء للمؤمن عليه أو المستحقين عنه وفقا للضوابط الآتية:

١ – يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعديا ببلوغ سن كبار السن دون اشتراط انتهاء خدمته من العمل. ويجوز للمؤمن عليه طلب تأجيل صرف المعاش إلى حين تقديم طلب بالصرف، كما يجوز في هذه الحالة أن يكون تاريخ استحقاق المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة إذا كان سابقا لتاريخ تقديم طلب صرف المعاش بناء على رغبة المؤمن عليه.

٢ – يستحق المؤمن عليه معاش التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم ببلوغ السن وإكمال مدد الخدمة المنصوص عليها في القانون، شريطة انتهاء خدمته من العمل. ويجوز للمؤمن عليه في هذه الحالة طلب تأجيل صرف المعاش إلى حين تقديم طلب بالصرف، كما يجوز في هذه الحالة أن يكون تاريخ استحقاق المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة إذا كان سابقا لتقديم طلب صرف المعاش بناء على رغبة المؤمن عليه.

٣ – يستحق المؤمن عليه معاش العجز المهني الجزئي الدائم اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز، ويكون المؤمن عليه مستحقا لمعاش العجز المهني الكلي الدائم ومعاش العجز غير المهني اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز أو تاريخ انتهاء الخدمة أيهما يأتي لاحقا.

٤ – يكون المستحقون عن صاحب المعاش المتوفى مستحقين للمعاش اعتبارا من الشهر الذي حدثت فيه الوفاة شريطة أن تكون وفاته قبل صرف المعاشات الشهرية، أما إذا حدثت الوفاة بعد صرف المعاشات الشهرية، فيعتبر ما تم صرفه لصاحب المعاش صحيحا، ويصرف المعاش للمستحقين في هذه الحالة اعتبارا من الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

٥ – يحق للمؤمن عليه طلب صرف معاش التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم بعد بلوغ السن وإكمال مدد الخدمة المنصوص عليها في القانون شريطة انتهاء خدمته من العمل، ويحسب المعاش في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.

٦ – يستحق المؤمن عليهم العاملون لحسابهم الخاص والعمانيون العاملون في الخارج ومن في حكمهم، والفئات المشمولة بالتأمين بصفة اختيارية، معاش كبار السن، أو معاش التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم، أو معاش التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم، ببلوغ السن وإكمال مدد الخدمة المنصوص عليها في القانون لاستحقاق المعاش، دون اشتراط انتهاء الخدمة أو إنهاء تسجيل المؤمن عليه لدى الصندوق.

وفي جميع الأحوال، إذا تعدد تسجيل المؤمن عليه بسبب تعدد علاقات العمل، فإن التاريخ الذي يعتد به بوصفه تاريخ انتهاء الخدمة لغرض احتساب المعاش واستحقاقه هو تاريخ انتهاء عقد العمل أو الوظيفة الأساسية، ويعتد في شأن تحديد عقد العمل أو الوظيفة الأساسية بالترتيب الآتي:

أ – العمل بإحدى الوظائف العامة.

ب – العمل المرتبط بعقد عمل.

ج – العمل الناشئ عن الوظيفة ذات عدد ساعات العمل اليومية الأكثر.  ولا يدخل ضمن عقود العمل التي يعتد بها لترتيب عقد العمل الأساسي حالات تسجيل المؤمن عليهم العاملين لحسابهم الخاص والعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، والفئات المشمولة بالتأمين بصفة اختيارية.

المادة (٦٢)

يكون المؤمن عليه ممن لم يستوف شروط استحقاق ضمان القيمة النقدية للمعاش المنصوص عليها في الفقرتين (١) أو (٢) من المادة (٧٤) من القانون مستحقا لضمان القيمة النقدية للمعاش وفقا لأحكام الفقرة (٣) من المادة (٧٤) من القانون إذا توفرت لديه مدة خدمة فعلية أو مدد مشتراة عن مدد خدمة فعلية أو مدد خدمة تم ضمها وفقا لنظام التقاعد السابق، شريطة أن تتوفر في جميع تلك المدد الشروط الآتية:

١ – أن تكون مدة الخدمة من المدد المسجلة وفقا لنظام التقاعد السابق، ولم تصرف مستحقات عنها.

٢ – ألا تكون مدة الخدمة من المدد التي تم إلغاؤها لأي سبب من الأسباب.

٣ – أن تكون مدة الخدمة من المدد التي ينشأ عنها استحقاق وفقا لأحكام نظام التقاعد السابق.

