انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١ بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٢) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠١١م.

2011/404 404/2011 ٢٠١١/٤٠٤ ٤٠٤/٢٠١١

نُشرت في 22 أغسطس 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم الهيئة العامة لحماية المستهلك

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠١١ بمنح الجنسية العمانية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر