التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي

2022/92 92/2022 ٢٠٢٢/٩٢ ٩٢/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن انتخابات أعضاء المجلس البلدي بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٢م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.

اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة الداخلية.

الوزير:
وزير الداخلية.

المجلس:
المجلس البلدي للمحافظة.

الناخب:
كل مواطن قيد اسمه في السجل الانتخابي، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المترشح:
كل مواطن قدم طلب ترشحه لعضوية المجلس.

المرشح:
كل من قبل ترشحه لعضوية المجلس، وأدرج اسمه في القوائم الأولية للمرشحين.

اللجنة الرئيسية للانتخابات:
اللجنة التي تتولى الإشراف والرقابة على انتخابات أعضاء المجلس وتنظيمها.

رئيس اللجنة:
رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات.

لجنة الانتخابات:
اللجنة المشكلة في كل ولاية، والمنصوص عليها في المادة (١٥) من هذه اللائحة.

الطعون الانتخابية:
الطعون التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات ذات الصلة بالانتخابات.

لجنة الطعون الانتخابية:
اللجنة التي تتولى الفصل في الطعون الانتخابية.

السجل الانتخابي:
السجل المنشأ في الوزارة لقيد أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية.

سنة الانتخاب:
السنة التي يجرى فيها التصويت لاختيار أعضاء المجلس.

المقر الانتخابي:
الولاية التي يحق للناخب الإدلاء فيها بصوته.

مركز الانتخاب:
المكان الذي تجرى فيه عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم يوم التصويت.

التصويت الإلكتروني:
اختيار المرشح من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات وتخزين نتائجه في أنظمتها وفق معايير فنية وأمنية تضمن نزاهة العملية الانتخابية.

أجهزة التصويت الإلكترونية:
أجهزة خاصة تتوفر فيها برامج تقنية المعلومات، صممت خصيصا لمباشرة الناخبين لعملية التصويت وتخزينها على شكل بيانات ومعلومات إلكترونية.

المادة (٢)

الانتخاب حق شخصي للناخب، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه، ويدلي الناخب بصوته في الولاية المقيد في القائمة النهائية لناخبيها لمرة واحدة في الانتخاب الواحد.

المادة (٣)

تجرى انتخابات أعضاء المجلس في جميع الولايات، وفقا للتقسيم الإداري المعتمد لسلطنة عمان.

المادة (٤)

تقوم الوزارة بإعداد النماذج المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٥)

للوزارة نشر أو إعلان أي قوائم أو بيانات خاصة بانتخابات أعضاء المجلس بالوسيلة التي تراها مناسبة.

المادة (٦)

يصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم طلبات الاعتراض والطعون الانتخابية المنصوص عليها في هذه اللائحة بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (٧)

يعتمد الوزير نظام التصويت عن بعد، وتشكيل لجانه وفقا للضوابط الفنية والإجرائية التي تضعها الوزارة في حالة إقرارها من اللجنة الرئيسية للانتخابات.

الفصل الثاني
تشكيل اللجان واختصاصاتها

المادة (٨)

تشكل بقرار من الوزير اللجنة الرئيسية للانتخابات برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن يحدد القرار مقررا لها من بين موظفي الوزارة.

المادة (٩)

تختص اللجنة الرئيسية للانتخابات بالآتي:

١ – الإشراف على انتخابات أعضاء المجلس واللجان العاملة في الانتخابات ومتابعة سير عملها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢ – إصدار ما يلزم من قرارات وتعاميم لتنظيم حسن سير العملية الانتخابية.

٣ – اعتماد مراكز الانتخاب.

٤ – اعتماد أجهزة التصويت الإلكترونية، وأي وسيلة تقنية معلومات أو أنظمة إلكترونية تستخدم في العملية الانتخابية، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

٥ – الرقابة على عمل لجان الانتخابات، والبت في المسائل التي تعرض عليها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأنها.

٦ – اعتماد النتائج النهائية للتصويت، ورفعها للوزير.

٧ – إقرار نظام التصويت عن بعد.

٨ – اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، لتذليل العقبات التي تعترض سير العملية الانتخابية.

٩ – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير.

المادة (١٠)

تجتمع اللجنة الرئيسية للانتخابات بدعوة من رئيس اللجنة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

المادة (١١)

يتولى مقرر اللجنة الرئيسية للانتخابات إعداد جداول الأعمال ومحاضر وتقارير وملفات اللجنة، وعليه المحافظة على سريتها، وحفظها.

