ستنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم٤١ / ٢٠٢٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٦م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦١) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية
أولا – يستبدل بنصي المادتين (٢٤) البند (٤) و(٣٥) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها، النصان الآتيان:
المادة (٢٤) البند (٤)
٤ – أن تكون لديه خبرة في الأعمال القانونية لاتقل عن (٥) خمسة أعوام.
المادة (٣٥)
يجب على الجهات التي يمارس الباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني أو المستشار القانوني مهنته أمامها، أن تعامله بما يليق بشرف وآداب المهنة، وأن تقدم له كافة التسهيلات الممكنة التي يقتضيها حسن القيام بواجبه.
ويجوز للباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني أو المستشار القانوني الذي وقع عليه تجاوزات جسيمة أو إخلال بحقوقه المهنية مخاطبة اللجنة بذلك، وعلى اللجنة في حالة التثبت من صحة تلك التجاوزات مخاطبة الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.
ثانيا – يستبدل بالبنود: أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا من ملحق رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة تطبيقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها، البنود الآتية:
أولا – رسوم القيد في جداول المحامين:
| م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
| ١ | القيد في جدول المحامين المتدربين | ٢٥ |
| ٢ | القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها | ٥٠ |
| ٣ | القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها | ١٠٠ |
| ٤ | القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها | ١٥٠ |
| ٥ | إعادة القيد في جدول المحامين المتدربين | ٥٠ |
| ٦ | إعادة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها | ٥٠ |
| ٧ | إعادة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها | ١٠٠ |
| ٨ | إعادة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها | ١٥٠ |
| ٩ | تأخير نقل القيد إلى جدول المحامين غير المشتغلين | ١٠ عن كل شهر وبما لا يجاوز ١٢٠ |
ثانيا – رسوم تأسيس الشركات المدنية للمحاماة وترخيصها وتجديدها ودمجها:
| م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
| ١ | تأسيس شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخص واحد) | ١٠٠ لمرة واحدة |
| ٢ | ترخيص وتجديد شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخص واحد) | ٣٠٠ لمدة (٣) أعوام |
| ٣ | تأسيس شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخصين أو أكثر) | ٢٠٠ لمرة واحدة |
| ٤ | ترخيص وتجديد شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخصين أو أكثر) | ٤٥٠ لمدة (٣) أعوام |
| ٥ | الاندماج للشركات المدنية للمحاماة | ٢٠٠ |
| ٦ | فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة مدنية للمحاماة | ٢١٠٠ لمدة (٣) أعوام |
| ٧ | فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة مدنية للمحاماة | ٤٢٠٠ لمدة (٣) أعوام |
| ٨ | تأخير تجديد ترخيص شركة مدنية للمحاماة أو فروعها | ١٠ عن كل شهر وبما لا يجاوز ١٢٠ |
ثالثا – رسوم القيد في جدول المستشارين القانونيين وسجل الباحثين القانونيين وسجل مساعدي المستشارين القانونيين:
| م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
| ١ | القيد في سجل الباحثين القانونيين | ٢٥ |
| ٢ | القيد في سجل مساعدي المستشارين القانونيين | ١٠٠ |
| ٣ | القيد في جدول المستشارين القانونيين العمانيين | ١٥٠ |
| ٤ | القيد في جدول المستشارين القانونيين غير العمانيين | ٥٠٠ |
| ٥ | إعادة القيد في جدول المستشارين القانونيين العمانيين | ١٥٠ |
| ٦ | إعادة القيد في جدول المستشارين القانونيين غير العمانيين | ٥٠٠ |
| ٧ | تأخير نقل القيد إلى جدول المستشارين غير المشتغلين | ١٠ عن كل شهر وبما لا يجاوز ١٢٠ |
رابعا – رسوم تأسيس الشركات المدنية للاستشارات القانونية وترخيصها وتجديدها ودمجها:
| م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
| ١ | تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية (إذا كانت من شخص واحد) | ١٠٠ لمرة واحدة |
| ٢ | ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية (إذا كانت من شخص واحد) | ٣٠٠ لمدة (٣) أعوام |
| ٣ | تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية بين العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر) | ٢٠٠ لمرة واحدة |
| ٤ | ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية بين العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر) | ٤٥٠ لمدة (٣) أعوام |
| ٥ | الاندماج للشركات المدنية للاستشارات القانونية بين العمانيين | ٢٠٠ |
| ٦ | تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخص واحد) | ٥٠٠ لمرة واحدة |
| ٧ | ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخص واحد) | ١٥٠٠ لمدة (٣) أعوام |
| ٨ | تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر) | ١٠٠٠ لمرة واحدة |
| ٩ | ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر) | ٢٢٥٠ لمدة (٣) أعوام |
| ١٠ | الاندماج للشركات المدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين | ٢٠٠٠ |
| ١١ | تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية بالشراكة بين شركة استشارات قانونية عمانية ومكتب محاماة أجنبي أو مكتب استشارات قانونية أجنبي | ١٠٠٠ لمرة واحدة |
| ١٢ | ترخيص وتجديد الشركات المدنية للاستشارات القانونية بالشراكة بين شركة استشارات قانونية عمانية ومكتب محاماة أجنبي أو مكتب استشارات قانونية أجنبي | ٣٠٠٠ لمدة (٣) أعوام |
| ١٣ | الاندماج بين شركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة لعماني وشركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة لغير عماني | ٣٠٠٠ |
| ١٤ | فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة الاستشارات القانونية العمانية | ٢١٠٠ لمدة (٣) أعوام |
| ١٥ | فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة الاستشارات القانونية العمانية | ٤٢٠٠ لمدة (٣) أعوام |
| ١٦ | فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة الاستشارات القانونية لغير العمانيين | ٦٠٠٠ لمدة (٣) أعوام |
| ١٧ | فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة الاستشارات القانونية لغير العمانيين | ٩٠٠٠ لمدة (٣) أعوام |
| ١٨ | فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة لشريك عماني وغير عماني | ٣٠٠٠ لمدة (٣) أعوام |
| ١٩ | فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة لشريك عماني وغير عماني | ٦٠٠٠ لمدة (٣) أعوام |
| ٢٠ | تأخير تجديد ترخيص شركة مدنية للاستشارات القانونية أو فروعها | ١٠ عن كل شهر وبما لا يجاوز ١٢٠ |
خامسا – رسوم تقديم شكوى ضد محام أو باحث قانوني أو مساعد مستشار قانوني أو مستشار قانوني:
| م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
| ١ | تقديم شكوى ضد محام أو باحث قانوني أو مساعد مستشار قانوني أو مستشار قانوني | ١٥ |
سادسا – رسوم إصدار وتجديد بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد باحث قانوني أو بطاقة قيد مساعد مستشار قانوني أو بطاقة قيد مستشار قانوني أو استخراج شهادة لمن يهمه الأمر:
| م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
| ١ | إصدار بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد باحث قانوني أو بطاقة قيد مساعد مستشار قانوني أو بطاقة قيد مستشار قانوني | ٣ |
| ٢ | تجديد بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد باحث قانوني أو بطاقة قيد مساعد مستشار قانوني أو بطاقة قيد مستشار قانوني | ٣ |
| ٣ | تأخير تجديد بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد باحث قانوني أو بطاقة قيد مساعد مستشار قانوني أو بطاقة قيد مستشار قانوني | ١٠ عن كل شهر وبما لا يجاوز ١٢٠ |
| ٤ | استخراج شهادة لمن يهمه الأمر | ١٠ |