المادة (٦٣)

يعتد في حساب مدد الخدمة لغرض استحقاق ضمان القيمة النقدية للمعاش الوارد في الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (٧٤) من القانون، بجميع مدد الخدمة الفعلية بما فيها المدد التي تم ضمها أو شراؤها وفقا لأحكام نظام التقاعد السابق، شريطة أن تتوفر في تلك المدد الشروط المنصوص عليها في المادة (٦٢) من هذه اللائحة.

المادة (٦٤)

يكون حساب مدد الخدمة وآلية احتساب المعاش للمؤمن عليه المنتسب للأجهزة العسكرية والأمنية لأغراض احتساب ضمان القيمة النقدية للمعاش الوارد في الفقرة (١) من المادة (٧٤) من القانون، وفقا لآلية احتساب المعاش المعمول بها في نظام التقاعد السابق لدى الأجهزة العسكرية والأمنية.

الفصل الثاني
أحكام إثبات العجز والوفاة

المادة (٦٥)

يتم إثبات حالات العجز لغرض استحقاق معاش العجز غير المهني من خلال التقارير الطبية الصادرة عن المؤسسات الصحية المرخصة، أو لجنة التظلمات الطبية، أو اللجان الطبية المشكلة لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني قبل تاريخ إصدار القانون، بحسب الأحوال.

ويتم إثبات الوفاة لغرض استحقاق معاش الوفاة بسبب غير مهني بموجب شهادة الوفاة الصادرة عن الجهة المختصة.

الفصل الثالث
المستحقون لمعاش الوفاة

المادة (٦٦)

مع عدم الإخلال بحالات استمرار استحقاق الابن للمعاش المنصوص عليها في المادة (١١٢) من القانون، يستمر استحقاق الابن للمعاش إذا تجاوز سن (٢٢) الثانية والعشرين ولم يبلغ سن (٢٦) السادسة والعشرين إذا كان ملتحقا لمدة لا تقل عن شهر وبشكل منتظم بالدراسة أو التدريب في المعاهد المهنية أو الفنية وغيرها من البرامج التعليمية بغرض الحصول على شهادة علمية أو مهنية أو غيرها من المؤهلات، شريطة أن تكون المدة متصلة بين بلوغه سن (٢٢) الثانية والعشرين والتحاقه بالدراسة أو التدريب.

ويعاد توزيع المعاش إذا تجاوز الابن سن (٢٢) الثانية والعشرين ما لم يتم تقديم المستندات التي تثبت أنه لا يزال طالبا، وإذا قدم تلك المستندات بعد تجاوزه سن (٢٢) الثانية والعشرين وقبل بلوغه سن (٢٦) السادسة والعشرين، يصرف له نصيبه من المعاش اعتبارا من تاريخ تقديم المستندات.

المادة (٦٧)

يتم إثبات العجز عن الكسب للابن أو البنت المستحقين لنصيب من معاش الوفاة بموجب قرار يصدر عن المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية أو اللجان الطبية المشكلة لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني قبل تاريخ صدور القانون، بحسب الأحوال.

المادة (٦٨)

إذا طرأ على عدد المستحقين لمعاش الوفاة أي تغيير من شأنه التأثير على قيمة أنصبة المستحقين، يتم إعادة احتساب وتوزيع المعاش وتسويته وفقا للآتي:

١ – إذا كان التغيير في عدد المستحقين ناشئا عن زيادة في عدد المستحقين بسبب ميلاد أحد الأبناء أو البنات بعد احتساب المعاش وتوزيعه بين المستحقين، يقوم الصندوق في هذه الحالة بإعادة احتساب وتوزيع المعاش وتسويته بين المستحقين اعتبارا من تاريخ حدوث التغيير.

٢ – إذا كان التغيير في عدد المستحقين ناشئا عن ظهور مستحق لم يكن ضمن قائمة المستحقين عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يقوم الصندوق في هذه الحالة بإعادة احتساب وتوزيع المعاش وتسويته بين المستحقين اعتبارا من تاريخ نشأة الحق في المعاش.

الفصل الرابع
فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية

المادة (٦٩)

يجوز بقرار من المجلس زيادة نسبة الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على قطاع أو جهة معينة بناء على عدد حالات إصابات العمل المرصودة أو عدد المخالفات المرصودة بشأن عدم الالتزام بمعايير السلامة المنصوص عليها في قانون العمل أو غيره من النظم الوظيفية ذات الصلة، وذلك وفقا لتوصيات الدراسة الاكتوارية، شريطة أن تتوافق تلك الزيادة مع التكاليف الإضافية الفعلية السابقة والمستقبلية المتوقعة على هذا الفرع، على أن يحدد القرار مدة تطبيق الزيادة.

