التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون الأوقاف

2000/65 65/2000 ٢٠٠٠/٦٥ ٦٥/٢٠٠٠

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون الأوقاف المرافق.

مادة (٢)

على وزير الأوقاف والشؤون الدينية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.

قانون الأوقاف

(الفصل الأول)
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

الوكيل: هو الشخص المكلف بالإشراف على الوقف وتعميره وصيانته والمحافظة عليه.

الوقف المنجز: هو الذي تدل صيغته على نفاذه في الحال.

الوقف المضاف: هو المؤجل نفاذه إلى ما بعد الموت.

الوقف الخيري: هو الذي خصصت منافعه على جهات البر ابتداء.

الوقف الأهلي: هو الذي خصصت منافعه للواقف أو لأفراد معينين أو لهما معا على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر.

مادة (٢)

تكون للوقف شخصية معنوية منذ إنشائه مستوفيا لأركانه وشروطه.

مادة (٣)

يثبت الوقف بحكم من المحكمة الشرعية.

مادة (٤)

تختص المحاكم الشرعية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون.
كما تختص بالنظر في كل دعوى تقام على الوقف سواء أكانت من ورثة الواقف أم من الغير.

مادة (٥)

إذا نشأ خلاف بين الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية فيما يتعلق بالوقف يحال الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

مادة (٦)

يشترط لنزع ملكية الأراضي الموقوفة أو الاستيلاء عليها للمنفعة العامة، استبدالها بأراض أخرى مماثلة لها ومساوية لها في القيمة فإن تعذر ذلك تعوض الوزارة بقيمة الأرض ويستخدم التعويض في إنشاء وقف بديل.

مادة (٧)

تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أية رسوم تتعلق بتسجيل الوقف.

(الفصل الثاني)
شروط الوقف وانعقاده ونفاذه

مادة (٨)

يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالا متقوما قابلا للانتفاع به، مملوكا للواقف ملكا تاما ومعلوما له علما نافيا للجهالة عند إنشاء الوقف ويشترط في وقف المسجد بالإضافة إلى ذلك أن يكون مفرزا عند إنشاء الوقف.

مادة (٩)

يشترط في الجهة الموقوف عليها في الوقف الخيري أن تكون جهة بر، وأن يكون الوقف عليها مباحا شرعا.

مادة (١٠)

يشترط في الواقف، أن يكون أهلا للتبرع وأن تكون إرادته صحيحة خالية من العيوب عند إنشاء الوقف.

مادة (١١)

ينعقد الوقف بصيغة تدل على إرادة الواقف للوقف، ويشترط فيها أن تكون محددة واضحة غير ملتبسة بجهالة أو غموض، وتكون إما لفظا صريحا أو كتابة أو بالإشارة المفهمة.

مادة (١٢)

يكون نفاذ الوقف المنجز بمجرد صدوره من الواقف، ويكون نفاذ الوقف المضاف بتحقق موت الواقف.

مادة (١٣)

إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح بطل الشرط وصح الوقف ما لم يكن الشرط منافيا لحكم الوقف أو لحقيقته فإنه يبطل به الوقف.

(الفصل الثالث)
وقف المدين والمريض مرض الموت

مادة (١٤)

إذا كان الواقف مدينا بدين يستغرق ماله كله فلا ينفذ الوقف إلا إذا أجازه الدائنون.

مادة (١٥)

وقف المريض مرض الموت إذا لم يكن مدينا يأخذ حكم الوصية ويكون صحيحا ونافذا.

مادة (١٦)

للواقف أن يرجع في وقفه ما دام حيا فإذا مات ولم يكن له ورثة كان وقفه صحيحا ونافذا، أما إذا مات وكان له ورثة وكان ما وقفه يزيد على الثلث نفذ الوقف في حدود الثلث، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه بطل، وإن أجازه البعض نفذ الوقف في حق من أجازه وبطل في حق من لم يجزه.

(الفصل الرابع)
وكيل الوقف

مادة (١٧)

يعين الوكيل بمعرفة الواقف وإلا عينته الوزارة.

مادة (١٨)

يشترط في الوكيل أن يكون مسلما عاقلا بالغا عادلا عالما بشؤون الوقف.
وتكون الوكالة على سبيل التبرع أو مقابل أجر.

مادة (١٩)

مع عدم الإخلال بشروط الواقف، للوزير حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف وله حق الاعتراض على أعمال الوكيل وعزله إذا أتى أعمالا تضر بالوقف.
فإذا احتفظ الواقف لنفسه بحق تعيين الوكيل أو عزله فلا يجوز للوزير عزله إلا بحكم من المحكمة الشرعية.

مادة (٢٠)

يكون الوكيل أمينا على الوقف، ويتولى إدارته وعمارته وإصلاحه والمحافظة عليه ويسأل عن ذلك، وعن إهماله أو تقصيره نحو الوقف وريعه.

(الفصل الخامس)
تعمير الوقف واستبداله

مادة (٢١)

الوقف الذي انقطع عنه أربابه ولا يعرف الموقوف عليه، يصرف ريعه على الفقراء والمحتاجين أو جهات البر.

مادة (٢٢)

يكون تعمير الوقف وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه من ريعه، فإذا لم يكف الريع كان للوكيل بعد الحصول على إذن الوزارة الاقتراض للقيام بأي من هذه الأعمال، ويكون القرض دينا على الوقف يسدد من ريعه أو من ريع وقف آخر.

مادة (٢٣)

للوزارة تحديد نسبة مئوية سنويا من صافي ريع الوقف تخصص لعمارته وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه.

مادة (٢٤)

للوزير تغيير جهة البر الموقوف عليها إذا أصبحت لا تحتاج إلى ريع الوقف وذلك بما لا يتعارض مع شروط الوقف وكانت هناك جهة أخرى مماثلة تحتاج إلى الريع.

مادة (٢٥)

يجوز أن يستبدل الوقف بمثله إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره فإذا استحال إصلاح أو إعمار أو الانتفاع بالوقف أو صار ريعه لا يفي بمؤونته فإن للوزارة بيع الوقف وشراء عين أخرى بثمنه.

(الفصل السادس)
أوقاف المساجد والكتب والمدارس

مادة (٢٦)

وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا لا يجوز الرجوع فيه أو التغيير في شروطه ومصارفه.

مادة (٢٧)

يصرف ريع وقف المسجد على تعميره وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه ودفع رواتب الأئمة والمؤذنين ومدرسي القرآن الكريم وغيرهم من العاملين به.

مادة (٢٨)

إذا تعطل المسجد أو انهدم وأمكن عمارته فلا يبطل وقفه، فإذا انهدم واستحال بناؤه آل وقفه إلى مسجد آخر، وللوزارة بعد أخذ الرأي الشرعي بيع وقف المسجد الملحق به إذا كان غير صالح، وذلك بغرض توسعة المسجد أو إعماره أو لشراء وقف آخر بدلا منه.

مادة (٢٩)

إذا وقفت كتب عامة للمسلمين فإن مستحقيها من أهل الوقف ينتفعون بها ويدهم عليها يد أمانة.

مادة (٣٠)

يجوز الوقف على المدارس ويجوز نقل ما وقف على مدرسة لمدرسة أخرى ما لم يتعارض ذلك مع شروط الوقف.

(الفصل السابع)
الاستحقاق في الوقف الأهلي

مادة (٣١)

للواقف أن يجعل لفرع من توفي من أبنائه في حياته استحقاقا في الوقف بقدر ما كان يستحقه أصله وذلك في حدود الثلث.

مادة (٣٢)

يحرم المستحق من استحقاقه إذا قتل الواقف قتلا يمنع من الإرث.

مادة (٣٣)

يبطل إقرار المستحق لغيره بكل أو بعض استحقاقه، كما يبطل تنازله عنه.

(الفصل الثامن)
استثمار الوقف

مادة (٣٤)

مع عدم الإخلال بشروط الوقف تتولى الوزارة إدارة واستثمار الأوقاف المشمولة بوكالة الوزير نيابة عنه بما يحقق مصلحة الوقف.

مادة (٣٥)

للوزير إنشاء صناديق وقفية، لاستثمار أموال الأوقاف المشمولة بوكالته في مشروعات خيرية، تحدد أهدافها وكيفية إدارتها وكل ما يتعلق بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣٦)

مع عدم الإخلال بشروط الوقف للوزير أن يأذن للغير بتعمير أرض الوقف المشمولة بوكالته بغرض استثمارها مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة يؤول بعدها ما على الأرض من بناء أو غراس إلى الوقف، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٣٧)

على من يعمر الوقف بغرض استثماره أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعيا في ذلك الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض والغرض الذي أعدت من أجله.

2000/65 65/2000 ٢٠٠٠/٦٥ ٦٥/٢٠٠٠