التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤-٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار رقم ١٥ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط تشغيل المحطات الأرضية على متن السفن في النطاقين (٥٩٢٥-٦٤٢٥) ميجاهرتز و(١٤-١٤,٥) جيجاهرتز،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٥ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ – ٢٠ بإصدار لائحة النفاذ والربط البيني

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة النفاذ والربط البيني الصادرة بالقرار رقم ٢٥ / ٢٠١٦،

وإلى نظام الفصل في المنازعات الصادر بالقرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن النفاذ والربط البيني بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة النفاذ والربط البيني المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٨) الصادر في ١٤ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: استدراك

تحميل English

تنوه هيئة تنظيم الاتصالات إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم (١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٦) بإصدار لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٧٢)، الصادر بتاريخ ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢م، إذ ورد رقم القرار كالآتي:

١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٤

والصحيح هو:

١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٦

لذا لزم التنويه.

هيئة تنظيم الاتصالات 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٤ بإصدار لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى اللائحة التنظيمية للخطة الوطنية للترقيم الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٢٠١٤،

وإلى لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٨،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٢م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٢) الصادر في ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات.

٢ – المرخص له: الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص من الهيئة وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

٣ – المنتفع: الشخص الذي تقدم له خدمات الاتصالات أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له.

٤ – أرقام الاتصالات العامة: الأرقام التي تتكون من (٨) ثمانية أرقام، وتستخدم لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة.

٥ – أرقام الاتصالات العامة المميزة: الأرقام التي تتكون من (٨) ثمانية أرقام، وهي أرقام الاتصالات ذات القيمة العالية وتبدأ بالرقم (٩٠٠)، وأرقام الاتصال المجاني وتبدأ بالرقم (٨٠٠).

٦ – أرقام الاتصالات الخاصة: أرقام الاتصالات العامة المتنقلة، وهي الأرقام الماسية، والذهبية، والفضية، والبرونزية.

٧ – الأرقام الماسية: الأرقام المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه اللائحة.

٨ – الأرقام الذهبية: الأرقام المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة.

٩ – الأرقام الفضية: الأرقام المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة.

١٠ – الأرقام البرونزية: الأرقام المنصوص عليها في المادة (٥) من هذه اللائحة.

١١ – الرقم المسترد: الرقم المسترجع من المنتفع، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني
أرقام الاتصالات الخاصة

المادة (٢)

تتكون الأرقام الماسية من الآتي:

١ – الأرقام التي تحتوي على رقم مكرر (٥) خمس مرات متتابعة فأكثر.

٢ – الأرقام التي تحتوي على رقمين مكررين بذاتهما (٤) أربع مرات.

٣ – الأرقام التي تحتوي في نهايتها على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة بين رقمين متماثلين.

٤ – الأرقام التي تحتوي قبل نهايتها برقم أو في نهايتها على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة، ورقم مكرر (٢) مرتين متتابعتين.

٥ – الأرقام التي تحتوي على رقمين كل منهما مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة.

المادة (٣)

تتكون الأرقام الذهبية من الآتي:

١ – الأرقام التي تشتمل قبل نهايتها برقم أو في نهايتها على رقم مكرر (٥) خمس مرات متتابعة فأكثر، ويفصل بين التكرار الثاني والثالث أو الثالث والرابع رقم مختلف.

٢ – الأرقام التي تشتمل قبل نهايتها برقم أو في نهايتها على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة.

٣ – الأرقام التي تشتمل بعد بدايتها برقم على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة بين رقمين متماثلين.

٤ – الأرقام التي تتكون من (٢) رقمين كل منهما مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة، ويفصل بين الرقمين اللذين تم تكرارهما رقم آخر مختلف.

٥ – الأرقام التي تحتوي على (٤) أربعة أرقام، وصورها متطابقة.

٦ – الأرقام التي تحتوي في نهايتها على رقمين مكررين بذاتهما (٣) ثلاث مرات أو زوج من الأرقام مكرر (٢) مرتين، ويقع بين التكرار زوج آخر.

