التصنيفات
Uncategorized

جهاز الضرائب: قرار رقم ١٩٢ / ٢٠٢٦ بتعديل القرار رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها

2026/192 192/2026 ٢٠٢٦/١٩٢ ١٩٢/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة إلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، نصها الآتي:

المادة الثالثة مكررا

لا تعتبر سلعة انتقائية، ولا تستحق الضريبة عنها، المنتجات المعدة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، المبينة في الجدول الآتي:

م بند التعرفة الجمركي وصف السلعة
للاستخدام عن طريق الفم:
١ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٩١ ٠٤ ٢٤ علكة تحتوي على نيكوتين تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ، بما فيه التدخين
٢ ٠٠ ٠٠ ٢٠ ٩١ ٠٤ ٢٤ على شكل أقراص تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ، بما فيه التدخين
٣ ٠٠ ٠٠ ٩١ ٩١ ٠٤ ٢٤ غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ، بما فيه التدخين
للاستخدام عن طريق الجلد:
٤ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٩٢ ٠٤ ٢٤ لاصقات تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ، بما فيه التدخين
٥ ٠٠ ٠٠ ٩١ ٩٢ ٠٤ ٢٤ غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ، بما فيه التدخين
غيرها:
٦ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٩٩ ٠٤ ٢٤ بخاخ يساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ، بما فيه التدخين
٧ ٠٠ ٠٠ ٢٠ ٩٩ ٠٤ ٢٤ قطرات للأنف تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ، بما فيه التدخين
٨ ٠٠ ٠٠ ٣٠ ٩٩ ٠٤ ٢٤ حقن تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ، بما فيه التدخين

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذ القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ٢ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٦ / ٨ / ٢٠٢٦م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٠) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٦م.