المادة (١٢)

توجه الدعوة لاجتماعات اللجنة الرئيسية للانتخابات كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بـ (٥) خمسة أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال، ويجوز للرئيس في حالة الاستعجال تقصير تلك المدة والدعوة إلى الاجتماع بأي وسيلة أخرى، وللجنة دعوة من ترى أهمية حضوره في اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (١٣)

تعتبر تقارير اللجنة الرئيسية للانتخابات ومحاضر اجتماعاتها وملفاتها سرية، ولا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها إلا بموافقة كتابية من رئيس اللجنة خلال فترة عملها.

المادة (١٤)

تؤول للوزارة تقارير ومحاضر وملفات اللجنة الرئيسية للانتخابات بعد انتهاء سنة الانتخاب.

المادة (١٥)

تشكل لجنة الانتخابات برئاسة والي الولاية أو من يحدده قرار التشكيل، وعضوية كل من:

١ – أحد القضاة أو عضو من محكمة القضاء الإداري أو عضو الادعاء العام ويكون نائبا للرئيس.

٢ – نائب الوالي في الولاية.

٣ – اثنين من مديري عموم أو مديري دوائر الوحدات الحكومية الموجودة في الولاية أو المحافظة التي تتبعها الولاية إداريا.

ويشترط ألا يكون أعضاء اللجنة من أبناء الولاية، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة وتحديد نظام عملها قرار من رئيس اللجنة، على أن يتضمن القرار تحديد مقرر للجنة من بين موظفي مكتب الوالي.

المادة (١٦)

تختص لجنة الانتخابات بالآتي:

١ – إعداد وتنظيم وتهيئة مراكز الانتخاب في الولاية.

٢ – وضع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في الولاية والإشراف المباشر على سير مراحلها المختلفة.

٣ – الإشراف المباشر على اللجان الفرعية للانتخابات في الولاية.

٤ – العمل على تذليل الإشكالات والصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية في الولاية.

٥ – رفع النتائج الأولية للانتخابات في الولاية إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات فور الانتهاء من عملية الفرز.

٦ – إعداد محضر بسير العملية الانتخابية في الولاية، ورفعه إلى رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز يومين من انتهاء عملية الفرز.

٧ – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير أو اللجنة الرئيسية للانتخابات.

المادة (١٧)

تتفرع عن لجنة الانتخابات اللجان الآتية:

١ – لجنة التنظيم، وتكون برئاسة أحد أعضاء لجنة الانتخابات.

٢ – لجنة التصويت، وتكون برئاسة أحد أعضاء لجنة الانتخابات.

٣ – لجنة الفرز، وتكون برئاسة عضو لجنة الانتخابات شاغل الوظيفة القضائية أو عضو الادعاء العام.

المادة (١٨)

تشكل لجان التنظيم والتصويت والفرز بقرار من رئيس اللجنة يحدد فيه أعضاء هذه اللجان بما يتناسب مع عدد الناخبين ومراكز الانتخاب في كل ولاية، واختصاصات هذه اللجان ونظام عملها، ويجوز أن يحدد القرار نائبا أو أكثر لرئيس كل لجنة من بين أعضائها.

المادة (١٩)

تشكل لجنة الطعون الانتخابية برئاسة قاضي محكمة عليا، وعضوية كل من:

– قاضي محكمة استئناف يحل محل رئيس اللجنة في حالة غيابه.

– مستشار في محكمة القضاء الإداري.

– أحد مساعدي الادعاء العام.

– باحث قانوني من الوزارة.

ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير، على أن يتضمن القرار تحديد مقرر لها من بين موظفي الوزارة الحاصلين على مؤهل في القانون.

المادة (٢٠)

يجوز بقرار من الوزير تشكيل أي لجان تتطلبها العملية الانتخابية، ويحدد القرار اختصاصاتها ونظام عملها.

المادة (٢١)

يجوز بقرار من الوزير إنشاء مركز انتخاب موحد أو أكثر، ويحدد القرار المحافظات أو الولايات التي يحق لناخبيها التصويت في هذا المركز، وإجراءات التصويت والفرز فيه، وتسري على المركز الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٢٢)

يجوز لرؤساء وأعضاء ومقرري اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة ومن يستعان بهم في العملية الانتخابية وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، والمواطنين الموجودين خارج سلطنة عمان، الإدلاء بأصواتهم قبل الموعد المحدد للانتخابات.

