التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

2023/88 88/2023 ٢٠٢٣/٨٨ ٨٨/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، الموقعة في جدة بتاريخ ٣ من نوفمبر ١٩٩٩م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٦) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

اتفاقية تأسيس
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

أن الدول والمنظمات الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تدرك إن هدف البنك الإسلامي للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تشجيع المؤسسات الإنتاجية للقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية،

وإذ تأخذ في الحسبان الاتجاه المتنامي في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بالتحول إلى القطاع الخاص في تمويل المشروعات الإنمائية بدلا من القطاع الخاص في تمويل المشروعات الإنمائية بدلا من القطاع العام، وما يتمخض عن ذلك من وفرة في الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للإسهام في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء،

وإدراكا منها بضرورة العمل على دعم نمو المؤسسات الإنتاجية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء،

واقتناعا منها بضرورة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة للتعامل بشكل فاعل مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء،

توافق بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:

الفصل الأول
إنشاء المؤسسة – الشخصية المعنوية – غرض المؤسسة
المهام – الصلاحيات – السياسات – العضوية

مادة 1: إنشاء المؤسسة:

تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة دولية متخصصة تسمى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ويشار إليها فيما يلي بـ”المؤسسة”) وتعمل لتحقيق الغرض العام المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (3) من هذه الاتفاقية.

مادة 2: الشخصية المعنوية:

تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة وبخاصة فيما يلي:

1- التعاقد.

2- تملك الأموال والتصرف فيها.

3- اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم وهيئات التحكيم.

مادة 3: غرض المؤسسة:

(1) غرض المؤسسة هو دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بتشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث مشروعات القطاع الخاص المنتجة للسلع والخدمات على الوجه المتمم لنشاط البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ”البنك”).

(2) تعد من مشروعات القطاع الخاص لأغراض هذه الاتفاقية، المشروعات في الدول الأعضاء التي تمتلك الحكومات أو مؤسساتها العامة نسبة لا تزيد على تسعة وأربعين بالمائة من أسهمها المتمتعة بحق التصويت التي تعمل على أسس تجارية ويقوي نشاطها القطاع الخاص.

مادة 4: مهام المؤسسة:

(1) يجوز للمؤسسة لكي تحقق غرضها أن تضطلع بالمهام التالية لدعم المؤسسات والمشروعات المشار إليها في المادة (3):

أ. الإسهام – منفردة أو متعاونة مع مصادر تمويل أخرى – في تمويل أعمال الإنشاء وتوسيع المشروعات وتحديثها باستخدام الوسائل والصيغ المالية التي تراها المؤسسة مناسبة لكل حالة.

ب. تسهيل حصول تلك المشروعات على رؤوس الأموال الخاصة والعامة، المحلية أو الأجنبية، بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال.

ج. التحفيز على إيجاد الفرص الاستثمارية المؤدية إلى انسياب رؤوس الأموال الخاصة، المحلية منها والأجنبية، للاستثمار في الدول الأعضاء.

د. الإسهام في ابتكار المنتجات المالية وتنوعها، مع مراعاة انسجام هذه المنتجات مع مبادئ الإدارة الحكيمة لموارد المؤسسة.

هـ. تقديم المعونة الفنية لإعداد المشروعات وتمويلها وتنفيذها، بما في ذلك نقل التقانة الملائمة.

(2) للمؤسسة تقديم الخدمات الاستشارية للدول الأعضاء وللمؤسسات العامة والخاصة في كافة الأمور المتصلة بغرض المؤسسة، مثل الأوضاع التي يطلب توفيرها لإيجاد البيئة المشجعة للاستثمارات الخاصة، والتعرف على الفرص الاستثمارية وترويجها وتحويل المؤسسات الفردية والشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة عامة، وطرح المشروعات العامة للخصخصة، وعمليات دمج المؤسسات الخاصة، وتطوير أسواق رأس المال.

مادة 5: صلاحيات المؤسسة:

(1) تتمتع المؤسسة في سعيها لتحقيق غرضها بصلاحية القيام بأية أنشطة اقتصادية ومالية تتفق مع اللوائح التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة.

(2) دون مساس بعمومية الفقرة (1) من هذه المادة تتمتع المؤسسة بالصلاحيات الآتية:

أ‌- التعرف على مشروعات القطاع الخاص المستوفية لمعايير الجدوى والكفاءة الاقتصادية وترويجها، مع إعطاء الأفضلية للمشروعات التي تتوافر فيها واحدة أو أكثر من السمات التالية:

1․ دعم تنمية الموارد البشرية والمادية واستخدامها في الدول الأعضاء بالمؤسسة؛

2․ توفير الحوافز المؤدية إلى إيجاد فرص العمل؛

3․ تعزيز الاستفادة من تقانة المعلومات؛

4․ تشجيع الادخار وتوجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات؛

5․ الإسهام في استقرار النقد الأجنبي أو تحقيق ما يمكن من الوفر فيه؛

6․ تعزيز المقدرة الإدارية ونقل التقانة؛

7․ تشجيع توسيع نطاق المساهمة العامة في المشروعات عن طريق إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للمشاركة في رؤوس أموال تلك المشروعات؛

ب‌- الدخول في استثمارات مباشرة، عن طريق أدوات التمويل الإسلامية؛ والأفضل أن يكون ذلك عن طريق الاكتتاب وشراء الأسهم أو شراء صكوك الدين القابلة للتحويل للمساهمة في رأس المال في المشروعات التي تكون غالب القوة التصويتية فيه لمستثمرين من مواطني الدول الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمؤسسة، في حالات محددة يعتمدها مجلس الإدارة، أن تدخل في استثمارات مباشرة في مشروعات صغيرة ومتوسطة في الدول الأعضاء تكون غالبية القوة التصويتية فيها لمستثمرين من دول أخرى، إلا أنها تؤدي إلى نشوء قدر مهم من القيمة المضافة محليا ما كانت لتتوافر بدونها.

ج- توفير المنتجات والخدمات المالية، بما فيها، دون تحديد، المساهمة في رؤوس الأموال، والأدوات الشبيهة بذلك، والإجارة، والبيع بالتقسيط، الاستصناع، والسلم، والمضاربة، والمرابحة، وتقديم الضمانات، وخدمات إدارة المخاطر.

د‌- تشجيع مشاركة مصادر التمويل والخبرة بالأساليب المناسبة، بما في ذلك تنظيم التمويل الجماعي، وتغطية إصدارات الأوراق المالية، وترتيبات التمويل المشترك، والمشروعات المشتركة، وغير ذلك من صور المشاركة.

هـ- إصدار صكوك المضاربة، والإيجار والاستصناع وغيرها من الأوراق المالية.

و- التشجيع على تغطية إصدارات الأسهم والأوراق المالية، وتوفير مثل تلك التغطية – إذا توافرت الشروط المناسبة – سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع مؤسسات مالية أخرى.

ز- توفير خدمات إدارة الأصول لمؤسسات الاستثمار والمستثمرين الآخرين في الدول الأعضاء.

ح- تعبئة الأموال، وتقديم الضمانات التي تحددها لهذا الغرض، بشرط ألا تزيد القيمة الإجمالية للمبالغ التي تقوم المؤسسة بتعبئتها، أو القيمة الإجمالية للضمانات المقدمة من المؤسسة – بصرف النظر عن مصدرها – على ثلاثة أضعاف القيمة الإجمالية لرأس المال المكتتب فيه والأرباح المحتجزة والاحتياطات.

ط- استثمار الأموال التي لا تحتاجها المؤسسة لعملياتها بصفة عاجلة، وكذلك الأموال التي تكون بحوزة المؤسسة لأي أغراض أخرى في التزامات وأوراق مالية قابلة للتسييل حسبما تحدده المؤسسة.

ي- ضمان الأوراق المالية التي تستثمر المؤسسة فيها لتسهيل بيعها.

ك- بيع وشراء الأوراق المالية التي أصدرتها المؤسسة، أو ضمنتها، أو استثمرت فيها.

ل- القيام وفقا للشروط التي تحددها بأي أمور تتصل بأعمال المؤسسة مما قد يعهد بها إليها الدول الأعضاء أو الغير، وكذلك القيام بمهام النظارة فيما يوضع تحت نظارتها من أموال.

مادة 6: السياسات:

تدار أنشطة المؤسسة وفقا لسياسات الاستثمار التي ترد بالتفصيل، وتعدل حسب الاقتضاء، في لوائح عمل المؤسسة المعتمدة من مجلس إدارتها.

مادة 7: العضوية:

(1) الأعضاء المؤسسون هم البنك والدول الأعضاء في البنك ومؤسساتها التي توقع على هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد في الفقرة (1) من المادة (60)، وتؤدي القسط الأول على النحو الذي تتطلبه المادة (10) في هذه الاتفاقية.

(2) يجوز للدول الأعضاء الأخرى في البنك والمؤسسات المالية التي تشترك في عضويتها دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في البنك وتمتلك أغلب أسهمها أو تسيطر على إدارتها، أن تنضم إلى هذه الاتفاقية في التاريخ وبالشروط التي يحددها قرار من الجمعية العمومية للمؤسسة، يصدر بأغلبية الأعضاء، الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي مجموع أصوات الأعضاء.

(3) يجوز للجمعية العمومية في أي وقت بعد سريان هذه الاتفاقية بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع عدد الأعضاء الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء، أن تفتح عضوية المؤسسة لمؤسسات القطاع الخاص بالشروط والأوضاع التي تحددها.

الفصل الثاني
الموارد المالية

مادة 8: رأس المال:

(1) رأس مال المؤسسة المصرح به (1٫000٫000٫000) بليون دولار أمريكي تكون (500٫000٫000) خمسمائة مليون دولار منه متاحة مبدئيا لاكتتاب الأعضاء المؤسسين ويكتتب البنك بخمسين بالمائة (50%) منها.

(2)  يقسم رأس المال المصرح به إلى (100٫000) مائة ألف سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10000) عشرة آلاف دولار أمريكي. وتعرض للاكتتاب الأسهم التي لم يكتتب فيها مبدئيا الأعضاء المؤسسون وفقا لحكم الفقرات (1) و(2) من المادة 9 من هذه الاتفاقية.

(3) يجوز للجمعية العمومية زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط والأوضاع التي تراها مناسبة وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع عدد الأعضاء الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.

مادة 9: الاكتتاب:

(1) يكتتب البنك والدول الأعضاء المؤسسة مبدئيا في عدد الأسهم المحدد في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية.

(2) يكتتب كل عضو مؤسس آخر في عدد من الأسهم لا يقل عن مائة سهم.

(3) تصدر الأسهم التي يكتتب فيها الأعضاء المؤسسون مبدئيا بقيمتها الاسمية.

(4) تحدد الجمعية العمومية شروط الاكتتاب وتاريخ سداد الأقساط بالنسبة للأسهم التي سيتم إصدارها بعد الاكتتاب المبدئي للأعضاء المؤسسين والتي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرة (2) من المادة 8.

(5) في حالة صدور قرار من الجمعية العمومية بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط والأوضاع التي تحددها الجمعية العمومية وذلك بالنسبة نفسها التي اكتتب بها في إجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة. ولا يجبر أي عضو على الاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس مال المؤسسة.

(6) مع مراعاة حكم الفقرة (5) من هذه المادة، يجوز للجمعية العمومية بقرار يصدر بأغلبية مجموع عدد أعضائها الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء، وبالشروط التي تراها، أن توافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة.

مادة 10: تسديد المبالغ المكتتب فيها:

(1) يسدد البنك قيمة الأسهم التي اكتتب فيها على ثلاثة أقساط سنوية متساوية ومتتالية، يدفع القسط الأول منها خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصبح فيه البنك عضوا في المؤسسة وفقا لنص المادة 61(2) من هذه الاتفاقية، ويدفع كل قسط من الأقساط المتبقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ استحقاق القسط السابق له.

(2) يسدد البنك نيابة عن كل دولة عضو من الدول المؤسسة قيمة الأسهم التي اكتتبت فيها مبدئيا ويحدد مجلس إدارة المؤسسة بموافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك عدد الأقساط وتواريخ أدائها.

(3) يسدد كل عضو مؤسس آخر قيمة الأسهم التي اكتتب فيها على 5 (خمسة) أقساط سنوية متساوية ومتتالية يدفع القسط الأول منها خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصبح فيه العضو المؤسس عضوا في المؤسسة وفقا لنص المادة 61(2) من هذه الاتفاقية، ويدفع كل قسط من الأقساط المتبقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ استحقاق القسط السابق له.

(4) يتم سداد قيمة الأسهم بالدولار الأمريكي في المكان الذي تحدده المؤسسة.

مادة 11: القيود على نقل الأسهم ورهنها:

لا يجوز رهن أسهم المؤسسة أو تحميلها أي التزامات، أو نقلها بأي صورة، إلا إلى المؤسسة ما لم توافق الجمعية العمومية على نقل الأسهم بين أعضاء المؤسسة، بقرار يصدر بأغلبية الأعضاء الذين يمثلون ثلثي مجموع أصوات الأعضاء.

مادة 12: حدود المسؤولية:

يقتصر التزام الأعضاء، بما في ذلك البنك، بالنسبة للأسهم التي اكتتبوا فيها على الجزء غير المدفوع من القيمة التي صدرت بها تلك الأسهم. ولا يكون أي عضو، بما في ذلك البنك، مسؤولا بسبب عضويته عن التزامات المؤسسة.

مادة 13: الموارد المالية الأخرى:

تتكون الموارد المالية الأخرى للمؤسسة مما يلي:

أ‌. المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من الأرباح أو من العمولات ومن العائد الذي تحصل عليه من استثماراتها.

ب‌. المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من بيع استثماراتها، أو سدادا لما تقدمه من تمويل.

ج‌. المبالغ التي تجتذبها المؤسسة بمختلف الأدوات.

د. أي مبالغ أخرى يعهد للمؤسسة بإدارتها.

الفصل الثالث
العمليات

 مادة 14: المبادئ المتعلقة بالعمليات:

(1) تقدم المؤسسة تمويلاتها بالأحكام والشروط التي تراها مناسبة في ظل الظروف السائدة، مع الأخذ في الحسبان متطلبات المشروع الذي يراد تمويله، والاعتبارات البيئية، والمخاطر التي تواجهها المؤسسة، والشروط والأحكام التي يحصل عليها عادة المستثمرون من القطاع الخاص في التمويلات الإسلامية المماثلة.

(2) تسعى المؤسسة لتجديد مواردها عن طريق بيع استثماراتها؛ على أن يتم ذلك بالشكل المناسب، وبشروط مرضية، وبالقدر الممكن وفقا لحكم المادة 5(2)(أ)(7).

(3) تسعى المؤسسة إلى تحقيق التنوع الملائم في استثماراتها.

(4) تلتزم المؤسسة بتطبيق معايير الجدوى والتقويم المالية، والفنية، والاقتصادية، والقانونية، والبيئية، والمؤسسية، مما قد يكون مطلوبا لتسويغ الاستثمارات وكفاية الضمانات المقدمة.

(5) تعمل المؤسسة على تعيين ممثلين لها في مجالس إدارات الشركات التي تمولها أو تستثمر فيها، إلا إذا كانت حصة المؤسسة في رأس مال أي من هذه الشركات لا تتجاوز (5%) خمسة في المائة من مجموع رأس المال المكتتب فيه.

(6) لا يجوز للمؤسسة القيام بأية عمليات استثمارية تقع ضمن أنواع الاستثمارات التي قررت اللجنة الشرعية – المشار إليها في المادة 29 – أنها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو تعدها المؤسسة مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، أو اللوائح الصادرة بموجبها.

(7) لا يجوز للمؤسسة أن تشترط استخدام حصيلة تمويلاتها في شراء سلع، أو الحصول على خدمات، يكون منشؤها دولة محددة سلفا.

(8) لا يجوز للمؤسسة أن تتحمل المسؤولية عن إدارة أي من الشركات التي استثمرت فيها، وتلتزم المؤسسة بالكف عن ممارسة حقوقها التصويتية في أي أمر ترى أنه يدخل في نطاق الاختصاصات والصلاحيات التي ينبغي أن تناط بإدارة الشركة.

مادة 15: القيود على الاستثمار:

(1) باستثناء عمليات استثمار الأصول السائلة للمؤسسة، المشار إليها في المادة 5(2)(ط)، تقتصر استثمارات المؤسسة على شركات أو مشروعات في الدول الأعضاء، أو موجهة بشكل كلي أو رئيسي لمصلحة الدول الأعضاء، كما يجب أن تتم هذه الاستثمارات وفقا لقواعد الإدارة المالية السليمة.

(2) لا يجوز للمؤسسة أن تمول أية مشروع في إقليم إحدى الدول الأعضاء إذا اعترضت الدولة على هذا التمويل.

 مادة 16: حماية المصالح:

ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع المؤسسة من اتخاذ أي تدابير أو ممارسة أي حقوق تراها ضرورية لحماية مصالحها في حالة التخلف عن سداد مستحقاتها من عملياتها الاستثمارية والتمويلية، أو في حالة الإعسار الفعلي أو المحتمل للشركات أو المشروعات التي قامت المؤسسة بالاستثمار فيها أو تمويلها، أو في أية حالة أخرى ترى المؤسسة أنها قد تضر باستثماراتها أو تمويلاتها.

مادة 17: حظر النشاط السياسي:

لا يجوز للمؤسسة، ولا لرئيس مجلس الإدارة، ولا لأعضاء مجلس الإدارة، ولا للرئيس التنفيذي، ولا للمسؤولين والموظفين فيها، أن يتدخلوا في الشؤون السياسية لأي دولة عضو، كما ينبغي ألا تتأثر قراراتهم بالصفة السياسية للدولة العضو المعنية بالقرار.

الفصل الرابع
التنظيم والإدارة

 مادة 18: الهيكل الإداري:

يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجنة التنفيذية، والمجلس الاستشاري، واللجنة الشرعية، ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للمؤسسة، والعدد اللازم من المسؤولين والموظفين لإدارة المؤسسة بكفاءة، في الحدود التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة.

مادة 19: تشكيل الجمعية العمومية:

(1) يمثل كل عضو في الجمعية العمومية بأن يعين ممثلا واحدا تكون خدمته متوقفة على رغبة العضو الذي عينه.

(2) لا تدفع المؤسسة مكافآت أو رواتب لممثلي الأعضاء في الجمعية العمومية، ويجوز تعويضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات.

(3) تختار الجمعية العمومية في اجتماعه السنوي أحد ممثلي الدول الأعضاء ليكون رئيسا ويستمر في هذه الوظيفة حتى انتخاب رئيس غيره في الاجتماع السنوي التالي للجمعية العمومية.

مادة 20: سلطات الجمعية العمومية:

(1) تتركز كل سلطات المؤسسة في الجمعية العمومية.

(2) يجوز للجمعية العمومية أن تفوّض مجلس الإدارة كلّ أو بعضَ اختصاصاتها فيما عدا الاختصاصات التالية:

أ‌. قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم.

ب‌. زيادة أو تخفيض رأس مال المؤسسة.

ج‌. إيقاف العضوية.

د. الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس الإدارة.

هـ. المصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسة بعد استعراض تقرير المراجعين الخارجيين.

و. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ز. تحديد الاحتياطات، وتوزيع أرباح المؤسسة.

ح‌. تعيين المراجعين الخارجيين للحسابات الختامية للمؤسسة.

ط. تعديل هذه الاتفاقية.

ي. تقرير إنهاء عمليات المؤسسة وتوزيع أصولها.

(3) للجمعية العمومية ولمجلس الإدارة، في حدود السلطات المخولة له، وضع النظم واللوائح التي تكون لازمة أو ملائمة لإدارة أعمال المؤسسة، بما في ذلك النظم واللوائح الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى.

