التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٦٠ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة مبومالانجا في جمهورية جنوب أفريقيا، ومقاطعة غانسو في جمهورية الصين الشعبية، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٧) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٦١ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نوردلاند في مملكة النرويج، ومحافظة بودلاسكي في جمهورية بولندا، الوارد في القرارين الوزاريين رقمي ٢٥٨ / ٢٠٢٥، ٤٣ / ٢٠٢٦، المشار إليهما.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٧) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٣١ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،

وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،

وإلى القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٨٤ / ٢٠٢٦ في شأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، المرفق.

المادة الثانية

تستمر النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية المسجلة قبل تاريخ العمل بهذا القرار ما لم تنحل لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في النظام المرفق.

كما تستمر الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ومجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها، ما لم تنقض لأي سبب آخر.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٦م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٦) الصادر في ١٢ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ٤٧٤ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني

تحميل English

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،

وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،

وإلى لائحة رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم ٨٧٩ / ٢٠٢٥،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم ٨٧٩ / ٢٠٢٥ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المواد (١، ٢، ٣) من اللائحة المرفقة، فيعمل بها اعتبارا من الأول من أغسطس ٢٠٢٦م.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٦م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٦) الصادر في ١٢ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢٨١ / ٢٠٢٦ بتعديل مسمى الجمعية العمانية للإحصاء

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٦،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٥ بإشهار الجمعية العمانية للإحصاء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى الجمعية العمانية للإحصاء ليكون “الجمعية العمانية للإحصاء وإدارة البيانات”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الداخلي للجمعية في الجريدة الرسمية، وفق للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٢٣ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٦م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٦ بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي، المنشور في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠)، الصادر بتاريخ ٢٣ من رجب ١٤٤٧هـ، الموافق ١٣ من يناير ٢٠٢٦م، والصحيح هو الهيكل التنظيمي المرفق.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٥) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٤١ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة ليمبوبو، ومقاطعة الشمالية الغربية في جمهورية جنوب أفريقيا، ومقاطعة كغالاغادي في جمهورية بوتسوانا، ومحافظة بيان-أولغي في جمهورية منغوليا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١ / ٧ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٥) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر مايو ٢٠٢٦م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر مايو ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٧٥٧٫٨٦٥٫٨١٤ (مليارا وسبعمائة وسبعة وخمسين مليونا وثمانمائة وخمسة وستين ألفا وثمانمائة وأربعة عشر ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٤) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع القشريات من مقاطعة غيونغسانغ الجنوبية في جمهورية كوريا

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع القشريات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة غيونغسانغ الجنوبية في جمهورية كوريا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد القشريات من الأنواع الواردة في الفصل (٣ ،٢ ،٢) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة غيونغسانغ الجنوبية في جمهورية كوريا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٤) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٦م.