ويصدر قرار من الوزير بتحديد موعد وإجراءات التصويت والفرز وتشكيل اللجان اللازمة لذلك.

الفصل الثالث
السجل الانتخابي

المادة (٢٣)

يحق لكل مواطن أن يتقدم بطلب قيده في السجل الانتخابي وفقا للعنوان المدون في بطاقته الشخصية، إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

١ – أن يكون قد أتم (٢١) واحدا وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب.

٢ – ألا يكون منتسبا لجهة أمنية أو عسكرية.

٣ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي.

المادة (٢٤)

يتضمن السجل الانتخابي بيانات كل ناخب من واقع السجل المدني، وعلى الأخص الآتي:

١ – اسمه كاملا ورقمه المدني.

٢ – تاريخ ومكان ميلاده.

٣ – مقره الانتخابي.

المادة (٢٥)

يجوز لكل ناخب أن يتقدم بطلب نقل قيده في السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر.

المادة (٢٦)

تتولى الوزارة إعداد القوائم الأولية للناخبين في كل ولاية من واقع بيانات السجل الانتخابي، مع مراعاة الآتي:

١ – تحديث البيانات من واقع السجل المدني.

٢ – حذف أسماء المتوفين من قوائم الناخبين في ضوء البيانات الواردة من السجل المدني.

٣ – حذف من يثبت فقدانه أيا من شروط القيد في السجل الانتخابي المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٢٧)

تقوم الوزارة بنشر وإعلان القوائم الأولية للناخبين.

المادة (٢٨)

يجوز للوزارة – عند الاقتضاء – وقف طلبات القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي بصفة مؤقتة.

المادة (٢٩)

يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب الاعتراض، ومرفقا به المستندات المؤيدة له.

وتصدر اللجنة قرارها في الاعتراض خلال (١٠) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (٣٠)

يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة الانتخابات الصادر وفقا للمادة (٢٩) من هذه اللائحة، بطلب يقدم إلى لجنة الطعون الانتخابية، وذلك خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار، مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له.

المادة (٣١)

تصدر لجنة الطعون الانتخابية قرارها في الطعن خلال (١٥) خمسة عشر يوما من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (٣٠) من هذه اللائحة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

المادة (٣٢)

تتولى الوزارة تعديل القوائم الأولية للناخبين الواردة من لجان الانتخابات وفقا للقرارات الصادرة في الاعتراضات والطعون، وتعرضها على اللجنة الرئيسية للانتخابات لمراجعتها واعتمادها كقوائم نهائية للناخبين الذين يحق لهم التصويت في سنة الانتخاب، وإرسالها إلى لجان الانتخابات.

الفصل الرابع
حق الترشح

المادة (٣٣)

يصدر الوزير قرارا بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح، وموعد سحبها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين على الأقل.

ويجوز عند الاقتضاء مد المواعيد المشار إليها أو تحديد مواعيد جديدة في ولاية أو أكثر بالإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (٣٤)

تتولى الوزارة استلام طلبات الترشح من المترشح أو وكيله القانوني وفقا للضوابط التي تقررها، لفحصها والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية وتقوم بإعداد كشف بأسماء المرشحين الذين تمت إجازة طلباتهم من تلك الجهات، وتعرضه على اللجنة الرئيسية للانتخابات التي تقوم بإعداد قوائم أولية بأسماء المرشحين وترتيبها هجائيا بدون ألقاب، وإرسالها إلى لجنة الانتخابات لإعلانها.

المادة (٣٥)

يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم إلى لجنة الانتخابات على النموذج المعد لذلك خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب الاعتراض، ومرفقا به المستندات المؤيدة له.

وتصدر اللجنة قرارها في هذا الاعتراض خلال (١٠) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (٣٦)

يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة الانتخابات الصادر وفقا للمادة (٣٥) من هذه اللائحة، بطلب يقدم إلى لجنة الطعون الانتخابية، وذلك خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار، مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له.

وتصدر لجنة الطعون الانتخابية قرارها في هذا الطعن خلال (١٥) خمسة عشر يوما من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

المادة (٣٧)

تعلن الوزارة القرارات الصادرة من لجنة الطعون الانتخابية بشأن الطعون المتعلقة بالقوائم الأولية للمرشحين.

