التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التقارير لكل دولة

2020/79 79/2020 ٢٠٢٠/٧٩ ٧٩/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد التقارير لكل دولة على حدة بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة المالية المبلغ عنها، والتي تبدأ في أول يناير ٢٠٢٠م، أو السنوات المالية التالية لها.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٩) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م.

قواعد في شأن تقارير كل دولة على حدة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – التقرير:
التقرير لكل دولة على حدة، والذي يلتزم الأشخاص المعينون بتقديمه إلى الجهاز وفقا لأحكام هذا القرار، وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقريرها المنشور في سنة ٢٠١٥م المتعلق بتسعير التحويلات، والإبلاغ لكل دولة على حدة الواردة في الإجراء (١٣) من مشروع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح.

٢ – الأشخاص المعينون:

أ – المجموعة:
مجموعة المنشآت المرتبطة ببعضها بعضا من خلال الملكية، أو السيطرة، والتي تكون مطالبة بإعداد بيانات مالية مجمعة لأغراض الإفصاح المالي وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها، أو تكون ملتزمة بالإفصاح في حالة تداول أسهمها أو حقوقها في الأسواق المالية.

ب – مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات:
مجموعة تضم منشأتين أو أكثر يقع مقر إقامتها الضريبية في دول مختلفة، أو منشأة يقع مقر إقامتها الضريبي في دولة، وتخضع للضريبة فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها من خلال منشأة دائمة في دول أخرى، على ألا تكون المجموعة من بين مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات المستثناة.

ج – مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات المستثناة:
مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات التي يكون لديها – فيما يتعلق بأي سنة مالية للمجموعة – مجموع إيرادات مجمعة لا تزيد على (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال عماني في السنة المالية التي تسبق مباشرة السنة المالية المبلغ عنها وفقا لبياناتها المالية المجمعة عن تلك السنة المالية.

٣ – الكيان المدرج:
أي من الوحدات الآتية:

أ – وحدة أعمال منفصلة لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات مدرجة في البيانات المالية المجمعة لتلك المجموعة لأغراض الإفصاح المالي، أو سيتم إدراجها في تلك البيانات إذا تم تداول أسهمها، أو حقوقها في الأسواق المالية.

ب – وحدة أعمال مستثناة من البيانات المالية المجمعة لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات لأسباب مرتبطة بحجم الأعمال.

ج – منشأة دائمة لأي من الوحدات المنصوص عليها في البندين السابقين، عندما تكون تلك الوحدة مطالبة بإعداد بيان مالي منفصل لتلك المنشأة الدائمة لأغراض الإفصاح المالي، أو التنظيمي، أو الضريبي، أو لأغراض الرقابة الإدارية الداخلية.

٤ – الكيان المبلغ:
الكيان المدرج المطالب بأن يقدم التقرير وفقا لأحكام المادة (٦) من هذا القرار، وذلك في الدولة التي يكون مقيما فيها نيابة عن مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات، سواء كان هذا الكيان هو الكيان الرئيسي الأصيل، أو الكيان الرئيسي البديل، أو أي كيان آخر منصوص عليه في المادة (٣) من هذا القرار.

٥ – الكيان الرئيسي الأصيل:
الكيان المدرج في مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات الذي يستوفي المعايير الآتية:

أ – أن يمتلك – بشكل مباشر أو غير مباشر – حصة كافية في كيان أو أكثر من الكيانات المدرجة في مجموعة المنشآت متعددة الجنسية، على نحو يجعله مطالبا بإعداد بيانات مالية مجمعة وفقا للمبادئ المحاسبية المطبقة في الدولة التي يقيم فيها ضريبيا، أو يكون مطالبا بذلك إذا كانت أسهمه أو حقوقه متداولة في الأسواق المالية في الدولة التي يقيم فيها ضريبيا.

ب – ألا يوجد كيان مدرج آخر في مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات يمتلك حصة – بشكل مباشر أو غير مباشر- على النحو المنصوص عليه في البند (أ).

٦ – الكيان الرئيسي البديل:
الكيان المدرج في مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات الذي تحدده المجموعة كبديل وحيد للكيان الرئيسي الأصيل ليتولى تقديم التقرير في الدولة التي يقيم فيها ضريبيا، وذلك نيابة عن مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات، إذا استوفى شرطا أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٣) من هذا القرار.

٧ – السنة المالية:
الفترة المحاسبية السنوية التي يعد على أساسها الكيان الرئيسي الأصيل في مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات بياناتها المالية.

