استنادا إلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، بالضوابط المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م
سليّم بن علي بن سليّم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٢) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠٢٦م.