(4) للجمعية العمومية أن تشكل لجنة تعهد إليها بتقويم أداء المؤسسة ورفع تقارير عن ذلك الأداء لرئيس مجلس إدارة المؤسسة.

(5) للجمعية العمومية كامل السلطة في ممارسة صلاحياتها في أي أمر من الأمور التي فوضتها لمجلس الإدارة طبقا للفقرات (2) و(3) من هذه المادة.

مادة 21: إجراءات الجمعية العمومية:

(1) تعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا يتزامن مع الاجتماع السنوي لمحافظي البنك. ولها أن تعقد من الاجتماعات الأخرى ما تدعو إليه الحاجة بحسب تقديرها أو بدعوة من مجلس الإدارة. ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضاء المؤسسة.

(2) النصاب القانوني لصحة أي اجتماع للجمعية العمومية هو أغلبية الأعضاء التي تمثل ما لا يقل عن ثلثي مجموع أصوات الأعضاء.

(3) للجمعية العمومية أن تضع القواعد والإجراءات التي يمكن لمجلس الإدارة بمقتضاها، عندما يرى ذلك مناسبا، أن يحصل على تصويت أعضاء الجمعية العمومية في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

مادة 22: التصويت:

(1) يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته.

(2) تقرر كل الأمور التي تعرض على الجمعية العمومية، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بالأغلبية العادية وهي أغلبية أصوات الأعضاء الممثلين في الاجتماع.

مادة 23: تشكيل مجلس الإدارة:

(1) يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ستة، ولا يزيد على عشرة، بالإضافة إلي رئيس المجلس الادارة.

(2) يعين البنك واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يكونون مع رئيس المجلس نصف مجلس الإدارة.

(3) تعين الدولة العضو المالكة لأكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة عضوا في مجلس الإدارة.

(4) يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين من قبل أعضاء المؤسسة غير العضو الذي يملك أكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة.

(5) تضع الجمعية العمومية النظم التي سيتم بموجبها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

(6) يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو تعيينهم لمدة ثلاث سنوات، وتجوز إعادة تعيينهم، كما تجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين لما لا يزيد على فترتين أخريين متتاليتين. ويستمر عضو مجلس الإدارة في وظيفته إلى أن يتم انتخاب أو تعيين خلف له. وإذا خلت وظيفة أحد أعضاء مجلس الإدارة لمدة تزيد على تسعين يوما قبل نهاية مدته، يقوم العضو أو الأعضاء الذين عينوا عضو مجلس الإدارة السابق أو انتخبوه، بتعيين أو انتخاب خلف له، حسبما تكون الحال.

(7) يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة على درجة مناسبة من التأهيل والخبرة في مجالات عمل المؤسسة.

(8) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية الجمعية العمومية وعضوية مجلس الإدارة.

(9) تنتهي مدة خدمة عضو مجلس الإدارة إذا انسحب العضو أو الأعضاء الذين أسهمت أصواتهم في تعيينه أو انتخابه من المؤسسة.

مادة 24: سلطات مجلس الإدارة:

يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن إدارة الأعمال العامة للمؤسسة. ولتحقيق هذا الغرض يمارس المجلس، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بموجب هذه الاتفاقية، كل السلطات المفوضة له من الجمعية العمومية وله أن يقوم، بصفة خاصة، وبناء على توصية رئيس مجلس الإدارة، بما يلي:

أ‌. اعتماد السياسات العامة للمؤسسة ولوائحها ونظمها العامة.

ب‌. اعتماد إستراتيجية عمل المؤسسة.

ج. اعتماد الموازنة الإدارية السنوية للمؤسسة.

د. تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة عن كل سنة مالية للتصديق عليها من الجمعية العمومية.

هـ. تفسير نصوص هذه الاتفاقية.

و. تقديم المقترحات للجمعية العمومية لتعديل الاتفاقية.

ز. اتخاذ كل ما يراه مناسبا لسير العمل في المؤسسة وتحقيق غرضها، بما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية وقرارات الجمعية العمومية.

مادة 25: إجراءات مجلس الإدارة:

(1) يمارس مجلس الإدارة أعماله في المركز الرئيسي للمؤسسة، أو في أي مكان آخر يحدده، ويجتمع المجلس كلما دعت حاجة العمل لذلك.

(2) النصاب القانوني لصحة انعقاد مجلس الإدارة هو حضور أغلبية أعضائه بشرط أن تمثل هذه الأغلبية ما لا يقل عن ثلثي أصوات المجموع الكلي للأعضاء.

(3) عند التصويت في مجلس الإدارة يكون لكل عضو مجلس إدارة عدد أصوات العضو الذي عينه، أو الأعضاء الذين انتخبوه، حسبما تكون الحال، وذلك مع مراعاة حكم الفقرة 4 من هذه المادة.

(4) تقسم أصوات البنك بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة الذين يعينهم البنك.

(5) تقر كل الأمور في مجلس الإدارة، ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، بالأغلبية العادية، وهي أغلبية أصوات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الاجتماع.

(6) يجب على عضو مجلس الإدارة استخدام أصواته كوحدة واحدة.

(7) في حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.

مادة 26: اللجنة التنفيذية:

(1) تتكون اللجنة التنفيذية للمؤسسة من:

أ‌. رئيس مجلس الإدارة.

ب. عضو مجلس الإدارة المعين من طرف الدولة العضو المالكة لأكبر عدد من الأسهم.

ج. ما لا يقل عن اثنين، وما لا يزيد على أربعة من أعضاء مجلس الإدارة، يختارهم مجلس الإدارة من بين الأعضاء الذين يمثلون الأعضاء الآخرين.

(2) يرأس اللجنة التنفيذية رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه، على ألا يكون لأي منهما حق التصويت عدا حقهما، عند رئاسة الاجتماع، في صوت مرجح عند تساوي الأصوات.

مادة 27: اختصاصات اللجنة التنفيذية:

تختص اللجنة التنفيذية، بالإضافة لممارسة الاختصاصات التي يفوضها لها مجلس الإدارة، بالموافقة على كل تمويلات واستثمارات المؤسسة في المشروعات في الدول الأعضاء وذلك دون إخلال بحكم الفقرة (5) من المادة 31.

مادة 28: إجراءات اللجنة التنفيذية:

(1) تتطلب الموافقة على التمويلات والاستثمارات أغلبية أصوات أعضاء اللجنة المشاركين في التصويت. ولا تحتسب أصوات الأعضاء الممتنعين عن التصويت ولا الغائبين.

(2) النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة هو حضور أغلبية أعضائها.

