التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

2020/78 78/2020 ٢٠٢٠/٧٨ ٧٨/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٨) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م.

قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الاتفاقية:
الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.

٢ – المعيار المشترك:
المعيار المشترك للإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية الوارد في القسم (ب) من الجزء الثاني من منشور “معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية” المعتمد من مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ ١٥ من يوليو ٢٠١٤م، وتعديلاته.

٣ – تعليقات المعيار المشترك:
التعليقات بشأن معيار الإبلاغ المشترك الواردة في القسم (ب) من الجزء الثالث من منشور “معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية” المعتمد من مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ ١٥ من يوليو ٢٠١٤م، وتعديلاته.

٤ – دولة مشاركة:
أي دولة مدرجة في القائمة الصادرة من الجهاز.

٥ – حساب موجود مسبقا:
أي حساب مالي تحتفظ به مؤسسة مالية مبلغة في تاريخ ٣٠ من يونيو ٢٠١٩م، أو أي حساب مالي لصاحب حساب، أيا كان التاريخ الذي تم فيه فتح الحساب في الحالات الآتية:

أ – إذا كان صاحب الحساب يحتفظ في المؤسسة المالية المبلغة، أو في كيان مرتبط في الدولة نفسها التي تقع فيها المؤسسة المالية المبلغة، بحساب موجود مسبقا.

ب – إذا عاملت المؤسسة المالية المبلغة أو الكيان المرتبط في الدولة نفسها التي تقع فيها المؤسسة المالية المبلغة، كلا من الحسابات المالية المذكورة سابقا، وأي حسابات مالية أخرى لصاحب الحساب تعامل كحسابات موجودة مسبقا، كحساب مالي واحد لأغراض تحقيق معايير متطلبات المعرفة المبينة في الفقرة (أ) من المادة (٧) من المعيار المشترك، ولأغراض تحديد الرصيد، أو القيمة لأي من الحسابات المالية عند تطبيق أي من حدود السقف للحسابات.

ج – إذا كان حسابا ماليا يخضع لإجراءات مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك، وسمح للمؤسسة المالية المبلغة تحقيق إجراءات مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك للحساب المالي وفقا للإجراءات المطبقة على الحساب الموجود مسبقا المشار إليه في البند (أ).

د – إذا كان فتح الحساب المالي لا يتطلب تقديم معلومات عميل جديدة، أو إضافية، أو معدلة من قبل صاحب الحساب، خلاف ما هو مطلوب لأغراض المعيار المشترك.

٦ – الدولة الواجب الإبلاغ عنها:

أ – أي دولة عدا سلطنة عمان، أو الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأغراض تطبيق إجراءات العناية الواجبة في المعيار المشترك.

ب – أي دولة تكون طرفا مع سلطنة عمان في اتفاقية دولية معنية بالتبادل التلقائي للمعلومات للأغراض الضريبية، وتكون دولة مشاركة، وذلك لأغراض الإبلاغ.

٧ – الأشخاص المعينون:
أي مؤسسة مالية وعملاء وفقا للتعريف الوارد في المعيار المشترك وتعليقات المعيار المشترك، وتشمل بصفة خاصة الآتي:

أ – مؤسسة مالية مبلغة:
أي مؤسسة مالية في سلطنة عمان ليست مؤسسة مالية غير مبلغة.

ب – مؤسسة مالية في سلطنة عمان:
المؤسسة المالية التي يكون مركزها الرئيسي في سلطنة عمان، أو فروع مؤسسة مالية غير مقيمة في سلطنة عمان إذا كان هذا الفرع يقع في سلطنة عمان، ويستثنى من ذلك فروع المؤسسة المالية خارج سلطنة عمان.

٨ – الكيان المرتبط:
أي كيان يسيطر على كيان آخر، أو أي كيانين يخضعان لسيطرة مشتركة، أو أي كيانين استثماريين يردان تحت إدارة مشتركة، وتفي هذه الإدارة بالتزامات العناية الواجبة لهذه الكيانات الاستثمارية، ولهذا الغرض، تشمل السيطرة الملكية المباشرة أو غير المباشرة لأكثر من (٥٠٪) خمسين في المائة من الأصوات والقيمة في الكيان.

المادة (٢)

يجب على الأشخاص المعينين – في سبيل تطبيق أحكام هذا القرار – الالتزام بالمعيار المشترك وتعليقات المعيار المشترك عند تبادل المعلومات المالية، ويجوز للرئيس إصدار تعليمات استرشادية لتطبيق أحكام هذا القرار.

المادة (٣)

تلتزم المؤسسة المالية المبلغة بتعليقات المعيار المشترك.

المادة (٤)

يجب على كل مؤسسة مالية مبلغة بذل متطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في المعيار المشترك لتحديد الحسابات الواجب الإبلاغ عنها.

المادة (٥)

يجوز للمؤسسة المالية المبلغة تطبيق الإجراءات الآتية:

١ – بذل العناية الواجبة الخاصة بالحسابات الجديدة على الحسابات الموجودة مسبقا، وبذل العناية الواجبة الخاصة بالحسابات ذات القيمة المرتفعة على الحسابات ذات القيمة الأدنى.

٢ – فحص عنوان الإقامة كما هو مبين في الفقرة الفرعية (ب) (١) من المادة (٣) من المعيار المشترك.

٣ – تطبيق الفقرات من (أ) وإلى (ج) من المادة (٥) من المعيار المشترك لتحديد إجراءات العناية الواجبة للحسابات الموجودة مسبقا للكيان.

