استنادا إلى نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن شروط وقواعد الالتزام بالضمان بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٦م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٩) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م.
شروط وقواعد الالتزام بالضمان
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الجهة الضامنة:
وزارة المالية.
٢ – الجهة المعنية:
أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (٢)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٥) من نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة المشار إليه، تتولى الجهة الضامنة الالتزام بالضمانات المتعلقة بالعقود والالتزامات المترتبة على الجهات المعنية.
المادة (٣)
لا يجوز للدائن الرجوع على الجهة الضامنة للمطالبة بتنفيذ الضمان إلا في حال عدم قيام الجهة المعنية بالوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة في العقد المبرم بينهما، وذلك بعد إعذار الجهة المعنية، وانقضاء المدة المحددة في العقد، ويشترط لاستحقاق الضمان الآتي:
١ – التزام الدائن بكافة الشروط والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في العقد المبرم بينه وبين الجهة المعنية.
٢ – تقديم الدائن طلب الوفاء بالضمان خلال الأجل المحدد في العقد المبرم بينه وبين الجهة المعنية.
٣ – تقديم الدائن ما يفيد مطالبته للجهة المعنية بالوفاء بالدين المطلوب.
المادة (٤)
يجوز للجهة الضامنة، عند مطالبة الدائن لها بتنفيذ الضمان، التمسك بالدفوع المتعلقة بانقضاء التزامها بالضمان أو بطلانه أو عدم استحقاقه، وذلك في حدود ما هو ثابت بالمستندات الرسمية، أو بحكم قضائي نهائي، أو بحكم تحكيم.
المادة (٥)
لا يجوز للدائن مطالبة الجهة الضامنة بتنفيذ الالتزام بالضمان في الحالات الآتية:
١ – إذا تسبب الدائن بخطأ منه في إضاعة التأمينات المخصصة لضمان الدين، سواء كانت سابقة أو لاحقة للضمان، أو كانت مقررة بموجب القانون.
٢ – انقضاء الدين المضمون لاستحالة التنفيذ لسبب لا يرجع إلى الجهة المعنية.
٣ – سقوط الدين المضمون بمضي مدة التقادم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (٦)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٢) و(٣) و(٤) من هذا القرار، تلتزم الجهة الضامنة بالوفاء للدائن بموجب الضمان فور حلول الأجل المحدد في العقد المبرم بينه وبين الجهة المعنية، ما لم يكن التزامها معلقا على شرط واقف، ففي هذه الحالة لا يكون الوفاء مستحقا إلا من تاريخ تحقق ذلك الشرط.
المادة (٧)
يجب على الدائن تسليم الجهة الضامنة كافة الوثائق والمستندات اللازمة للرجوع على الجهة المعنية، وذلك بما يعادل قيمة الدين الموجب وعوائده من تاريخ الوفاء وحتى تمام السداد، على أن يتم هذا التسليم قبل قيام الجهة الضامنة بتنفيذ التزامها بالضمان.