(3) تقدم اللجنة التنفيذية تقريرا لمجلس الإدارة عن كل عملية وافقت عليها. وتعرض للتصويت في المجلس أية عملية تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية إذا طلب أي عضو مجلس إدارة ذلك. فإذا لم يتقدم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمثل ذلك الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ توزيع التقرير على المجلس، يعدّ أن المجلس قد وافق على العملية.

(4) إذا تساوت الأصوات بالنسبة لأية عملية، تعاد العملية لإدارة المؤسسة لمزيد من النظر والتحليل. فإذا تساوت الأصوات بعد أن تعيد إدارة المؤسسة النظر في العملية، يحق لرئيس اللجنة ممارسة صوته الترجيحي.

(5) إذا قررت اللجنة ألا توافق على أية عملية، فإن عليها أن تخطر أعضاء مجلس الإدارة بذلك. وللمجلس بناء على طلب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يطلب من إدارة المؤسسة تقديم تقريرها عن العملية مع موجز لما دار بشأنها في اللجنة التنفيذية، وذلك للمناقشة وإصدار التوجيهات في الجوانب الفنية، والسياسات المتعلقة بالعملية والعمليات المشابهة في المستقبل.

مادة 29: اللجنة الشرعية:

(1) تكون للمؤسسة لجنة شرعية تتألف من ثلاثة فقهاء ضالعين بقدر كاف في معرفة المعاملات المالية يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(2) تقرر اللجنة الشرعية في مدى موافقة أنواع العمليات التي تختص بها المؤسسة مع أحكام الشرعية كما تنظر في أي مسألة تعرض عليها من مجلس الإدارة، أو من اللجنة التنفيذية، أو من إدارة المؤسسة.

(3) تصدر اللجنة قراراتها بعد الاستماع إلى وجهة نظر إدارة المؤسسة ومن ترى من الخبراء في موضوع المسألة.

(4) تؤخذ قرارات اللجنة الشرعية بأغلبية أصوات الأعضاء، على أن تتضمن قرارات اللجنة الحجج والحيثيات التي بنت عليها القرار.

مادة 30: المجلس الاستشاري:

(1) يجوز للمؤسسة تعيين مجلس استشاري يتكون من خمس شخصيات معروفة دوليا، ومن جنسيات مختلفة، من ذوي الخبرة في مجال نشاط المؤسسة.

(2) يتم تعيين أعضاء المجلس الاستشاري من الجمعية العمومية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(3) يتبادل أعضاء المجلس الاستشاري الآراء، ويقدمون تقريرا عن أي موضوع تحيله إليهم الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، أو اللجنة التنفيذية، أو رئيس مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي. ويجب أن يتضمن التقرير الآراء التي طرحت في اجتماع المجلس الاستشاري.

مادة 31: رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي وموظفو المؤسسة:

(1) يتولى رئيس البنك، أو من ينيبه، رئاسة مجلس إدارة المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت عدا في حالة تعادل الأصوات. كما له أن يشارك في أي اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له حق التصويت في هذه الاجتماعات.

(2) يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بناء على توصية من رئيس الإدارة. ويجب أن يكون الرئيس التنفيذي من مواطني دولة عضو. ويحدد مجلس الإدارة مدة خدمة الرئيس التنفيذي، وشروط خدمته، وتجوز إعادة تعيينه.

(3) يرأس الرئيس التنفيذي الجهاز الإداري للمؤسسة ويتولى إدارة العمل وتسييره على ضوء توجيهات رئيس مجلس الإدارة. وللرئيس التنفيذي سلطة تنظيم وتعيين وفصل مسؤولي وموظفي المؤسسة وفقا للنظم واللوائح التي تصدرها المؤسسة.

(4) يوافق الرئيس التنفيذي، في الحدود التي يفوضها له مجلس الإدارة، على تحويلات واستثمارات المؤسسة في المشروعات في الدول الأعضاء.

(5) عندما يتطلب إنجاز أعمال المؤسسة معرفة متخصصة، أو تكون تلك الأعمال مما لا يقدر موظفو المؤسسة على إنجازها، يجوز اللجوء مؤقتا لخدمات خبراء واستشاريين.

(6) يكون ولاء المسؤولين والموظفين أثناء قيامهم بأعمالهم للمؤسسة فقط دون أية سلطة أخرى. ويجب على كل عضو في المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية لهذا العمل وأن يمتنع عن أية محاولة للتأثير على أي من العاملين في أداء عمله.

(7) ينبغي أن تولي المؤسسة عناية كافية لتأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والاستقامة المهنية والخلقية في تعيين موظفي المؤسسة، وتحديد شروط خدمتهم. على أن تراعي أيضا أهمية أن يكون تعيين الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن.

مادة 32: نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير:

(1) على المؤسسة أن تنشر تقريرا سنويا يتضمن حساباتها المراجعة. كما ينبغي عليها موافاة الأعضاء بموجز ربع سنوي عن مركزها المالي ببيان عن الأرباح والخسائر، يوضح نتائج عملياتها.

(2) يجوز للمؤسسة أن تنشر من التقارير والدراسات ما تراه مناسبا لتحقيق غرضها وإنجاز مهامها.

مادة 33: الأرباح:

(1) تحدد الجمعية العمومية الجزء من صافي الدخل والفائض، بعد اقتطاع مخصص الاحتياطي، الذي يتم توزيعه كأرباح. وفي جميع الأحوال لا يجوز توزيع أرباح قبل أن يصل الاحتياطي نسبة 12.5% (إثنا عشر و نصف في المائة) من رأس المال المكتتب فيه.

(2) يكون توزيع الأرباح بنسبة ما يملكه كل عضو في رأس المال المدفوع.

(3) تحدد الجمعية العمومية الطريقة والعملة أو العملات التي يتم بها توزيع الأرباح.

مادة 34: العلاقة مع البنك:

(1) تكون المؤسسة كيانا منفصلا ومتميزا عن البنك، وتحفظ أموالها وحساباتها بصورة منفصلة عن أموال البنك وحساباته. إلا أنه يجوز للبنك والمؤسسة أن يشتركا في تمويل مشروع وأن يستثمرا أموالهما بصورة مشتركة، شريطة أن يتم تسجيل مساهمة كل منهما بصورة منفصلة في السجلات الخاصة به. وليس في نص هذه المادة ما يمنع المؤسسة من اتخاذ بعض الترتيبات الخاصة مع البنك فيما يتعلق بالتسهيلات، والموظفين، والخدمات، وغيرها مما يخص استرداد المصاريف الإدارية التي تؤديها أي من المؤسستين لصالح الأخرى.

(2) تسعى المؤسسة بقدر الإمكان لاستخدام تسهيلات ومنشآت البنك بالمقابل الذي يتم الاتفاق عليه مع البنك.