٤ – استعمال كدليل وثائقي بشأن صاحب الحساب أي تصنيف في سجلات المؤسسة المالية المبلغة، والتي تم تحديدها بناء على نظام الترميز الموحد للمهنة، وذلك وفقا للفقرة (١٥٤) من تعليقات المعيار المشترك المتعلقة بالمادة (٨) من المعيار المشترك.

٥ – استعمال “إجراء التوثيق البديل” لبعض عقود التأمين الجماعية الخاصة التي يكفلها صاحب العمل، أو عقود الاستحقاق السنوية، وذلك وفقا للأحكام الواردة في الفقرة (١٣) من المادة (٧) في تعليقات المعيار المشترك.

٦ – معاملة المستفيدين في كيان استئماني كشخص مسيطر فيه، بما يتواءم مع معاملة المستفيدين في كيان استئماني يعامل كشخص واجب الإبلاغ عنه، أو أشخاص واجب الإبلاغ عنهم في كيان الاستئمان الذي يعتبر مؤسسة مالية، وذلك وفقا للفقرة (١٣٤) من تعليقات المعيار المشترك المتعلقة في المادة (٨) من المعيار المشترك.

المادة (٦)

لأغراض تطبيق أحكام المادة (٤) والمادة (٥) من هذا القرار، تعتمد التواريخ المشار إليها
في المعيار المشترك على النحو الآتي:

الفقرة الفرعية (ج) (٦) من المادة (٣)

٣٠ من يونيو ٢٠١٩م

الفقرة (د) من المادة (٣) في شأن الحسابات ذات القيمة العالية

٣١ من ديسمبر ٢٠١٩م

الفقرة (د) من المادة (٣) في شأن حسابات ذات قيمة أدنى

٣١ من ديسمبر ٢٠٢٠م

الفقرة (أ) من المادة (٥)

٣٠ من يونيو ٢٠١٩م

الحالة الأولى الواردة في الفقرة (ب) من المادة (٥)

٣٠ من يونيو ٢٠١٩م

الحالة الثانية الواردة في الفقرة (ب) من المادة (٥)

٣٠ من يونيو ٢٠١٩م

الحالة الأولى الواردة في الفقرة الفرعية هـ (١) من المادة (٥)

٣٠ من يونيو ٢٠١٩م

الحالة الثانية الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) (١) من المادة (٥)

٣١ من ديسمبر ٢٠٢٠م

الفقرة الفرعية (هـ) (٢) من المادة (٥)

٣٠ من يونيو ٢٠١٩م

الفقرة الفرعية (ب) (٨)(ب) من المادة (٨)

١ من يوليو ٢٠١٩م

الفقرة الفرعية (ج) (١٠) من المادة (٨)

١ من يوليو ٢٠١٩م

الفقرة الفرعية (ج) (١٤) من المادة (٨)

٣٠ من يونيو ٢٠١٩م

الفقرة الفرعية (ج) (١٥) من المادة (٨)

٣٠ من يونيو ٢٠١٩م

ويشمل مصطلح “سنة ميلادية لاحقة” أو “سنة لاحقة” الفترة من ١ من يوليو ٢٠١٩م، وحتى ٣١ من ديسمبر ٢٠١٩م عند تطبيق في الفقرة الفرعية (ج) (٦) من المادة (٣)، والفقرة (أ) من المادة (٥)، والفقرة (ب) من المادة (٥)، والفقرة الفرعية (ج)(١٥) من المادة (٨) من المعيار المشترك.

المادة (٧)

١ – يجب على كل مؤسسة مالية مبلغة تقديم تقرير إلى الجهاز عن السنة الميلادية اللاحقة، على أن يتضمن التقرير المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها، والمحددة في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (١) من المعيار المشترك، مع مراعاة الفقرات من (ج) إلى (هـ) من المادة ذاتها، فيما يتعلق بكل حساب يتم تحديده على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه، وتحتفظ به المؤسسة في أي وقت خلال السنة الميلادية.

٢ – يتم تقديم التقرير المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (٧) من هذا القرار إلكترونيا وفق النموذج المعد من قبل الجهاز، وذلك قبل تاريخ ٣١ من مايو من السنة التي تلي السنة الميلادية التي يتعلق بها التقرير.

٣ – يجب على كل مؤسسة مالية مبلغة تقديم تقرير إلى الجهاز بعدم وجود حسابات واجب الإبلاغ عنها في المؤسسة لتلك السنة.

المادة (٨)

يجب على المؤسسة المالية المبلغة أن توثق إجراءات العناية الواجبة عند تحديد الحسابات الواجب الإبلاغ عنها لديها، وذلك بحفظ السجلات التي تحصل عليها المؤسسة، أو التي تقوم بإعدادها بغرض الامتثال للمعيار المشترك، وأحكام هذا القرار، والإقرارات الذاتية، وسجلات الدليل الوثائقي، لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات من نهاية السنة الميلادية اللاحقة التي على المؤسسة الإبلاغ خلالها وفقا للمعيار المشترك.

المادة (٩)

يجب على المؤسسة المالية المبلغة في حال تم تحديد رصيد أو قيمة حساب بعملة خلاف الدولار الأمريكي أن تحول مبلغ حد السقف ذي الصلة بالدولار الأمريكي في المعيار المشترك إلى العملة الأخرى بالرجوع إلى سعر الصرف الفوري في تاريخ تحديد المؤسسة المالية لمبالغ حد السقف.

المادة (١٠)

يجب أن يتم تحديد المقابل بالريال العماني للمبالغ الواردة في المعيار المشترك بالدولار الأمريكي.

 

2020/78 78/2020 ٢٠٢٠/٧٨ ٧٨/٢٠٢٠