التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٦ / ٢٠٢٦-١١ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات

١١٥٢ / ٢ / ٣٦ / ٢٠٢٦-١١

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ / ٢،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلغى كل من: تعريف “الرسالة الاقتحامية (SPAM)”، وتعريف “التركيب العشوائي للعناوين الإلكترونية (Dictionary Attacks)”، والفصل الرابع “الرسائل الاقتحامية والرسائل التجارية والدعائية”، من لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٦م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦١) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م.