التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٢١ إجازة تنازل شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي تي تي بي مينا ليمتد

2021/29 29/2021 ٢٠٢١/٢٩ ٢٩/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ۱۷ / ۲۰۰۷ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي أموكو إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) المنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ۲۰۱۷ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد وشركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ۲۰۱۸ بإجازة تنازل شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي عن ١٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ۲۰۱۹م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد بالتنازل عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي تي تي بي مينا ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد عن (٢٠٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ۸ من نوفمبر ۲۰۱۹م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي تي تي بي مينا ليمتد، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

– (٤٠٪) شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد.

– (٣٠٪) شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي.

– (٢٠٪) شركة بي تي تي بي مينا ليمتد.

– (١٠٪) شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ۲۳ من مارس سنة ۲۰۲۱م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/29 29/2021 ٢٠٢١/٢٩ ٢٩/٢٠٢١