٧ – الأرقام التي تحتوي على (٦) ستة أرقام فأكثر متتالية تصاعديا في نهايتها.

المادة (٤)

تتكون الأرقام الفضية من الآتي:

١ – الأرقام التي تشتمل بعد بدايتها برقم أو رقمين على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة.

٢ – الأرقام التي تشتمل في نهايتها أو قبل نهايتها برقم على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة، ويقع بين التكرار الأول والثاني أو الثالث والرابع رقم مختلف.

٣ – الأرقام التي تشتمل في نهايتها على رقم مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة، ورقم مكرر (٢) مرتين متتابعتين قد يفصل بين الرقمين اللذين تم تكرارهما رقم مختلف.

٤ – الأرقام التي تشتمل في نهايتها على رقم مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة بين رقمين متماثلين.

٥ – الأرقام التي تشتمل في نهايتها على (٣) ثلاثة أزواج من الأرقام.

٦ – الأرقام التي تتكون من (٦) ستة أرقام فأكثر متتالية تنازليا في نهايتها.

المادة (٥)

تتكون الأرقام البرونزية من الآتي:

١ – الأرقام التي تشتمل في نهايتها على (٣) ثلاثة أرقام وصورها متطابقة بحيث تكون الأرقام وصورها متتالية، أو يفصل بينها رقم مختلف.

٢ – الأرقام التي تشتمل قبل نهايتها برقم على رقم مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة بين رقمين متماثلين.

٣ – الأرقام التي تشتمل قبل نهايتها برقم على رقم مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة، ورقم مكرر (٢) مرتين متتابعتين قد يفصل بين الرقمين اللذين تم تكرارهما رقم مختلف.

المادة (٦)

تكون ملكية جميع أرقام الاتصالات ملكية عامة، وتختص الهيئة بتحديدها وتخصيصها وإعادة تخصيصها وحجزها وتعديلها واستردادها وفقا لتقديرها.

الفصل الثالث
التزامات المرخص له

المادة (٧)

يلتزم المرخص له بعرض جميع الأرقام المتوفرة لديه، بما في ذلك الأرقام الفضية والبرونزية للمتقدم بطلب الحصول على أحد أرقام الاتصالات الخاصة، وعليه تخصيصها للمتقدمين حسب أسبقية الطلب، وذلك دون أي تمييز بين المتقدمين.

المادة (٨)

يلتزم المرخص له بأن يقدم للهيئة تقريرا يبين الأرقام الفضية والبرونزية التي تم تخصيصها للمنتفعين وتاريخ تخصيصها، كما يلتزم بتقديم تقرير يبين الأرقام الفضية والبرونزية التي تم استردادها وتاريخ استردادها، وذلك خلال الأسبوع الأخير من كل شهر.

الفصل الرابع
تخصيص الأرقام للمنتفعين والتنازل عنها

المادة (٩)

يكون تخصيص وإعادة تخصيص الأرقام الماسية والذهبية المنصوص عليها في المادتين (٢)، و(٣) من هذه اللائحة للمنتفعين بطريق المزايدة، وفقا للضوابط المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٠)

يجوز للمنتفع أن يتنازل عن رقمه لشخص آخر وفقا للرسوم المقررة في المادة (١٦) من هذه اللائحة.

المادة (١١)

استثناء من حكم المادة (١٣) من هذه اللائحة، يجوز للهيئة السماح للمرخص له بتخصيص الأرقام الماسية والذهبية بالقيمة الأدنى المقررة من قبل الهيئة في حال تم طرح الرقم مرتين للمزايدة ولم تتم المزايدة عليه.

الفصل الخامس
قطع الخدمة واسترداد الأرقام

المادة (١٢)

يجب على المرخص له قطع الخدمة عن رقم الاتصالات في حالة الاشتراك مسبق الدفع، في الحالات الآتية:

١ – مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ تخصيص الرقم للمنتفع دون أن يقوم بتفعيله.

٢ – مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ آخر عملية تعبئة رصيد.