المادة (٧٠)

تصرف بدلات الانقطاع عن العمل بسبب إصابات العمل والأمراض المهنية في مواعيد صرف المعاشات الشهرية، ويجوز للصندوق صرفها مباشرة عن الإجازات المرضية بسبب إصابات العمل والأمراض المهنية التي تقع بعد صرف المعاشات الشهرية والحالات التي تقل فيها مدة انقطاع المؤمن عليه عن العمل عن شهر.

المادة (٧١)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٩٨، ٩٩) من القانون يستمر صرف البدل اليومي للمؤمن عليه المصاب أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية التي تتخلل مدة انقطاعه عن العمل بسبب الإصابة.

ويستمر صرف البدل للمؤمن عليه في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب إذا ثبت لدى الصندوق أن وقوع الإصابة سابق لانتهاء الخدمة، وإذا كان المؤمن عليه المصاب مستحقا لبدل الأمان الوظيفي، يستمر صرف بدل الانقطاع عن العمل بسبب الإصابة من فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية دون احتساب مدة صرف البدل في هذه الحالة مدة خدمة فعلية، ويصرف بدل الأمان الوظيفي في حال استمرار توفر شروط الاستحقاق لدى المؤمن عليه بعد انتهاء صرف بدلات الانقطاع عن العمل.

المادة (٧٢)

يعمل في شأن أجر الاشتراك لغرض احتساب بدل الانقطاع عن العمل بسبب الإصابة بالنسبة للمؤمن عليه العامل لبعض الوقت والمؤمن عليه الذي يتقاضى أجره بالساعة أو باليوم أو بالقطعة أو بالإنتاج أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات ومن في حكمه، أو المؤمن عليه الذي يتقاضى أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور، والفئات التي لا يتوفر في شأنها أجر اشتراك شهري محدد، بالآلية ذاتها المعمول بها عند احتساب أجر الاشتراك لغرض احتساب المعاش الواردة في المادة (٣٧) من هذه اللائحة.

ويحتسب البدل اليومي بالنسبة للمؤمن عليه الذي يعمل لدى أكثر من جهة عمل وفقا لإجمالي الأجور الشهرية المسدد عنها الاشتراكات وبما لا يجاوز سقف أجر الاشتراك.

المادة (٧٣)

يستمر صرف معاش العجز المهني الجزئي الدائم للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند وفاته، على أن يضاف إلى معاش الوفاة، وذلك دون الإخلال بالمستحقات الأخرى التي تصرف للمستحقين.

المادة (٧٤)

يتولى موظفو الصندوق ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو من يندبهم الصندوق من الموظفين إجراء التحقيق في الشكاوى والإخطارات المتعلقة بفروع التأمين الاجتماعي، ومن ذلك بصفة خاصة ما يتعلق بإصابات العمل والأمراض المهنية، على أن يراعى عند إجراء التحقيق في الإصابة الآتي:

١ – التحقق من ظروف الحادث الذي نشأت بسببه إصابة العمل بالتفصيل، بما في ذلك سماع وتدوين أقوال المؤمن عليه المصاب متى ما كان ذلك ممكنا وأقوال الشهود وإفادة جهة العمل.

٢ – التحقق مما إذا كانت الإصابة قد وقعت نتيجة لتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (١٠١) من القانون.

٣ – التحقق مما إذا كانت الإصابة وقعت بسبب مخالفة جهة العمل لأحكام السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في قانون العمل أو غيره من القوانين والنظم الوظيفية ذات الصلة.

ويجوز للصندوق الاكتفاء بمحضر التحقيق الذي تجريه جهة العمل في شأن واقعة إصابة العمل إذا كان مستوفيا البيانات واشتراطات التحقيق المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الخامس
ضم مدد الخدمة

المادة (٧٥)

يجب على الصندوق ضم جميع مدد الخدمة الفعلية والمسجلة وفقا لنظام التقاعد السابق شريطة ألا يكون قد صرف للمؤمن عليه أي مستحقات عن تلك المدد ولم يتم استرداد الاشتراكات المسددة عن كل تلك المدد أو جزء منها، ويجوز للمؤمن عليه الاعتراض على عدم ضم أي مدد خدمة فعلية ومسجلة خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون.

المادة (٧٦)

يجوز للمؤمن عليه أو المتجنس بالجنسية العمانية أو من ردت إليه ممن لم يكن مستحقا المعاش التقاعدي ضم مدد خدمة فعلية قضاها داخل سلطنة عمان أو خارجها وذلك عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، شريطة سداد حصته وحصة جهة العمل من الاشتراكات المنصوص عليها في القانون لذلك الفرع، على أن تحسب تلك الاشتراكات وفقا لأجر الاشتراك عند تاريخ تقديم طلب الضم، وتحتسب المدة المضمومة مدة خدمة لاحقة.

المادة (٧٧)

يجوز للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب ضم مدد خدمته الفعلية في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة والتي صرف عنها معاش تقاعدي، شريطة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية التي صرفت له مضافا إليها فائدة سنوية بنسبة (٥.٥٪) خمسة ونصف في المائة، وذلك من تاريخ تسلم أول معاش وحتى تاريخ الضم، على أن يوقف صرف المعاش من تاريخ تقديم طلب الضم.

ويحتسب له الضمان النقدي للمعاش وفقا للبند (٣) من المادة (٧٤) من القانون.

المادة (٧٨)

يجوز للمؤمن عليه ممن صرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

١ – إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافا إليها فائدة سنوية بنسبة (٥٫٥٪) خمسة ونصف في المائة اعتبارا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم.

٢ – إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.

وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.

المادة (٧٩)

يجوز للمؤمن عليه العامل لحسابه الخاص ومن في حكمه ضم مدد الخدمة الفعلية اللاحقة على تاريخ العمل بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣، شريطة أن يكون لدى المؤمن عليه سجل تجاري أو ترخيص مزاولة عمل أو مهنة ساري المفعول خلال تلك المدة، وأن يلتزم بسداد إجمالي حصته وحصة جهة العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وذلك على النحو الآتي:

١ – إذا كان المؤمن عليه ممن سبق له التسجيل وفقا لنظام التقاعد السابق، فإن الأجر الذي يعتد به عند احتساب الاشتراكات لغرض ضم مدد الخدمة هو أجر اشتراك المؤمن عليه المسجل وفقا لنظام التقاعد السابق.

٢ – إذا لم يسبق للمؤمن عليه التسجيل وفقا لنظام التقاعد السابق، فإن الأجر الذي يعتد به عند احتساب الاشتراكات لغرض ضم مدد الخدمة هو أجر الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه من بين جدول الدخول الشهرية المرفقة بنظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.

المادة (٨٠)

يكون تقديم طلب ضم مدد الخدمة الواردة في المواد (٧٦) و(٧٧) و(٧٨) و(٧٩) من هذه اللائحة عن إجمالي مدد الخدمة السابقة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون، وخلال مدة أقصاها عام عن أي مدد خدمة فعلية بعد تاريخ العمل بالقانون.

المادة (٨١)

يتم تقديم طلب ضم مدد الخدمة على النموذج المعد لهذا الغرض، شريطة أن تتوفر الشروط الآتية:

١ – أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية ومسجلا لدى الصندوق عند تقديم الطلب.

٢ – ألا يزيد عمر المؤمن عليه على سن كبار السن.

٣ – ألا تقل المدة المراد ضمها عن شهر.

٤ – أن تكون لدى المؤمن عليه نسخة من عقد عمل معتمد من الجهة المختصة أو أي مستند آخر يثبت قيام علاقة العمل خلال المدة المراد ضمها، وإذا كانت مدة الخدمة المراد ضمها خارج سلطنة عمان، فيجب أن يكون العقد أو المستند معتمدا من جهة العمل في الدولة مقر العمل، أو جهاز أو صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية المدنية أو العسكرية في الدولة مقر العمل، أو معتمدا من سفارات أو قنصليات سلطنة عمان في الدول مقر جهة العمل.

المادة (٨٢)

يجوز سداد المبالغ المستحقة الناتجة عن ضم مدد الخدمة الفعلية دفعة واحدة، كما يجوز سدادها على أقساط شهرية وفقا لإجراءات التقسيط التي يصدر بتنظيمها قرار من المجلس، ويعتبر طلب الضم ملغى إذا لم يتم سداد أي من المبالغ وفقا للآلية المحددة في هذه المادة خلال أجل أقصاه (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ إخطار المؤمن عليه بالسداد.

المادة (٨٣)

إذا استحق المؤمن عليه أي مستحق تأميني قبل انتهائه من سداد الأقساط الشهرية الناتجة عن ضم مدد الخدمة، وجب عليه أو على المستحقين عنه سداد إجمالي المبالغ المتبقية دفعة واحدة، أو خصمها من المعاش المستحق في الحدود الجائز الحجز عليها قانونا.