٨ – السنة المالية المبلغ عنها:
السنة المالية التي تكون مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات مطالبة بوضع نتائجها المالية، ونتائج عملياتها في التقرير.

٩ – الاتفاقية الدولية:
الاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، أو أي اتفاقية ضريبية ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاق لتبادل المعلومات الضريبية، والتي تكون سلطنة عمان طرفا فيها، وتجيز أحكامها تبادل المعلومات الضريبية بين الدول، بما في ذلك التبادل التلقائي لتلك المعلومات.

١٠ – اتفاقية السلطات المختصة المؤهلة:
الاتفاقية التي تبرم بين ممثلين مفوضين لدول أطراف في الاتفاقية الدولية، وتتضمن أحكامها التبادل التلقائي للتقارير بين الدول الأطراف فيها.

١١ – البيانات المالية المجمعة:
البيانات المالية لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات التي تتضمن الأصول والالتزامات والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية للكيان الرئيسي الأصيل، والكيانات المدرجة ككيان اقتصادي واحد.

١٢ – الفشل المنهجي:
الحالة التي تقوم فيها دولة طرف في اتفاقية السلطات المختصة المؤهلة، بتعليق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية لأسباب أخرى غير تلك المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية، أو فشلها بشكل مستمر في أن تزود تلقائيا سلطنة عمان بالتقارير عن مجموعات المنشآت متعددة الجنسيات التي لديها كيانات مدرجة في سلطنة عمان.

المادة (٢)

يجب على الكيان الرئيسي الأصيل المقيم في سلطنة عمان أن يقدم التقرير إلى الجهاز فيما يتعلق بالسنة المالية المبلغ عنها.
ويكون تقديم التقرير على النحو المبين في المادة (٦) من هذا القرار، وذلك قبل التاريخ المنصوص عليه في المادة (٧) من هذا القرار.

المادة (٣)

يجب على الكيان المدرج الذي لا يعد الكيان الرئيسي الأصيل أن يقدم التقرير عن السنة المالية المبلغ عنها، وذلك على النحو المبين في المادة (٦) من هذا القرار إلى الجهاز، وذلك عن مجموعة منشآت متعددة الجنسيات المدرج فيها ذلك الكيان، وذلك قبل التاريخ المنصوص عليه في المادة (٧) من هذا القرار، إذا استوفى المعايير الآتية:

١ – أن يكون الكيان المدرج مقيما في سلطنة عمان.

٢ – أن تتوافر بشأنه أحد الشروط الآتية:

أ – أن يكون الكيان الرئيسي الأصيل لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات، وأن يكون غير ملزم بتقديم التقرير في الدولة التي يكون مقيما فيها.

ب – أن تكون الدولة التي يكون الكيان الرئيسي الأصيل مقيما فيها طرفا في اتفاقية دولية قائمة تكون سلطنة عمان طرفا فيها، ولكنها ليست طرفا في اتفاقية سلطات مختصة مؤهلة نافذة خلال الموعد المحدد في المادة (٧) لتقديم التقارير عن السنة المالية المبلغ عنها، تكون سلطنة عمان طرفا فيها.

ج – أن يحدث فشل منهجي في الدولة التي يكون الكيان الرئيسي الأصيل مقيما فيها، وقامت السلطة المختصة بإخطار الكيان المدرج المقيم في سلطنة عمان بحدوث الفشل المشار إليه.

وإذا وجد أكثر من كيان مدرج من مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات ذاتها مقيما في سلطنة عمان، وتوافر بشأنه شرط أو أكثر من الشروط المبينة في البند (٢) من هذه المادة، يجوز لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات أن تعين أحد هذه الكيانات المدرجة ليقدم التقرير إلى الجهاز على النحو المبين في المادة (٦) من هذا القرار، فيما يتعلق بأي سنة مالية مبلغ عنها قبل الموعد المنصوص عليه في المادة (٧) من هذا القرار، وأن تخطر الجهاز بأن تقديم التقرير المشار إليه يهدف إلى الوفاء بالالتزامات التي تخضع لها جميع الكيانات المدرجة للمجموعة المشار إليها، والتي تكون مقيمة في سلطنة عمان.