المادة (١٣)

يجوز للهيئة استرداد رقم الاتصالات من المنتفع، وذلك في الحالات الآتية:

١ – مضي (٢) سنتين من تاريخ قطع الخدمة بالنسبة لأرقام الاتصالات الخاصة، و(٩٠) تسعين يوما بالنسبة للأرقام الأخرى، وفي حالة عدم تخصيص الرقم إلى منتفع آخر، فإنه يجوز للمنتفع طلب تخصيص ذلك الرقم إليه، وذلك وفق آلية تخصيص الأرقام المتبعة.

٢ – أي أسباب أخرى تقدرها الهيئة.

ولا يجوز للمنتفع المطالبة باسترجاع الرقم أو المبلغ الذي دفعه للحصول عليه أو مطالبة الهيئة بأي تعويض آخر.

الفصل السادس
الرسوم

المادة (١٤)

يلتزم المرخص له بسداد الرسوم الآتية كاملة للهيئة عند تقدمه بطلب تخصيص الأرقام وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة، ويلتزم بسدادها في ميعاد لا يتجاوز الأول من يناير من كل عام عند إعادة التخصيص:

١ – (٢٥) خمس وعشرون بيسة لكل رقم عند تخصيص، أو إعادة تخصيص أرقام الاتصالات العامة، وفي حال ارتأت الهيئة تخصيص أي مستوى مميز مقابل مبلغ أعلى، فإنه يجوز لرئيس الهيئة ذلك وفقا للضوابط التي يقررها في هذا الشأن.

٢ – (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا لكل رقم عند تخصيص، أو إعادة تخصيص أرقام الاتصالات العامة المميزة.

٣ – (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا لكل رقم عند تخصيص، أو إعادة تخصيص أرقام الاتصالات العامة المختصرة التي لا تقل عن (٤) أربعة أرقام، ولا تزيد على (٧) سبعة أرقام.

وفي حالة حجز أرقام الاتصالات، يجب على المرخص له سداد (٦٠٪) ستين بالمائة من رسوم التخصيص السنوي.

المادة (١٥)

يلتزم المرخص له بسداد الرسوم الآتية للهيئة عند تخصيص الأرقام الفضية أو البرونزية للمنتفعين:

١ – الأرقام الفضية: (٥٠) خمسون ريالا عمانيا لكل رقم.

٢ – الأرقام البرونزية: (١٠) عشرة ريالات عمانية لكل رقم.

المادة (١٦)

يلتزم المنتفع بسداد الرسوم الآتية للهيئة في حالة التنازل عن أرقام الاتصالات الخاصة، على النحو الآتي:

١ – الأرقام الماسية التي تتكون من (٧) سبعة أرقام مكررة: (٢٠٠) مائتا ريال عماني.

٢ – الأرقام الماسية: (١٠٠) مائة ريال عماني.

٣ – الأرقام الذهبية: (٧٥) خمسة وسبعون ريالا عمانيا.

٤ – الأرقام الفضية: (٥٠) خمسون ريالا عمانيا.

٥ – الأرقام البرونزية: (١٠) عشرة ريالات عمانية.

الفصل السابع
الجزاءات الإدارية

المادة (١٧)

يجوز للهيئة في حالة مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذه اللائحة، فرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل رقم من أرقام الاتصالات الماسية والذهبية، وبما لا يتجاوز ضعف أعلى مبلغ تم دفعه في مزاد لرقم مشابه له.

المادة (١٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥١) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات، يلتزم المرخص له بسداد غرامة التأخير عن دفع رسوم إعادة التخصيص (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة الرسم الذي تأخر سداده عن كل شهر، وفي حالة الجزء من الشهر تحسب الغرامة على أساس نسبة مدة التأخير إلى الشهر.

وتكون غرامة التأخير عن توريد مبالغ رسوم الأرقام الخاصة أو جزء منها (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة الرسم الذي تأخر توريده عن كل شهر، وفي حالة الجزء من الشهر تحسب الغرامة على أساس نسبة مدة التأخير إلى الشهر.

المادة (١٩)

يجوز للهيئة فرض غرامة إدارية بمقدار (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من قيمة الرقم إضافة إلى التكاليف الإدارية التي تكبدتها الهيئة في حال امتناع المتزايد المنصوص عليه في المادة (١٠) من هذه اللائحة عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه نتيجة فوزه بالمزايدة.

