التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٦١ / ٢٠٢٢ بتحديد رسوم طلبات الاعتراض والطعون الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية

2022/161 161/2022 ٢٠٢٢/١٦١ ١٦١/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم طلبات الاعتراض والطعون الانتخابية المنصوص عليها في اللائحة المشار إليها بواقع (١٠٠) مائة ريال عماني لكل طلب.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٢م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٦) الصادر في ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٢م.