المادة (٨٤)

لا يجوز للمؤمن عليه العدول عن طلب ضم مدد خدمته، وفي حال توقفه عن سداد مبالغ الضم يتم معالجة المبالغ المسددة كمدد خدمة للمؤمن عليه.

المادة (٨٥)

يجب على المؤمن عليه ممن تمت الموافقة على ضم مدد خدمته السابقة وفقا لنظام التقاعد السابق سداد المبالغ المترتبة عليه بما يتوافق مع أحكام هذه اللائحة.

الفصل السادس
فرع تأمين الأمان الوظيفي

المادة (٨٦)

يشترط لاستحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفي أن تتوفر في شأنه الشروط الآتية:

١ – أن يكون قد أكمل المدة المقررة المنصوص عليها في المادة (٨٧) من هذه اللائحة.

٢ – ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.

٣ – ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية.

٤ – ألا يكون قد بلغ سن كبار السن.

٥ – ألا يكون مقيدا في إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم.

٦ – أن يكون قادرا على العمل، وجادا في البحث عنه وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (٨٨) من هذه اللائحة.

المادة (٨٧)

تتحدد مدد الاشتراك الواجب توفرها لاستحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفي في كل مطالبة وفقا للآتي:

١ – المطالبة الأولى: توفر مدة اشتراك (١٢) اثني عشر شهرا متصلة، أو متقطعة خلال (٣٦) ستة وثلاثين شهرا قبل إنهاء الخدمة.

٢ – المطالبة الثانية: توفر مدة اشتراك (١٨) ثمانية عشر شهرا متصلة، أو متقطعة خلال (٤٢) اثنين وأربعين شهرا قبل إنهاء الخدمة.

٣ – المطالبة الثالثة: توفر مدة اشتراك (٢٤) أربعة وعشرين شهرا متصلة، أو متقطعة خلال (٤٨) ثمانية وأربعين شهرا قبل إنهاء الخدمة.

٤ – المطالبة الرابعة وما بعدها: توفر مدة اشتراك (٣٦) ستة وثلاثين شهرا متصلة، أو متقطعة خلال (٦٠) ستين شهرا قبل إنهاء الخدمة.

ولأغراض تطبيق هذه المادة، تعد المطالبة بالبدل لمرة جديدة عندما يتم صرف البدل لمدة (٦) ستة أشهر متصلة أو متقطعة.

المادة (٨٨)

يشترط لثبوت جدية المؤمن عليه في البحث عن العمل لاستحقاق بدل الأمان الوظيفي ما يأتي:

١ – أن يكون مسجلا في قاعدة بيانات وزارة العمل، مع التزامه بتنشيط حالته بما لا يقل عن مرة واحدة شهريا.

٢ – حضور المؤمن عليه في الموعد المحدد لإجراء المقابلات أو الاختبارات مع جهات العمل وفقا لما تحدده وزارة العمل، ويجوز الاعتذار مسبقا عن عدم حضور المقابلة أو الاختبار، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاعتذار عن عدم حضور المقابلة أو الاختبار ل (٣) ثلاث مرات خلال مدة صرف بدل الأمان الوظيفي في كل مطالبة.

٣ – الالتزام بحضور الدورات التعليمية والتدريبية وفقا لمتطلبات واشتراطات وزارة العمل، بما في ذلك التدريب عن بعد، أو التدريب على رأس العمل المقرر للمؤمن عليه من قبل الوزارة، ويجوز الاعتذار مسبقا عن عدم حضور الدورة، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاعتذار عن عدم حضور الدورة ل (٣) ثلاث مرات خلال مدة صرف بدل الأمان الوظيفي في كل مطالبة.

٤ – قبول الفرص الوظيفية الملائمة المقدمة من وزارة العمل، ولا يجوز رفض أكثر من (٣) ثلاث فرص وظيفية ملائمة وفقا للمعايير المعمول بها لدى وزارة العمل، مع مراعاة ألا يقل الأجر في الفرص الوظيفية المعروضة على المؤمن عليه عن قيمة بدل الأمان الوظيفي.

٥ – تقديم طلب صرف البدل خلال (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء الخدمة الفعلي، ولا يجوز المطالبة بالصرف إذا لم يقدم الطلب خلال الفترة المذكورة.

المادة (٨٩)

يوقف صرف بدل الأمان الوظيفي في الحالات الآتية:

١ – إذا فقد المؤمن عليه أيا من الشروط المنصوص عليها في المادتين (٨٦) و(٨٨) من هذه اللائحة.

٢ – إذا استحق المؤمن عليه أي بدلات أخرى وفقا لأحكام فروع التأمين الاجتماعي.

