التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٥٢١ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم ٥٣ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلحق باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، جدول بشأن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها، ويعد جزءا لا يتجزأ منها.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، نصها الآتي:

المادة (١٩٦ مكررا)

تحدد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠  /  ٤  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥  /  ١٠  /  ٢٠٢٣م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٧) الصادر في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٤٥٦ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧  /  ٣  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣  /  ١٠  /  ٢٠٢٢م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٣) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٨٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى ملحق السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة المرفق بالقرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، السلع الغذائية المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٣ من مارس ٢٠٢٢م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٣٣٩ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية الصادرة بالقرار رقم ٥١ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي أو تجديده حسب قيمة الضمان المصرفي الذي يقدمه طالب الترخيص قبل البت في طلب الترخيص أو تجديده، وفقا للجدول الآتي:

قيمة الضمان المصرفي بالريال العماني الرسم بالريال العماني
أقل من (٥٠,٠٠٠) خمسين ألفا (٥٠٠) خمسمائة
من (٥٠,٠٠٠) خمسين ألفا إلى (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف (١,٠٠٠) ألف
من (١٠٠,٠٠١) مائة ألف وريال عماني واحد إلى (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف (٢,٠٠٠) ألفان
(٥٠٠,٠٠١) خمسمائة ألف وريال عماني واحد إلى (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف
أكثر من(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون (٥,٠٠٠) خمسة آلاف

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٥ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٢) الصادر في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/339 339/2021 ٢٠٢١/٣٣٩ ٣٣٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٢٤٨ / ٢٠٢١ بتعديل القرار رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (٥) من المادة الأولى من قرار تشكيل لجنة التظلمات الضريبية المشار إليه، البند الآتي:

“٥ – الفاضل / سيف الدين بن مازن العمد عضوا”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٣ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/248 248/2021 ٢٠٢١/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٢ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ / ٤ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٧) الصادر في ١١ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة المنظمة لإجراءات عمل لجنة ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية الصادرة بالقرار رقم ٥١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥/ ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ بتحديد ضوابط توريد الأدوية والتجهيزات الطبية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر بالمائة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة توريدات الأدوية، والأدوية العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والمستحضرات الصحية، والأغذية الخاصة بالاستخدامات الطبية، والتجهيزات الطبية، التي يصدر لها إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفقا للرمز الجمركي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ / ٣ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/59 59/2021 ٢٠٢١/٥٩ ٥٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه.

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢١م

سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ١ / ٢٠٢١ بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون حد التسجيل الإلزامي تطبيقا لحكم المادة (٥٥) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال عماني.

المادة الثانية

يكون حد التسجيل الاختياري تطبيقا لحكم المادة (٦١) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (١٩,٢٥٠) تسعة عشر ألفا ومائتين وخمسين ريالا عمانيا.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١