ملحق ضوابط المزايدة على الأرقام الماسية والذهبية

١ – يلتزم المرخص له بإنشاء وتشغيل نظام إلكتروني لإدارة المزايدة على الأرقام الماسية والذهبية.

٢ – تتم المزايدة بالريال العماني.

٣ – تكون المزايدة بناء على طلب المرخص له بعد موافقة الهيئة، ويحدد الرئيس التنفيذي للهيئة تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالمزايدة، بما في ذلك موعد التسجيل فيها، وموعد بدايتها، ومدتها، ومبلغ بداية المزايدة لكل رقم والحد الأدنى لمقدار الزيادة في العرض التالي لأي عرض في أثناء المزايدة، وموعد سداد المبالغ المترتبة على الفائزين بالمزايدة، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بإجراءات المزايدة.

٤ – تتم المشاركة في المزايدة عن طريق التسجيل برقم اتصالات متنقل مسجل في سلطنة عمان أو بأي طريقة أخرى تحددها الهيئة، وذلك بعد سداد مبلغ قدره (١٠) عشرة ريالات عمانية تؤول إلى المرخص له.

٥ – دون الإخلال بالبند (٣) من هذه الضوابط، تبدأ المزايدة بمبلغ (١٠٠) مائة ريال عماني للأرقام الماسية، و(٧٥) خمسة وسبعين ريالا عمانيا للأرقام الذهبية، على أن ترسو المزايدة على مقدم أعلى عرض للمزايدة.

٦ – يجوز للفائز بالمزايدة – بعد وفائه بكافة الالتزامات المترتبة عليه – تفعيل الرقم باسمه أو تسجيله باسم أي شخص آخر، شريطة موافقة ذلك الشخص، شريطة ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

٧ – يجوز لجميع المسجلين في المزايدة الاطلاع على نتائجها.

٨ – يجب على المرخص له أن يسدد للهيئة مبلغ فاتورة المزايدة، مخصوما منه المبالغ التي يستحقها المرخص له، وفقا لهذه الضوابط.

٩ – يجوز للهيئة حظر أي متزايد تتضح عدم جديته في الوفاء بالالتزامات التي ترتبت عليه في مزايدات سابقة وفق إجراءات المزايدة في هذا الشأن.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٥ بإصدار لائحة تنظيم أسماء النطاقات

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بالقرار رقم ١١٩ / ٢٠١٢،
وإلى القرار رقم ١٢٠ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم اعتماد مسجل ورسوم تسجيل أسماء النطاقات تحت المستويين العلويين .عمان وom.،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم أسماء النطاقات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ١١٩ / ٢٠١٢، و١٢٠ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٤) أربعة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٩) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم هـ ت إ / ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الحادية عشرة من القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، النص الآتي:

“تقوم الهيئة بإصدار الملاحق اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، وإجراء التعديلات الدورية عليها وفقا لتوصيات وقرارات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ومتطلبات السوق، على أن يتم نشرها عبر موقع الهيئة الإلكتروني”.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ / ٤ بإصدار لائحة تنظيم أبراج الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم أبراج الاتصالات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال عام من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٢م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٩) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ / ١ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٣٤ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط تقديم خدمة الاتصالات الصوتية العامة باستخدام تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تقديم خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئية عبر بروتوكول الإنترنت، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٣٤ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠٢٢م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٨) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ / ٢ بإصدار لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٦٩ / ٢٠٠٧ في شأن التأخير في إصدار الفواتير المتعلقة بخدمات الاتصالات المرخصة،
وإلى ضوابط حماية سرية وخصوصية بيانات المنتفع الصادرة بالقرار رقم ١١٣ / ٢٠٠٩،
وإلى نظام الفصل في المنازعات الصادر بالقرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على جميع المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٦٩ / ٢٠٠٧، والقرار رقم ١١٣ / ٢٠٠٩، والفصل الخامس من القرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠٢٢م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٨) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٠٩ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم تنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٢م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.