التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ١ / ٢٠٢١ بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون حد التسجيل الإلزامي تطبيقا لحكم المادة (٥٥) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال عماني.

المادة الثانية

يكون حد التسجيل الاختياري تطبيقا لحكم المادة (٦١) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (١٩,٢٥٠) تسعة عشر ألفا ومائتين وخمسين ريالا عمانيا.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٣ / ٢٠٢١ بتحديد مواعيد وتاريخ التسجيل لضريبة القيمة المضافة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠٢١ بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنفيذا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، على الخاضعين للضريبة التسجيل لدى جهاز الضرائب وفقا للآتي:

الفئة

موعد التسجيل

تاريخ التسجيل

١

إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة التوريدات السنوية (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني

من ١ فبراير ٢٠٢١م إلى ١٥ مارس ٢٠٢١م

١٦ أبريل ٢٠٢١م

٢

إذا تراوحت قيمة التوريدات السنوية ما بين (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف و(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني

من ١ أبريل ٢٠٢١م إلى ٣١ مايو ٢٠٢١م

١ يوليو ٢٠٢١م

٣

إذا تراوحت قيمة التوريدات السنوية ما بين (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألفا و(٤٩٩,٩٩٩) أربعمائة وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا عمانيا

من ١ يوليو ٢٠٢١م إلى ٣١ أغسطس ٢٠٢١م

١ أكتوبر ٢٠٢١م

٤

إذا تراوحت قيمة التوريدات السنوية ما بين (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة و(٢٤٩,٩٩٩) مائتين وتسعة وأربعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا عمانيا

من ١ ديسمبر ٢٠٢١م إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢٢م

١ أبريل ٢٠٢٢م

المادة الثانية

تكون مواعيد التسجيل الاختياري تطبيقا لحكم المادة (٦١) من القانون اعتبارا من ١ فبراير ٢٠٢١م، ويكون تاريخ التسجيل وفقا لما يتم تحديده في شهادة التسجيل.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/3 3/2021 ٢٠٢١/٣ ٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، على النحو الآتي:

١ – سعادة الدكتور / يحيى بن ناصر الخصيبي رئيسا
٢ – المستشار / صالح بن علي بن ناصر المحروقي نائبا للرئيس
٣ – الفاضل / محمد بن سعيد العبري عضوا
٤ – الدكتور / مصطفى بن جمعة الهاشمي عضوا
٥ – الفاضل / إبراهيم بن سعيد العيسري عضوا

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/113 113/2020 ٢٠٢٠/١١٣ ١١٣/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٨) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التقارير لكل دولة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد التقارير لكل دولة على حدة بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة المالية المبلغ عنها، والتي تبدأ في أول يناير ٢٠٢٠م، أو السنوات المالية التالية لها.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٩) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٥١ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (الثالثة) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي:

“لا تعتبر سلعة انتقائية، ولا تستحق الضريبة عنها مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة التي يتم تحضيرها من قبل شخص غير ملتزم بالضريبة إذا سبق سداد قيمة الضريبة المستحقة عنها”.

المادة الثانية

يضاف إلى نص المادة (الأولى) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، تعريف جديد وذلك على النحو الآتي:

٦ – المشروبات المحلاة:
أي مشروبات تحتوي على السكر أو أي من مشتقاته أو أي محليات أخرى، كما تعد من المشروبات المحلاة أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستحضرات يمكن تحويلها إلى مشروبات محلاة، وذلك على النحو المبين في الجدول المرفق.

المادة الثالثة

يضاف إلى عجز الجدول الوارد في المادة (الثانية) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي:

أنواع السلع الانتقائية

فئة الضريبة بالنسبة المئوية
المشروبات المحلاة

٥٠

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٠م.

صدر في: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٧) الصادر في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٢٧ / ٢٠٢٠ بشأن العمل بنظام البطاقة الضريبية ورسوم إصدارها

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام البطاقة الضريبية المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٢٠م، على أن يفرض رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية مقابل إصدار البطاقة الضريبية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ / ٩ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/27 27/2020 ٢٠٢٠/٢٧ ٢٧/٢٠٢٠