٣ – عدم استجابة المؤمن عليه لطلب الصندوق بالعرض على إحدى المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية أو اللجان الطبية المشكلة لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني قبل تاريخ إصدار القانون، بحسب الأحوال.

٤ – وفاة المؤمن عليه.

وإذا أوقف صرف البدل وفقا للحالات المبينة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة، ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، يستأنف الصرف من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف البدل بعد مرور (٢٤) أربعة وعشرين شهرا من تاريخ الاستحقاق في المطالبة الواحدة.

المادة (٩٠)

لا يجوز الجمع بين بدل الأمان الوظيفي وأي معاش مستحق وفقا لأي نظام تقاعدي سابق أو فروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في القانون وأي استحقاق آخر تحدده لجنة الأمان الوظيفي باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم.

المادة (٩١)

يستحق المؤمن عليه بدل الأمان الوظيفي اعتبارا من التاريخ الذي تحدده لجنة الأمان الوظيفي.

المادة (٩٢)

يصرف بدل الأمان الوظيفي بنهاية كل شهر عن كل يوم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الصرف أو تاريخ الصرف للشهر السابق وتاريخ الصرف للشهر التالي.

الفصل السابع
فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية وفرع تأمين إجازات الأمومة

المادة (٩٣)

يستحق المؤمن عليه بدل الإجازة المرضية وفقا لمدد الإجازة ونسب استحقاق البدل المنصوص عليهما في المادة (١٢٤) من القانون بما لا يجاوز (١٨٢) مائة واثنين وثمانين يوما في العام الذي يبدأ من تاريخ الإجازة المرضية الأولى.

المادة (٩٤)

تتولى جهة العمل صرف البدل المستحق للمؤمن عليه عن مدد الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة، على أن يلتزم الصندوق بإرجاع أو تسوية ما سددته جهة العمل من بدلات للمؤمن عليه.

المادة (٩٥)

يكون بدل إجازة أمومة لمدة (٩٨) ثمانية وتسعين يوما، وبدل إجازة أبوة لمدة (٧) سبعة أيام، بواقع (١٠٠٪) مائة في المائة من الأجر الأخير، وذلك دون الإخلال بأحكام فرع تأمين إجازة الأمومة الواردة في القانون.

الباب السادس
نظام الادخار

المادة (٩٦)

يكون التسجيل في نظام الادخار للفئات الاختيارية الواردة في المادة (١٣٦) من القانون من خلال تقديم طلب تسجيل إلى الصندوق، ويعد التسجيل ساريا إلى حين وقفه.

المادة (٩٧)

تلتزم جهة العمل بتسجيل غير العمانيين من العاملين في سلطنة عمان في نظام الادخار خلال أجل أقصاه (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ التحاقهم بالعمل، ويكون التسجيل بشكل تلقائي بعد اعتماد عقود العمل لدى الجهة المختصة وغيرها من الجهات الأخرى، كما يعد غير العماني داخل سلطنة عمان مسجلا في نظام الادخار إذا تم تسجيله في أحد فروع التأمين الاجتماعي الواردة في القانون.

ويجوز للصندوق تسجيل غير العماني في نظام الادخار بأثر رجعي وبما لا يجاوز تاريخ العمل بأحكام هذا النظام، إذا ثبت عدم تسجيله في نظام الادخار.

المادة (٩٨)

يجوز للعامل الاعتراض على أجره المسجل في مدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما من تاريخ تسجيل الأجر أو تعديله، ولا يعتد بأي اعتراض يقدم بعد انقضاء هذه المدة، وإذ اعترض المؤمن عليه على الأجر ولم تثبت جهة العمل عدم صحة اعتراضه خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما، يعتبر الاعتراض صحيحا ويعتد بأجره المبين في اعتراضه كأجر فعلي وتحتسب الاشتراكات على أساسه.

المادة (٩٩)

يتم تسجيل المؤمن عليه المسجل في أي فرع من فروع التأمين الاجتماعي الواردة في القانون في نظام الادخار بصفة مباشرة متى ما تحققت في شأنه إحدى الحالات الآتية:

١ – كل مؤمن عليه تتجاوز اشتراكاته المسددة في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة الاشتراكات المحتسبة على سقف أجر الاشتراك.

٢ – كل مؤمن عليه يفقد الجنسية العمانية أو تسحب منه أو تسقط عنه ولم تتوفر في شأنه شروط استحقاق المعاش قبل الفقد أو السحب أو الإسقاط.