سابعا – رسوم التدريب والتعليم المستمر وأداء الاختبارات:
| م | الخدمة | الرسم بالريال العماني |
| ١ | الالتحاق بالبرنامج التدريبي للمحامين المتدربين | ٥٠ شاملا أداء الاختبار |
| ٢ | إعادة الاختبار | ٨٠ |
| ٣ | الالتحاق ببرنامج التعليم المستمر | ٢٠ عن كل برنامج |
| ٤ | أداء اختبار للقيد في الجدول الأعلى | ٨٠ عن كل اختبار |
| ٥ | الالتحاق بالبرنامج التدريبي للباحثين القانونيين | ١٠٠ |
| ٦ | الالتحاق ببرنامج الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة | ٣٥٠٠ عن كل موظف |
| ٧ | التظلم من نتائج الاختبارات | ١٠ |
ثالثا – يضاف بند جديد “ثامنا” إلى ملحق رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة تطبيقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها، نصه الآتي:
ثامنا – رسوم الاشتراك في منصة التدريب العدلي لغير المحامين المتدربين:
| م | الخدمة | الرسم بالريال العماني |
| ١ | الاشتراك في منصة التدريب العدلي لغير المحامين المتدربين | ١٢ لكل عام |
رابعا – تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها المواد الآتية:
المادة (٣٤ مكررا ١)
يعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة سجل للباحثين القانونيين وآخر لمساعدي المستشارين القانونيين، وتقيد في السجلين المشار إليهما أسماؤهم ومقار ممارستهم المهنة وعناوينهم مرتبة وفقا لأسبقية القيد، وغيرها من البيانات والمعلومات التي يحددها التقسيم الإداري المختص في الوزارة، ويكون القيد من تاريخ صدور قرار اللجنة بذلك.
المادة (٣٤ مكررا ٢)
يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل الباحثين القانونيين وسجل مساعدي المستشارين القانونيين أن يكون عماني الجنسية، ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في البنود (١ و٢ و٣ و٥) من المادة (٢٤) من هذه اللائحة.
ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد أي من الشروط المبينة في هذه المادة، ويصدر بذلك قرار من اللجنة.
المادة (٣٤ مكررا ٣)
يكون القيد في سجل الباحثين القانونيين لمدة (٢) عامين على الأقل، ويخضع الباحث القانوني خلال هذه المدة لبرنامج تدريبي تعتمده لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، يهدف إلى تأهيله مهنيا وعمليا، وتنمية مهاراته القانونية التطبيقية، وإكسابه الخبرة العملية اللازمة لممارسة أعمال الاستشارات القانونية.
ويشطب من سجل الباحثين القانونيين بقرار من اللجنة اسم الباحث القانوني الذي مضى على قيده في هذا السجل (٣) ثلاثة أعوام ولم يقيد في سجل مساعدي المستشارين القانونيين، فإذا رغب في إعادة قيده بعد انقضاء تلك المدة قيد في سجل الباحثين القانونيين.
المادة (٣٤ مكررا ٤)
يشترط للقيد في سجل مساعدي المستشارين القانونيين، أن يكون من الفئات الآتية:
١ – الباحثين القانونيين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي المقرر ومضى على قيدهم في السجل (٢) عامان على الأقل.
٢ – من لديه خبرة في الأعمال القانونية لاتقل عن (٣) ثلاثة أعوام.
المادة (٣٤ مكررا ٥)
يكون القيد في سجل مساعدي المستشارين القانونيين لمدة (٣) ثلاثة أعوام على الأقل، ويجوز لمساعد المستشار القانوني، بعد مضي هذه المدة، أن يطلب نقل قيده إلى جدول المستشارين القانونيين إذا استوفى الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٣٤ مكررا ٦)
يجب على مكتب الاستشارات القانونية الذي يلحق به باحث قانوني أو مساعد مستشار قانوني الالتزام بالآتي:
١ – أن يمارس الباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني عمله، باسم وتحت إشراف المستشار القانوني الذي التحق بمكتبه أو أحد الشركاء في مكتب الاستشارات القانونية.
٢ – تأهيل الباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني وتمكينه من تقديم الخدمات القانونية، وإحاطته بالرعاية والنصح والإرشاد، على الوجه الذي يصقل مهاراته، ويؤهله لمزاولة عمله.
٣ – تمكين الباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني من المشاركة في الدورات والبرامج والورش التدريبية التي تعدها الوزارة أو غيرها من الجهات المختصة.