(3) ليس في هذه الاتفاقية ما يجعل المؤسسة مسؤولة عن تصرفات أو التزامات البنك أو ما يجعل البنك مسؤولا عن تصرفات أو التزامات المؤسسة.

الفصل الخامس
الانسحاب وإيقاف العضوية

 مادة 35: حق الانسحاب:

(1) يجوز لأي عضو الانسحاب من المؤسسة بإخطار مكتوب إلى رئيس مجلس الإدارة يبلغه فيه بعزمه على الانسحاب. ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ المحدد في الإخطار على أن لا يكون بأية حال قبل مضي ستة أشهر من التاريخ الذي تسلمت فيه المؤسسة الإخطار. ويجوز للعضو بإخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع عن عزمه الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول.

(2) يظل العضو المنسحب مسؤولا عن كل التزاماته التي كانت في ذمته للمؤسسة في تاريخ تسليم إخطار الانسحاب للمؤسسة، وإذا ما أصبح الانسحاب ساري المفعول، فإن العضو المنسحب لا يتحمل أي مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها المؤسسة بعد تسلمها إخطار الانسحاب.

مادة 36: إيقاف العضوية مؤقتا:

(1) يجوز للجمعية العمومية أن توقف عضوية أي عضو لم يف بالتزاماته للمؤسسة، بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.

(2) يفقد العضو الذي أوقفت عضويته صفة العضوية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ إيقافه ما لم تقرر الجمعية العمومية، بنفس الأغلبية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تمديد فترة الإيقاف أو رفعه.

(3) لا يحق للعضو الموقوف ممارسة أي حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية أثناء فترة إيقافه باستثناء حقه في الانسحاب ولكنه يظل مسؤولا عن جميع التزاماته.

مادة 37: الحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية:

(1) لا يكون للعضو نصيب في أرباح المؤسسة أو خسائرها من التاريخ الذي تنتهي فيه عضويته. كما لا يتحمل أية التزامات عن التمويلات والضمانات التي قدمتها المؤسسة بعد ذلك التاريخ. وترتب المؤسسة وفقا المؤسسة وفقا للشروط الواردة في هذه المادة استرداد الأسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة كجزء من تسوية الحسابات معه.

(2) يجوز للمؤسسة أن تتفق مع عضو على الانسحاب من العضوية واسترداد الأسهم العائدة لذلك العضو بالشروط الملائمة، مع الأخذ في الحسبان الظروف المحيطة. فإذا لم يتم مثل هذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي عبر فيه ذلك العضو عن عزمه الانسحاب، أو خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان، يكون سعر استرداد الأسهم مساويا لقيمتها الدفترية في التاريخ الذي انتهت فيه العضوية. وتحدد المؤسسة القيمة الدفترية بناء على آخر حسابات مراجعة المؤسسة.

(3) يتم أداء قيمة الأسهم على أقساط، تحدد المؤسسة عددها، ووقت أدائها، والعملات التي تؤدى بها، مع الأخذ في الحسبان المركز المالي للمؤسسة، على أن يؤدى إلى البنك سعر استرداد الأسهم الذي تم تخصيصها، بموجب هذه الاتفاقية، إلى دولة عضو سابقة، وقام البنك بتسديد قيمتها نيابة عنها بمقتضى المادة 10(2) من الاتفاقية.

(4) لا تدفع أي مبالغ مستحقة لعضو سابق عن أسهمه بمقتضى هذه المادة قبل مضى شهر من التاريخ الذي انتهت فيه عضويته في المؤسسة. فإذا قررت المؤسسة خلال تلك المدة إيقاف عملياتها مؤقتا، تحدد حقوق ذلك العضو وفقا لحكم المادة 38. ولأغراض تلك يعتبر ذلك العضو عضوا في المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 38: التوقف المؤقت للعمليات:

يجوز في حالة الضرورة أن يقرر مجلس الإدارة إيقاف العمليات التي تتعلق بأي استثمارات، أو تمويلات، أو ضمانات جديدة، لحين توافر الظروف المناسبة لبحثها واتخاذ قرار بشأنها من الجمعية العمومية.

مادة 39: إنهاء العمليات:

(1) يجوز للمؤسسة إنهاء عملياتها بموجب قرار من الجمعية العمومية، يصدر بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. وتوقف المؤسسة بعد قرارها بإنهاء العمليات كافة أنشطتها ما عدا ما يتعلق باستيفاء أصولها، وصيانتها، والمحافظة عليها، والوفاء بالتزاماتها.

(2) في حالة إنهاء العمليات تبقى المؤسسة قائمة وتبقى جميع الحقوق والتزامات المتبادلة بينها وبين أعضائها قائمة إلى أن تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع أصولها. ولا يجوز إيقاف أي عضو أو انسحابه ولا إجراء توزيع أي أصول للأعضاء إلا وفقا لأحكام هذه المادة.

مادة 40: التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات:

(1) في حالة إنهاء عمليات المؤسسة تظل التزامات الأعضاء الناشئة عن الاكتتاب في رأس المال مستمرة حتى توفى المؤسسة جميع التزاماتها، بما في ذلك الالتزامات المحتملة.

(2) تستوفى مطالبات الدائنين مباشرة من أصول المؤسسة المخصصة للوفاء بتلك الديون أن وجدت، ثم من الاحتياطات الأخرى، ثم من رأس المال المدفوع، ثم من الأموال المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال. وقبل دفع الديون المحققة إلى هؤلاء الدائنين يقوم مجلس الإدارة بإجراء الترتيبات اللازمة لضمان معدل توزيع نسبي بين أصحاب الديون المحققة الديون المحتملة.

مادة 41: توزيع الأصول:

(1) لا يتم توزيع الأصول على الأعضاء طبقا للمدفوع من اكتتابهم في رأسمال المؤسسة حتى يتم أداء أو احتجاز جميع حقوق الدائنين. ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من الجمعية العمومية بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الأعضاء، بشرط أن تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.

(2) يكون أي توزيع لأصول المؤسسة على الأعضاء بنسبة الحصة المدفوعة التي يملكها العضو في رأس المال المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتوزيعها في الأوقات، وبالشروط التي تراها عادلة ومنصفة. ولا يلزم أن تكون النسب الموزعة من الأصول موحدة من حيث أنواعها. ولا يحق لأي عضو أن يتسلم نصيبه من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته إلى المؤسسة.

(3) يتمتع أي عضو يتسلم أصولا موزعة وفقا لهذه المادة بالحقوق ذاتها التي تمتعت بها المؤسسة بالنسبة لهذا الأصول قبل توزيعها.

الفصل السادس
الحصانات – الامتيازات

مادة 42: هدف هذا الفصل:

لتمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها، تتمتع المؤسسة بالحصانات والامتيازات المبينة في هذا الفصل في أقاليم كل دولة من الدول الأعضاء.

مادة 43: وضع المؤسسة بالنسبة للإجراءات القضائية:

(1) يجوز رفع الدعاوى ضد المؤسسة فقط في المحكمة ذات الاختصاص في إقليم الدولة العضو التي يوجد فيها المركز الرئيسي أو مركز فرعي للمؤسسة، أو التي تكون المؤسسة قد عينت فيها ممثلا لقبول التبليغات القضائية، أو إعلانات الحضور، أو أصدرت فيها أو ضمنت أوراقا مالية.

(2) ومع ذلك، لا يجوز لأي عضو أو أي شخص ينوب عنه أو يستمد مطالبته منه، أن يرفع دعوى ضد المؤسسة، كما لا يجوز رفع أي دعوى ضد المؤسسة في أي أمر يتعلق بشؤون العاملين فيها.

(3) أملاك المؤسسة وأصولها، أينما وجدت وأيا كان الحائز لها، تتمتع بحصانة ضد كل أنواع الحجز، والحراسة، والاستيلاء والتنفيذ القضائي قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة.

مادة 44: الحصانة التي تتمتع بها أصول المؤسسة:

أملاك المؤسسة وأصولها، أينما وجدت وأيا كان الحائز لها، تتمتع بحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل من أشكال الحجز بإجراء إداري أو تشريعي.

مادة 45: حصانة المحفوظات:

تتمتع محفوظات المؤسسة بالحصانة ضد أي انتهاك.

مادة 46: سرية الودائع:

تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية الودائع وما يتعلق بها من حسابات، وعلى الدول الأعضاء أن تحترم سرية المعلومات المتعلقة بها.

مادة 47: خلو الأصول من القيود:

(1) دون إخلال بحكم الفقرة (2) من هذه المادة لا تخضع ممتلكات المؤسسة وأصولها للقيود والتنظيمات الحكومية، والرقابة، والقرارات الرسمية بتأجيل الديون المستحقة من أي نوع، وذلك بالقدر اللازم للقيام بالعمليات المصرح بها في هذه الاتفاقية.

(2) لا يكون أي نص في هذه الاتفاقية وحده سببا في إعفاء الأموال التي تحصل عليها المؤسسة، أو تصبح مستحقة لها من استثمار قامت به في إقليم أية دولة عضو وفقا للمادة 4(1) من هذه الاتفاقية، من القيود والتنظيمات الخاصة بتحويل النقد الأجنبي أو الرقابة عليه التي تكون سارية المفعول عموما في إقليم تلك الدولة العضو.

مادة 48: امتياز الاتصالات:

تعطي كل دولة عضو للاتصالات الرسمية للمؤسسة معاملة لا تقل عما تمنحه للاتصالات الرسمية للدول الأعضاء الأخرى.

مادة 49: حصانات وامتيازات مسؤولي وموظفي المؤسسة:

يتمتع أعضاء الجمعية العمومية، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والمسؤولون، والموظفون في المؤسسة بالامتيازات الآتية:

(1) الحصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.

(2) عندما يكونون في دولة ليسو مواطنين محليين لها، يعطون نفس الحصانات من قيود الهجرة، ومستلزمات تسجيل الأجانب، والتزامات الخدمة الوطنية، ويتمتعون، فيما يتعلق بقواعد الرقابة على النقد، بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الأعضاء الممثلين الدبلوماسيين والمسئولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة.

(3) يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات السفر إلى تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة.

مادة 50: الحصانة من الضرائب:

(1) تتمتع المؤسسة، وأصولها، وممتلكاتها، ودخلها، وعملياتها، وصفقاتها المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية، بالحصانة من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية. كما تتمتع المؤسسة أيضا بالحصانة من أي التزام بتحصيل أو دفع أي ضريبة أو رسوم.

(2) لا تفرض ضريبة على أو فيما يتصل بالرواتب والتعويضات التي تدفعها المؤسسة لرئيس أو لأعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو المسؤولين أو الموظفين في المؤسسة.

(3) لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام، أو على أي أوراق مالية تصدرها المؤسسة (بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان حائزها، في الحالات الآتية:

أ‌. الضرائب التي يكون فيها تمييز مجحف بذلك الالتزام، أو بالأوراق المالية للمؤسسة خصيصا بسبب كونها صادرة من المؤسسة.

ب‌. إذا كان الأساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت فيه الأوراق المالية، أو العملة التي صدرت بها، أو العملة الواجب دفعها، أو التي دفعت بها فعلا، أو مقر المكتب، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها.

(4) لا تفرض أية ضريبة من أي نوع على أي التزام أو أوراق مالية تقوم المؤسسة بضمانها (بما في ذلك أي أرباح وعائدات) أيا كان الحائز لها، في الحالات الآتية:

أ‌. إذا كانت الضريبة فيها تمييز مجحف بالالتزام، أو بالورقة المالية خصيصا لكونها مضمونة بواسطة المؤسسة.

ب‌. إذا كان الأساس القانوني الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مقر المكتب، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها.

مادة 51: التنفيذ:

تتخذ كل دولة عضو طبقا للنظام القانوني في بلادها الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في إقليمها وتخطر المؤسسة بما اتخذته من إجراءات تفصيلية في الموضوع.

مادة 52: رفع الحصانات والمزايا:

يحق للمؤسسة التنازل عن أي من المزايا والحصانات المقررة بموجب هذا الفصل بالقدر وبالشروط التي تقررها.

الفصل السابع
التعديلات والتفسيرات والتحكيم

مادة 53: التعديلات:

(1) يمكن تعديل هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية العمومية، يوافق عليه ثلثا مجموع عدد أعضائها، الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.

(2) استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، فإن الموافقة الإجماعية للجمعية العمومية مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من:

أ‌) حق الانسحاب من المؤسسة المنصوص عليه في المادة 35(1) من هذه الاتفاقية.

ب‌) الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في زيادة رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (9).

ت‌) حدود مسؤولية الأعضاء المنصوص عليها في المادة (12).

(3) أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية، سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس الإدارة، يرسل لرئيس الجمعية العمومية، الذي يعرضه بدوره على الجمعية العمومية، وعندما يصدر القرار بالتعديل، تعلنه المؤسسة في رسالة رسمية توجهها لجميع الأعضاء، وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية ما لم تحدد الجمعية العمومية موعدا آخر.

مادة 54: اللغات – التفسير والتطبيق:

(1) اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية. ويجوز استخدام اللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغتي عمل. ويعد النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق.

(2) إذا نشأت أية مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من أعضائها، أو بين عضوين أو أكثر فإنها تعرض على مجلس الإدارة ليصدر فيها قرارا.

