التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٠ في شأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني

2020/6 6/2020 ٢٠٢٠/٦ ٦/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٩٩ بتعيين أمين عام للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يكون للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لإشراف وزير ديوان البلاط السلطاني.

المادة الثانية

تسري على اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني أحكام القوانين والأنظمة المالية والإدارية وشؤون الموظفين والتقاعد المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

المادة الثالثة

يتولى تسيير الشؤون الإدارية والمالية للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته مرسوم سلطاني، يعاونه عدد كاف من الموظفين من مختلف التخصصات ذات الصلة بعمل اللجنة.

المادة الرابعة

يمثل الأمين العام للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وتكون له فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية للجنة وموظفيها صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: الأول من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٢) الصادر في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/6 6/2020 ٢٠٢٠/٦ ٦/٢٠٢٠