المادة (٣٤ مكررا ٧)
تقدم إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة طلبات القيد في سجل الباحثين القانونيين وسجل مساعدي المستشارين القانونيين المنصوص عليها في المادة (٣٤ مكررا ١) من هذه اللائحة وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات المطلوبة، على النحو الآتي:
١ – بالنسبة للقيد في سجل الباحثين القانونيين:
أ – نسخة من البطاقة الشخصية.
ب – شهادة حسن السيرة والسلوك. ج – شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى، من إحدى الجامعات أو الكليات أو أحد المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان، على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كانت بلغة أخرى.
د – كشف الدرجات بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى، على أن يكون مترجما إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كان بلغة أخرى.
هـ – شهادة معادلة من الجهة المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.
و – شهادة من الجهة المختصة بعدم الاشتغال في أي من الوظائف العامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عدم العمل في الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات أو لدى الأفراد، أو أي عمل أو مهنة أخرى.
ز – شهادة من الجهة المختصة بعدم الاشتغال في التجارة، أو بعدم تملك شركة – أيا كان نوعها أو طبيعتها – أوحصص فيها، وذلك فيما عدا شركات المساهمة العامة.
ح – موافقة مكتب الاستشارات القانونية على التحاقه به.
ط – أي مستندات أخرى تحددها اللجنة.
٢ – بالنسبة للقيد في سجل مساعدي المستشارين القانونيين:
أ – شهادة اجتياز البرنامج التدريبي المنصوص عليه في المادة (٣٤ مكررا ٣) من هذه اللائحة، وشهادة من مكتب الاستشارات القانونية إذا كان مقدم الطلب من الباحثين القانونيين، متضمنة ما يفيد قدرة الباحث القانوني على البحث والتحليل والكتابة القانونية، وبيانا بالأعمال القانونية التي شارك في إعدادها بالإضافة إلى تقييم صاحب المكتب أو أحد الشركاء فيه للباحث القانوني.
ب – ما يثبت تمتعه بخبرة عملية في المجال القانوني لمدة لا تقل عن (٢) عامين على الأقل، وذلك إذا كان طالب القيد متقدما بطلب القيد مباشرة في سجل مساعدي المستشارين القانونيين.
ج – المستندات المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة، إذا كان القيد لأول مرة.
المادة (٣٤ مكررا ٨)
تستخرج بطاقة قيد الباحث القانوني ومساعد المستشار القانوني عبر النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة بعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة البطاقة (٢) عامين للباحث القانوني، و(٣) ثلاثة أعوام لمساعد المستشار القانوني.
ويجب تجديد البطاقة قبل انتهاء مدتها ب (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل، وذلك بطلب يقدم للتقسيم الإداري المختص في الوزارة عبر النظام الإلكتروني.
المادة (٣٤ مكررا ٩)
لا يعتد بمدة التدريب التي يقضيها طالب القيد في جدول المستشارين القانونيين أو سجل مساعدي المستشارين القانونيين، أيا كان نوعه أو الجهة التي تم فيها، ضمن مدة الخبرة المطلوبة للقيد في الجدول أو السجل المشار إليهما.
المادة (٣٤ مكررا ١٠)
تسري على الباحث القانوني ومساعد المستشار القانوني أحكام مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة الاستشارات القانونية، ويلتزمان بمراعاة واجبات المهنة وأصولها وآدابها والمحافظة على كرامتها وشرفها.
ويخضع الباحث القانوني ومساعد المستشار القانوني للمساءلة التأديبية عن كل مخالفة لأحكام مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة الاستشارات القانونية وواجبات مهنة الاستشارات القانونية وأصولها وآدابها، وذلك وفقا للإجراءات المقررة للمستشارين القانونيين.
المادة (٣٤ مكررا ١١)
دون الإخلال بمساءلة المدير المسؤول في مكتب الاستشارات القانونية، يعاقب المكتب بغرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني إذا قام بتشغيل أو تمكين أي شخص من ممارسة أعمال المستشار القانوني أو مساعد المستشار القانوني أو الباحث القانوني دون أن يكون مقيدا في الجدول أو السجل المخصص لذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وتتعدد الغرامة بتعدد الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال (٢) عامين من ارتكابها.
