التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: استدراك

تحميل

تنوه هيئة حماية المستهلك إلى أنه وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم ٨٤٥ / ٢٠٢٢ بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة بوتيل فينيل بروبيونال (ليليال)، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٥١)، الصادر بتاريخ ٢٥ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٤ من يوليو ٢٠٢٢م، حيث ورد اسم المادة المحظورة “بوتيل فينيل بروبيونال (ليليال)” في عنوان القرار المشار إليه، والمادة الأولى منه.

والصحيح اسم المادة:

“بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال (ليليال)”

لذا لزم التنويه.

هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.