المادة (٣٨)

تقوم اللجنة الرئيسية للانتخابات خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها قرارات لجان الانتخابات وعدم وجود طعون عليها بتعديل القوائم الأولية للمرشحين وترتيبها هجائيا بدون ألقاب وإعلانها كقوائم نهائية للمرشحين.

وفي حال الطعن على قرارات لجان الانتخابات يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها.

المادة (٣٩)

يجوز للمرشح تقديم طلب لتحديث بياناته إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين.

المادة (٤٠)

للمرشح أو وكيله القانوني أن يتقدم بطلب سحب ترشحه خلال المدة المحددة إلى لجنة الانتخابات التي تتولى إخطار اللجنة الرئيسية للانتخابات بذلك في اليوم التالي لشطب اسم المرشح، ويترتب على سحب طلب الترشح شطب اسم المرشح المنسحب من القائمة النهائية للمرشحين.

المادة (٤١)

يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه، وذلك من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت.

المادة (٤٢)

يصدر بتحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

الفصل الخامس
التصويت الإلكتروني

المادة (٤٣)

يشترط لإدلاء الناخب بصوته في يوم التصويت الآتي:

١ – أن يكون اسمه مقيدا في القوائم النهائية للناخبين.

٢ – ألا يكون محبوسا احتياطيا أو مسجونا تنفيذا لحكم قضائي.

٣ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي.

المادة (٤٤)

يجرى التصويت في مراكز الانتخاب التي تعتمدها اللجنة الرئيسية للانتخابات في اليوم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير، ويجوز للوزير أن يحدد يوما آخر أو أكثر من يوم للتصويت في أي مركز انتخاب أو كل المراكز الانتخابية أو في الظروف الاستثنائية وفقا لمقتضيات العملية الانتخابية.

المادة (٤٥)

يبدأ التصويت في اليوم المحدد للتصويت من الساعة السابعة صباحا، وينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه.

ويجوز للوزير أن يحدد موعدا آخر لبدئه وانتهائه وفقا لمقتضيات العملية الانتخابية.

المادة (٤٦)

يتولى رئيس لجنة التصويت أو من يفوضه كتابة من بين أعضاء اللجنة فتح أجهزة التصويت قبل بدء عملية التصويت، للتأكد من خلوها من أي بيانات، ويكون ذلك بحضور رئيس لجنة الفرز أو من يفوضه كتابة من بين أعضاء اللجنة ومن يحضر من الناخبين والمرشحين أو وكلائهم القانونيين، ويتم غلق الأجهزة، قبل الوقت المحدد لبدء التصويت. ويثبت إجراء فتح الأجهزة بمحضر يعتمد من قبل رئيسي لجنتي الفرز والتصويت أو المفوض عنهما بذلك.

المادة (٤٧)

يتولى أحد أعضاء لجنة التصويت مساعدة الناخب من الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يعجز عن الإدلاء بصوته.

المادة (٤٨)

تستمر عملية التصويت بعد انتهاء الموعد المحدد طبقا لحكم المادة (٤٥) من هذه اللائحة، وذلك في حالة وجود ناخبين داخل المركز الانتخابي لم يدلوا بأصواتهم، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، ويخطر رئيس لجنة الانتخابات بذلك.

المادة (٤٩)

يجوز للجنة الانتخابات عند الاقتضاء مد موعد التصويت المحدد بما لا يجاوز الساعتين من نفس يوم التصويت على أن يتم إخطار اللجنة الرئيسية للانتخابات بذلك.

المادة (٥٠)

تغلق أجهزة التصويت بعد انتهاء الوقت المحدد للتصويت، ويتم نقل البيانات والمعلومات الإلكترونية الموجودة بها بأحد وسائل تقنية المعلومات التي تعتمدها اللجنة الرئيسية للانتخابات، وتسلم إلى لجنة الفرز بموجب محضر يوقع عليه كل من رئيس لجنة التصويت، ورئيس لجنة الفرز.

المادة (٥١)

تعد لجنة التصويت محضرا بسير عملية التصويت ويوقع المحضر من رئيس لجنة التصويت.