(3) عندما يصدر مجلس الإدارة قرارا بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة، فلأي عضو أن يستأنف هذا القرار أمام الجمعية العمومية ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا. ويجوز للمؤسسة أن تتصرف على أساس قرار مجلس الإدارة إذا رأت هذا ضروريا إلي تصدر الجمعية العمومية قرارها.

مادة 55: التحكيم:

إذا نشأ خلاف بين المؤسسة وعضو سابق فيها، أو بينها وبين أحد الأعضاء بعد صدور قرار بإنهاء عمليات المؤسسة، فإن مثل هذا الخلاف يعرض على التحكيم بمعرفة محكمة من 3 (ثلاثة) محكمين. تعين المؤسسة أحد هؤلاء المحكمين، ويعين العضو المعني محكما آخر، على أن يتم ذلك من كلا الطرفين خلال 60 (ستين) يوما من طلب التحكيم. ويتم تعيين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. فإذا تعذر الوصول إلى اتفاق خلال 60 (ستين) يوما يعينه رئيس محكمة العدل الإسلامية. كما يعين، بناء على طلب الطرف الآخر، المحكم الذي لم يتم تعيينه من قبل أحد الطرفين خلال المدة المحددة في هذه المادة. فإذا فشلت كل الجهود لوصول المحكمين لقرار بالإجماع، يتم القرار بأغلبية أصوات المحكمين الثلاثة ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للأطراف، وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الأطراف.

مادة 56: الموافقة المفترضة:

عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل، فإن هذه الموافقة تعد قد أعطيت إذا لم يقدم العضو اعتراضا خلال فترة معقولة تحددها المؤسسة في إخطارها للعضو بالعمل المقترح.

الفصل الثامن
أحكام عامة

مادة 57: مقر المؤسسة:

(1) يكون مقر المؤسسة هو مقر البنك في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

(2) ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن ينشئ مكاتب أخرى في إقليم أية دولة عضو.

مادة 58: السنة المالية:

السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للبنك.

مادة 59: جهة الاتصال وجهة الإيداع:

(1) على كل عضو أن يعين جهة مناسبة تستطيع المؤسسة أن تتصل بها في أي شأن من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية.

(2) على كل دولة عضو أن تعين بنكها المركزي، أو أية مؤسسة أخرى توافق عليها المؤسسة، تودع لديها العملات التي في حيازة المؤسسة، سواء كانت من عملات الدولة العضو أو أية أصول أخرى من أصول المؤسسة.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

مادة 60: التوقيع والإيداع:

(1) يودع أصل هذه الاتفاقية لدى البنك ويبقى معروضا للتوقيع عليه من ممثلي البنك والدول الأعضاء في البنك المبينة في الملحق أ والأعضاء المحتملين الآخرين وذلك لغاية 30 ذو الحجة 1420هـ الموافق 5 إبريل 2000م أو أي تاريخ آخر يقرره مجلس الإدارة. ويودع كل من يوقع على الاتفاقية لدى البنك وثيقة تتضمن ما يفيد أنه قد قبل أو صادق على هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه قوانينه ولوائحه واتخذ الإجراءات اللازمة التي تمكنه من الوفاء بجميع التزاماته بمقتضى الاتفاقية.

(2) يرسل البنك نسخة معتمدة من الاتفاقية لجميع الأعضاء ويخطرهم بكل توقيع وإيداع لوثيقة قبول أو تصديق يتم حسب نصوص الفقرة السابقة وتاريخه.

(3) للبنك في التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة عملياتها أو بعد ذلك أن يقبل التوقيع ووثيقة قبول الاتفاقية من أية دولة أو مؤسسة تمت الموافقة على عضويتها وفقا لحكم المادة 7(2) من هذه الاتفاقية.

مادة 61: نفاذ الاتفاقية:

(1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها، وتودع وثائق القبول أو التصديق عليها وفقا لحكم الفقرة 1 من المادة (60) من قبل:

أ‌. البنك

ب‌. دولة مقر المؤسسة.

ج. ما لا يقل عن أربعة من الدول الأعضاء الأخرى.

(2) تصبح الدول والمؤسسات التي أودعت وثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية قبل تاريخ نفاذها أعضاء في المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وتصبح الدول والمؤسسات الأخرى أعضاء في المؤسسة في التواريخ التي أودعت فيها وثيقة قبولها أو تصديقها على الاتفاقية.

 مادة 62: بدء العمليات:

بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا لحكم المادة 61(1) يعين كل عضو ممثلا له في الجمعية العمومية، ويدعو رئيس البنك الجمعية العمومية للانعقاد، وتبدأ المؤسسة عملها من تاريخ انعقاد الجمعية.

والله ولي التوفيق،،،

تم في مدينة جدة بتاريخ 25 7 1420هـ الموافق 3 نوفمبر 1999م من أصل واحد باللغة العربية مع ترجمة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، مودع لدى البنك الذي وافق بمقتضى توقيعه أدناه على العمل كجهة إيداع لهذه الاتفاقية، كما التزم البنك بأن يخطر الأعضاء كلهم المبينة أسماؤهم في الملحق رقم أ بالتاريخ الذي ستصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة وفقا لحكم المادة 61(1) من هذه الاتفاقية.

ملحق (1)
الأسهم المخصصة للاكتتاب المبدئي للبنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء
في رأس مال المؤسسة المصرح به
(القيمة الاسمية للسهم الواحد 10٫000 دولار أمريكي)

المساهم عدد الأسهم
البنك الإسلامي للتنمية 37500
ألبانيا 14
أفغانستان 17
الجزائر 475
أذربيجان 8
البحرين 44
بنجلادش 376
بنين 36
بروناي دار السلام 47
بوركينا فاسو 96
الكاميرون 80
تشاد 11
كوت دي فوار 100
جزر القمر 11
جبيوتى 8
مصر 802
الجابون 51
جامبيا 48
غينيا 47
غينيا بيساو 13
إندونيسيا 950
إيران 2674
العراق 246
الأردن 152
قازاقستان 3
الكويت 3798
قيرقيزيا 3
لبنان 19
ليبيا 4032
ماليزيا 608
المالديف 32
مالي 57
موريتانيا 32
المغرب 95
موزمبيق 28
النيجر 39
نيجيريا 1500
عمان 53
باكستان 475
فلسطين 52
قطر 376
السعودية 15000
السنغال 94
سيرا ليون 106
الصومال 16
السودان 126
سورينام 10
سوريا 46
طاجيكستان 3
توجو 3
تونس 76
تركيا 2164
تركمانستان 6
أوغندا 49
أوزبكستان 10
الإمارات العربية المتحدة 2164
اليمن 95
مجموع عدد الأسهم 74.976