٣ – كل مؤمن عليه منتسب لأي برنامج تكميلي تم إيقاف العمل به وتحويل أصوله إلى نظام الادخار.

المادة (١٠٠)

يكون لكل مدخر حساب شخصي في نظام الادخار تودع فيه الاشتراكات المسددة عنه وأي مبالغ ادخار اختيارية تودع لصالحه، على أن تكون بالريال العماني، وألا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني في كل مرة، وألا تزيد قيمتها السنوية على (١٢) اثني عشر ضعفا لسقف أجر الاشتراك لكل من المدخر وجهة العمل.

المادة (١٠١)

تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليها لصالح المؤمن عليه غير العماني خلال الآجال المحددة لسداد الاشتراكات المقررة على جهات العمل في فروع التأمين الاجتماعي.

المادة (١٠٢)

يفرض على كل جهة عمل لم تؤد الاشتراكات المقررة على أساس الأجور الحقيقية لغير العمانيين، أو امتنعت عن سداد الاشتراكات المستحقة للصندوق خلال الأجل المنصوص عليه في المادة (١٠١) من هذه اللائحة، مبلغ إضافي يقدر بنسبة (٨٪) ثمانية في المائة سنويا من إجمالي الاشتراكات الواجب سدادها للصندوق، ما لم تكن هناك أسباب قهرية محددة لدى جهة العمل لذلك وفقا للضوابط التي يضعها المجلس في هذا الشأن، ويتم حساب المبالغ الإضافية تراكميا عن المدة الواقعة بين تاريخ استحقاق الصندوق للاشتراكات وتاريخ سدادها.

المادة (١٠٣)

يقوم الصندوق بإنشاء احتياطي مالي أو أكثر لنظام الادخار من مصادر التمويل المنصوص عليها في البندين (٣، ٤) من المادة (١٣٩) من القانون، ونسبة من عوائد استثمار أموال نظام الادخار التي يقررها المجلس وفقا للآلية التي يعتمدها، وأي مصادر أخرى يحددها المجلس لنظام الادخار.

المادة (١٠٤)

يكون الحد الأدنى لعوائد استثمار أموال نظام الادخار بنسبة (٢٪) اثنين في المائة سنويا، ويتولى المجلس تحديد الحدين الأدنى والمستهدف للمدخرات وفقا للآلية التي يعتمدها.

المادة (١٠٥)

يجوز للصندوق الصرف من احتياطيات نظام الادخار في الحالات الآتية:

١ – توفير الحد الأدنى لعوائد الاستثمار في الحالة التي تكون فيها العوائد الحقيقية أقل من الحد الأدنى المقرر لعوائد الاستثمار.

٢ – صرف حد أدنى من المدخرات للمدخر غير العماني في نظام الادخار بصفة إلزامية في حالة عدم تحصيل كل أو جزء من الاشتراكات المقررة، أو كانت المدخرات أقل من الحد المستهدف.

٣ – رفع قيمة عوائد الاستثمار السنوية في حال نقصانها عن عوائد الاستثمار السنوية التي يحددها المجلس.

المادة (١٠٦)

تحدد نسبة عائد الاستثمار السنوي على المدخرات بمراعاة عائد الاستثمار السنوي الفعلي أو المقدر والحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (١٠٤) من هذه اللائحة والخصم الخاص بالمصاريف الإدارية والتشغيلية والاحتياطيات. ويتولى الصندوق الإعلان عن نسبة عائد الاستثمار لكل عام بما لا يجاوز الربع الأول من العام اللاحق.

المادة (١٠٧)

يحتسب عائد الاستثمار السنوي على المدخرات بصفة شهرية، وإذا استحق المدخر مدخراته قبل الإعلان عن نسبة عائد الاستثمار السنوي، يعتد في حساب النسبة في هذه الحالة بالحد الأدنى لعوائد الاستثمار المنصوص عليها في المادة (١٠٤) من هذه اللائحة.

المادة (١٠٨)

يجوز للصندوق فصل أموال نظام الادخار بصفة اختيارية عن أموال النظام بصفة إلزامية للعمال غير العمانيين، بما في ذلك تحديد عائد الاستثمار السنوي والحد الأدنى لعوائد الاستثمار والاحتياطيات والحدين الأدنى والمستهدف للمدخرات، وذلك من تاريخ العمل بالبند (١) من المادة (١٣٩) من القانون.

المادة (١٠٩)

يستحق المدخر مدخراته في حالة انتهاء علاقة العمل ومغادرته سلطنة عمان، كما يستحق مدخراته في حال بقائه في سلطنة عمان بعد انقضاء (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل، شريطة ألا يكون مرتبطا بعقد عمل آخر عند تقديم طلب صرف المدخرات.