الفصل السادس
الفرز وإعلان النتائج

المادة (٥٢)

يتولى رئيس لجنة الفرز استلام البيانات من أجهزة التصويت الإلكترونية في قاعة الفرز أمام لجنة الانتخابات، ومن يحضر من المرشحين أو وكلائهم القانونيين، ويتم تحرير محضر بإثبات وسيلة نقل البيانات، ويوقع عليه كل من رئيسي لجنتي الفرز والانتخابات. ويجب على جميع الحاضرين مغادرة قاعة الفرز فيما عدا رئيس وأعضاء لجنة الفرز، ويجوز عند الاقتضاء، وبعد موافقة رئيس لجنة الفرز حضور رئيس لجنة الانتخابات وبعض الفنيين في قاعة الفرز.

المادة (٥٣)

تتولى لجنة الفرز فرز وإحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وترتيبهم تنازليا في كشف يوضح فيه اسم كل مرشح، وعدد الأصوات التي حصل عليها، ويوقع على الكشف رئيسا لجنتي الفرز والانتخابات.

المادة (٥٤)

في حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات يعلن رئيس لجنة الفرز عن ذلك، ويجري القرعة بينهم لتحديد ترتيبهم حتى المرتبة الخامسة، وذلك بحضورهم أو بحضور وكلائهم القانونيين ولجنة الانتخابات، ويتم تحرير محضر بذلك يوقع من رئيسي لجنتي الفرز والانتخابات ومن المرشحين أو وكلائهم القانونيين، ولا يترتب على الامتناع عن الحضور أو التوقيع أي أثر قانوني فيما تضمنه المحضر من بيانات ونتائج.

وتتولى لجنة الانتخابات رفع محضر القرعة إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات.

المادة (٥٥)

تتولى لجنة الانتخابات إحالة نتائج الفرز إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات لرفعها إلى الوزير في موعد أقصاه نهاية اليوم التالي للتصويت، وذلك لاعتمادها وإعلانها ولا يعتد بأي نتائج يعلن عنها بأي وسيلة أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة.

المادة (٥٦)

يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات ثم التالي له من بين المرشحين، كما يعد فائزا بعضوية المجلس بالتزكية من كان المرشح الوحيد في القائمة النهائية للمرشحين في الولاية.

المادة (٥٧)

تقوم لجنة الانتخابات بإعداد محضر بنتائج الانتخابات يرسل مع جميع القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات خلال موعد أقصاه (٣) ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج.

المادة (٥٨)

يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في النتائج النهائية للانتخابات بطلب يقدم إلى لجنة الطعون الانتخابية على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الطعن وإرفاق المستندات المؤيدة له خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدور البيان المنصوص عليه في المادة (٦٠) من هذه اللائحة.

وعلى اللجنة الفصل في الطعون الانتخابية خلال (٢٠) عشرين يوما من انتهاء فترة الطعن المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويكون قرارها نهائيا.

المادة (٥٩)

تعلن الوزارة القرارات الصادرة من لجنة الطعون الانتخابية بشأن الطعون في النتائج النهائية للانتخابات.

المادة (٦٠)

يصدر الوزير بيانا بأسماء أعضاء المجلس البلدي بدون ألقاب وفقا للنتائج النهائية المعتمدة من اللجنة الرئيسية للانتخابات، وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (٦١)

للجنة الرئيسية للانتخابات أن تقرر عدم صحة الانتخابات في أي ولاية إذا ثبت لها وجود إخلال بأي من الأحكام أو الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة على نحو يؤثر في نتيجة التصويت، أو وقوع غش أو تدليس في عملية التصويت أو الفرز، ويعاد التصويت وفقا للقوائم النهائية للناخبين والمرشحين في اليوم الذي يحدده الوزير، وذلك خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ صدور القرار.

الفصل السابع
الجزاءات الإدارية

المادة (٦٢)

تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني، على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، أو يقوم بأي فعل من شأنه التأثير على سير العملية الانتخابية.

المادة (٦٣)

يحرم من حق الترشح والانتخاب لعضوية المجلس لفترتين متتاليتين كل من ارتكب الأفعال الآتية:

١ – شراء أصوات الناخبين أو الإساءة إلى أحد المرشحين بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات.

٢ – كل من أعطى أو التزم أو تعهد أن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو غيره مقابل صوته في الانتخابات، أو كل من سهل أو حرض أو توسط في ذلك.

2022/92 92/2022 ٢٠٢٢/٩٢ ٩٢/٢٠٢٢