التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ بتحديد ضوابط توريد الأدوية والتجهيزات الطبية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر بالمائة

2021/59 59/2021 ٢٠٢١/٥٩ ٥٩/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة توريدات الأدوية، والأدوية العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والمستحضرات الصحية، والأغذية الخاصة بالاستخدامات الطبية، والتجهيزات الطبية، التي يصدر لها إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفقا للرمز الجمركي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ / ٣ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/59 59/2021 ٢٠٢١/٥٩ ٥٩/٢٠٢١