التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط التعامل مع المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

2021/37 37/2021 ٢٠٢١/٣٧ ٣٧/٢٠٢١

تحميل

استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على قرار اللجنة المشار إليها بشأن تكليف وزارة التراث والسياحة بمراقبة مدى التزام المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة بالقرارات الصادرة عن اللجنة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة، واتخاذ إجراءات غلق المنشآت والمكاتب المخالفة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعامل مع المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) والإجراءات المنفذة لها، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ / ٣ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.

ضوابط التعامل مع المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه الضوابط تكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

اللجنة:
اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩).

الجهات المختصة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة الصحة، شرطة عمان السلطانية، وأي جهة أخرى ذات اختصاص.

المادة (٢)

تتولى وزارة التراث والسياحة مراقبة مدى التزام المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة بالقرارات الصادرة عن اللجنة.

المادة (٣)

تتولى وزارة التراث والسياحة ضبط الأفعال التي تقع من المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة بالمخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة. ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية:

أ – ضبط المخالفات في المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ب – دخول المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة.

ج – تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة.

المادة (٤)

لوزارة التراث والسياحة الاستعانة بالجهات المختصة في تطبيق أحكام هذه الضوابط.

المادة (٥)

تفرض على المنشآت الفندقية المخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة غرامة إدارية وفقا لما هو محدد في الملحق رقم (١) المرفق بهذه الضوابط.

كما تفرض على مكاتب السفر والسياحة المخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة غرامة إدارية وفقا لما هو محدد في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه الضوابط.

وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، مع عدم الإخلال بحق الوزارة في غلق المنشأة أو المكتب المخالف لمدة شهر.

المادة (٦)

تتولى وزارة التراث والسياحة تحصيل قيمة الغرامات، وتحويل حصيلتها إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا.

المادة (٧)

لا يحول فرض الغرامة المحددة في الملحق المرفق بهذه الضوابط دون إقامة الدعوى العمومية في مواجهة المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة المخالفة.

المادة (٨)

لا يحق للمنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة المطالبة بأي تعويضات جراء تطبيق هذه الضوابط، وذلك استنادا إلى اتفاقيات أو عقود أبرمتها مع الغير، أو لأي سبب آخر.

ملحق رقم (١)

ضوابط التعامل مع المنشآت الفندقية المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

١

عدم التسجيل في منصة (سهالة)، وعدم تفعيل جهاز (راصد) الممنوح من قبل الجهة المعنية

٢٠٠٠

٢

عدم التعاقد مع إحدى المؤسسات الصحية لمعالجة الحالات المعزولة التي تحتاج إلى تدخل طبي

١٠٠٠

٣

عدم إبلاغ المختصين في شرطة عمان السلطانية وقطاع الإغاثة والإيواء عن الحالات المخالفة لاشتراطات العزل المؤسسي

١٠٠٠

٤

السماح للأفراد المعزولين بالخروج من المنشأة أو التنقل بين الغرف، والزيارات لهم من أي فرد من الخارج

١٠٠٠

٥

رفع أسعار الغرف الفندقية المخصصة للحجر المؤسسي المتفق عليها مسبقا

٥٠٠

٦

عدم المحافظة على نظافة المنشأة وجودة الخدمات المقدمة

٥٠٠

٧

السماح بعزل أكثر من شخص في غرفة واحدة لا تربطهم علاقة، وغير قادمين من نفس الرحلة أو البلد المسافر منها

١٠٠٠

٨

عدم الإفصاح لفريق الإغاثة والإيواء عن النزلاء الملزمين بالعزل المؤسسي

١٠٠٠

٩

عدم تخصيص ٣٪ من الغرف في المنشأة للحالات المصابة

١٠٠٠

١٠

عدم الالتزام بالدليل الاسترشادي حول الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩) في المنشآت الفندقية والمطاعم والمقاهي المصنفة والعاملين فيها

١٠٠٠

ملحق رقم (٢)

ضوابط التعامل مع مكاتب السفر والسياحة المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

١

عدم الالتزام باستخدام منصة (سهالة)

٢٠٠٠

2021/37 37/2021 ٢٠٢١/٣٧ ٣٧/٢٠٢١