المادة (١١٠)

يجوز للعامل العماني ممن أودع فائض اشتراكاته التي تتجاوز الاشتراكات المحتسبة بناء على سقف أجر الاشتراك لصالحه في نظام الادخار طلب صرف المدخرات عن فائض اشتراكاته في نهاية كل عام، دون احتساب عائد استثمار عليها.

وإذا توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (١٤٣) من القانون في شأن المدخرات عن فائض الاشتراكات يحتسب عائد استثمار عليها.

المادة (١١١)

يجوز للمدخر استخدام مدخراته لسداد الاشتراكات لفرع كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، إذا كان الالتزام بسداد الاشتراكات على المؤمن عليه، أو لسداد أي التزام مالي يترتب عليه للصندوق.

كما يجوز للصندوق خصم أي التزامات مالية على المدخر تلقائيا من مدخراته في حال عدم سداده لتلك الالتزامات في أوقاتها المحددة.

المادة (١١٢)

يلتزم المدخر بإخطار الصندوق بتاريخ خروجه من نظام الادخار أو فقدانه أي شرط من شروط أحكامه وطلب سحب مدخراته خلال مدة أقصاها شهر من ذلك التاريخ، وفي حال تخلفه عن ذلك خلال المدة المحددة في هذه المادة تحتسب المدخرات في الفترة التي أصبح فيها غير مشترك بالحد الأدنى لعوائد الاستثمار لمدة عام، ودون أي عوائد بعد انقضاء ذلك العام.

المادة (١١٣)

يتولى المجلس تحديد المبالغ اللازمة لتمكين الصندوق من القيام بالنفقات والاحتياطيات الأولية اللازمة لإدارة نظام الادخار، كما يتولى وضع الضوابط اللازمة لسداد تلك المبالغ.

المادة (١١٤)

في حالة وقف أي برنامج تكميلي، تلتزم الجهة المنشئة للبرنامج بتحويل الأصول مضافا إليها الفارق بين الالتزامات والأصول – إن وجدت – إلى نظام الادخار، وبناء على دراسة يتم من خلالها تحديد قيمة الأصول والالتزامات لصالح كل فرد منتسب للبرنامج التكميلي، على أن يتم بعد ذلك تحديد المبالغ التي ستحول في الحساب الشخصي لكل منتسب وفقا للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الصندوق والجهة المنشئة للبرنامج التكميلي.

الباب السابع
الجزاءات الإدارية

المادة (١١٥)

يفرض الصندوق على كل جهة عمل غرامة إدارية مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية، في الحالات الآتية:

١ – إذا لم تلتزم بالآجال المحددة لتسجيل أو إنهاء خدمة المؤمن عليه الواردة في هذه اللائحة، وذلك عن كل (٣٠) ثلاثين يوما تتأخر فيها عن ذلك.

٢ – إذا لم تخطر الصندوق بالتغيير الذي يطرأ على أجر المؤمن عليه، وذلك عن كل (٣٠) ثلاثين يوما تتأخر فيها عن ذلك.

٣ – إذا لم تلتزم بإخطار الصندوق وفقا للإجراءات التي يحددها بأي تغيير على النحو الوارد في المادة (٢) من هذه اللائحة.

٤ – إذا لم تلتزم بإعداد سجل خاص لكل مؤمن عليه يلتحق بالعمل لديها على النحو المحدد في المادة (٨) من هذه اللائحة، أو امتنعت عن توفير البيانات المحددة في تلك المادة عند طلبها، وذلك عن كل مؤمن عليه.

المادة (١١٦)

يجوز للصندوق وبالتنسيق مع الجهات المعنية طلب إيقاف تعاملها مع جهة العمل والمؤمن عليه المخالفين لأحكام القانون وهذه اللائحة وذلك في الأحوال الآتية:

١ – عدم سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية والغرامات الإدارية أو أي مبالغ أخرى مستحقة للصندوق.

٢ – التوقف عن سداد الأقساط المتفق عليها خلال مدة أقصاها (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

٣ – الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها الصندوق خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوم عمل من تاريخ طلبها.

المادة (١١٧)

يكون الحد الأقصى للمبالغ الإضافية (٣) ثلاثة أضعاف قيمة المبالغ المفروضة على كل جهة عمل لم تسجل في التأمين عن كل أو بعض المؤمن عليهم، أو لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، أو امتنعت أو تأخرت عن سداد الاشتراكات المستحقة في المواعيد المنصوص عليها في القانون.