التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣ بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة)

2013/70 70/2013 ٢٠١٣/٧٠ ٧٠/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٢ المؤرخ ٦ / ٥ / ٢٠١٢م،
وإلى موافقة وزير النقل والاتصالات بكتابه رقم و ن ت / ١ / ٢٢ / ١٢٢٠ المؤرخ ٢٤ / ٩ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) بالقواعد المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٣٤هـ
الموافق: ١ من أغسطس ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.

قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة)

المادة (١)
الاتفاقات والممارسات المنافية للمنافسة

دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية، تعتبر الاتفاقات والممارسات التالية منافية للمنافسة:

١ – الاتفاقات والممارسات التي تثبت بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسعار البيع أو الشراء أو أي شروط أخرى، ومنها ما يعرف بتثبيت الأسعار (Price fixing)، والممارسة المعروفة بالمحافظة على أسعار إعادة البيع (Maintenance Resale Price).

٢ – الاتفاقات التي تحد من المنافسة في الأسواق أو تسيطر عليها، أو تحد من التطور التقني أو الاستثمار، ومنها التواطؤ (Collusion) أو اتفاقات التواطؤ (Collusive Agreements).

٣ – الاتفاقات التي تقسم أو تخصص الأسواق بما فيها الوسائل أو الطرق التي يتم بها توريد الخدمات لتلك الأسواق، ومنها تثبيت الأسواق (Market Fixing) أو التسويق المنظم (Marketing Orderly).

٤ – الاتفاقات التي تتطلب قبول المنتفع بخدمات تزيد على ما يرغب في الحصول عليه، ومنها اتفاقات فرض شراء المجموعة الكاملة من الخدمات (Full Line Forcing Agreements) وكذلك الاتفاقات التي تستمر لفترة طويلة دون مبرر.

٥ – الاتفاقات التي تطبق شروطا غير متشابهة على المعاملات المتكافئة التي تتم مع أطراف تجارية أخرى، وتضع بذلك أحد هذه الأطراف أو بعضا منها في وضع تنافسي غير ملائم، ومنها الممارسات التمييزية.

٦ – الاتفاقات المعلق إبرامها على شرط أو التزام لا علاقة له بموضوع تلك الاتفاقات، ومنها (Second line forcing and / or third line forcing).

٧ – الممارسات التي تشكل إساءة استغلال مركز مهيمن.

٨ – أي ممارسات أو اتفاقات أخرى أو امتناع عن أعمال يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منها في السوق.

المادة (٢)
الاستثناءات

للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقدم من ذوي الشأن، استثناء أي اتفاق أو ممارسة من أحكام الاتفاقات والممارسات المنافية للمنافسة المنصوص عليها في المادة (١) من هذه القواعد، أو المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات، إذا ارتأت الهيئة أن تلك الاتفاقات والممارسات:

أ – لها مساهمة إيجابية نحو الأسواق والمنتفعين تفوق آثارها المنافية للمنافسة.

ب – ليست بمستوى الأهمية التي تستدعي خضوعها لأحكام المادة (١) من هذه القواعد أو غيرها من القرارات الصادرة عن الهيئة.

المادة (٣)
مراقبة السوق

١ – تتولى الهيئة مراقبة التصرفات التي قد تحول دون المنافسة أو تحد منها، والتي تتعلق بأي نشاط يرتبط بالاتصالات بما في ذلك إساءة استغلال مركز مهيمن، والدخول في اتفاقات منافية للمنافسة، وتوفير تسهيلات تسمح بالتصرفات المنافية للمنافسة.

٢ – تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لحماية المنافسة، وضمان استدامتها بالسوق.

المادة (٤)
الشكاوى والمنازعات

١ – للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمة من ذوي الشأن مباشرة التحقيق للتأكد من أن تصرفات أو أنشطة المرخص له تمنع أو تحد من المنافسة، بما في ذلك إساءة استغلال مركز مهيمن أو الدخول في اتفاقات أو تقديم تسهيلات منافية للمنافسة.

٢ – مع عدم الإخلال بأحكام هذه القواعد، تبت الهيئة في المنازعات المعروضة عليها بشأن التصرفات المنافية للمنافسة وفقا لأحكام نظام الفصل في المنازعات الصادر بالقرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠.

المادة (٥)
الإرشادات والنشر

١ – تقوم الهيئة بإصدار إرشادات، وتحديثها من وقت لآخر، تتضمن المبادئ التي ستتبناها عند تحديد طبيعة التصرفات التي يمكن أن تمنع أو تحد من المنافسة.

٢ – تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني الإرشادات التي تصدرها وفقا لأحكام هذه القواعد.

المادة (٦)
الجزاءات

مع عدم الإخلال بحقها في توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له – للهيئة – في حال مخالفة المرخص له لأحكام هذه القواعد، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

أ – مطالبة المرخص له المخالف والأشخاص المتضررين بالاجتماع معا للتوصل إلى الإجراءات الكفيلة لوقف المخالفة أو منع تكرارها.

ب – إلزام المرخص له المخالف بنشر إقرار أو اعتذار أو كليهما معا، عن هذه التصرفات أو الأنشطة أو الممارسات في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية اليومية على النحو والتوقيت الذي تحدده الهيئة في قرارها.

ج – إلزام المرخص له المخالف برفع تقارير دورية إلى الهيئة، حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت التصرفات أو الأنشطة المنافية أو التي تحد من المنافسة مستمرة، وتحديد أثرها على أسواق الاتصالات والمتنافسين والمنتفعين.

2013/70 70/2013 ٢٠١٣/٧٠ ٧٠/٢٠١٣