المادة (٤)

استثناء من أحكام المادة (٣) من هذا القرار، إذا تحقق شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٣) من هذا القرار، فإنه لا يتعين على الكيان المشار إليه في ذلك البند أن يقدم التقرير إلى الجهاز، فيما يتعلق بأي سنة مالية مبلغ عنها، إذا كانت مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات المدرج بها ذلك الكيان قد قدمت بالفعل إلى الجهاز تقريرا على النحو المبين في المادة (٦) من هذا القرار فيما يتعلق بتلك السنة المالية، بواسطة كيان رئيسي بديل قدم ذلك التقرير إلى السلطة الضريبية المقيم لديها، قبل الموعد المحدد في المادة (٧) من هذا القرار، شريطة أن يكون مستوفيا الآتي:

١ – أن تكون الدولة التي يكون الكيان الرئيسي البديل مقيما فيها قد فرضت تقديم التقرير على النحو المبين في المادة (٦) من هذا القرار.

٢ – أن تكون الدولة التي يكون الكيان الرئيسي البديل مقيما فيها طرفا في اتفاقية السلطات المختصة المؤهلة نافذة في الوقت المحدد في المادة (٧) من هذا القرار لتقديم التقرير عن السنة المالية المبلغ عنها، وتكون سلطنة عمان طرفا فيها.

٣ – ألا تكون الدولة التي يكون الكيان الرئيسي البديل مقيما فيها قد أخطرت الجهاز بحدوث أي فشل منهجي لديها.

٤ – أن يتم إخطار الدولة التي يكون الكيان الرئيسي البديل مقيما فيها، على النحو المبين في الفقرة الأولى من المادة (٥) من هذا القرار، من قبل الكيان المدرج المقيم فيها، بأنه تم تعيينه ليكون الكيان الرئيسي البديل.

٥ – أن يتم إخطار الجهاز على النحو المبين في الفقرة الثانية من المادة (٥) من هذا القرار.

المادة (٥)

يجب على أي كيان مدرج لمجموعة منشآت متعددة الجنسيات، يكون مقيما في سلطنة عمان، أن يخطر الجهاز في حال تعيينه ليكون الكيان الرئيسي الأصيل أو الكيان الرئيسي البديل، وذلك في موعد أقصاه آخر يوم من السنة المالية المبلغ عنها للمجموعة.
وإذا لم يكن الكيان المدرج لمجموعة منشآت متعددة الجنسيات، هو الكيان الرئيسي الأصيل، أو الكيان الرئيسي البديل لتلك المجموعة، فإنه يجب على ذلك الكيان أن يخطر الجهاز بهوية الكيان المبلغ، ومحل إقامته، قبل آخر يوم من السنة المالية المبلغ عنها لتلك المجموعة.

المادة (٦)

يجب أن يتضمن التقرير، الذي تقدمه مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات إلى الجهاز،
البيانات الآتية:

١ – معلومات إجمالية تتعلق بمبلغ الإيرادات، والربح أو الخسارة قبل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدخل المدفوعة، والضريبة على الدخل المستحقة، ورأس المال المصرح به، والأرباح المتراكمة، وعدد الموظفين، والأصول المادية فيما عدا الأموال النقدية أو ما في حكمها، وذلك فيما يتعلق بكل دولة تعمل فيها المجموعة.

٢ – تحديد كل كيان مدرج للمجموعة مع تحديد الدولة التي يقيم فيها، والدولة التي تنظم قوانينها ذلك الكيان إذا كانت مغايرة لدولة الإقامة، وطبيعة النشاط التجاري الرئيسي لذلك الكيان، أو أنشطته.

ويكون تقديم التقرير إلى الجهاز على النماذج التي يعهدها لهذا الغرض إلكترونيا.

المادة (٧)

يجب أن يقدم التقرير إلى الجهاز، في موعد أقصاه (١٢) الاثنا عشر شهرا التالية لليوم الأخير من السنة المالية المبلغ عنها لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات.

المادة (٨)

يجوز للجهاز استخدام التقارير التي تقدم إليه، لغرض تقييم مخاطر تسعير التحويلات عالية المستوى، وغيرها من المخاطر المتعلقة بتآكل الوعاء الضريبي، وتحويل الأرباح في سلطنة عمان، بما في ذلك تقييم مخاطر عدم امتثال أعضاء مجموعة المنشآت المتعددة الجنسية لقواعد تسعير التحويلات المطبقة، وكذلك لأغراض القيام بما يلزم من تحليلات اقتصادية، وإحصائية.
ولا يجوز الاستناد على تلك التقارير عند إجراء التعديلات التي يقوم بها الجهاز على تسعير التحويلات.

2020/79 79/2020 ٢٠٢٠/٧٩ ٧٩/٢٠٢٠