التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٣ بتحديد اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية واعتماد هيكلها التنظيمي

2023/87 87/2023 ٢٠٢٣/٨٧ ٨٧/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥ هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر سنة ٢٠٢٣ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٦) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية

١ – تنظيم الفعاليات والاحتفالات الشعبية المرتبطة بالجولات والزيارات السامية، والفعاليات والمهرجانات والعروض التي تقام في المناسبات الوطنية، والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها.

٢ – وضع تصور وإعداد البرنامج الخاص باحتفالات العيد الوطني بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء، للموافقة.

٣ – وضع البرنامج الزمني لافتتاح المشاريع التنموية الحكومية والإشراف على الاحتفالات التي تقام بشأنها، واقتراح أسماء الشخصيات الراعية لتلك الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفعها إلى مجلس الوزراء، للموافقة.

٤ – إعداد الموازنات المالية لإقامة الاحتفالات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المشاركة في وضع التصورات والبرامج الخاصة بالاحتفالات الوطنية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

٥ – التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومؤسسات القطاع الخاص حول الموازنات المالية المقدمة للمشاركة في الاحتفالات.

٦ – إنتاج الأعمال الفنية كالأناشيد والأغاني الوطنية والأهازيج الشعبية لجميع الاحتفالات.

٧ – دراسة وتصميم وتنفيذ شعار العيد الوطني، وفقا للاشتراطات الخاصة بذلك، وعرضه للمنافسة، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء، للموافقة.

٨ – إعداد تصاميم الزينات للعيد الوطني ورفعها إلى مجلس الوزراء، للموافقة، وكذلك الإشراف على تركيبها، وإطلاق الألعاب النارية والعروض الأخرى التي تقام بهذه المناسبة.

٩ – الموافقة على الصور والملصقات الخاصة بالعيد الوطني.

١٠ – تنظيم الفعاليات والاحتفالات المرتبطة بالأعياد الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة.