انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om
القائمة والودجات
الجريدة الرسمية العدد ١٣٨٤
تحميل
تصفّح المقالات
السابق
المقالة السابقة:
الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: قرار رقم ١٧ / ٢٠٢١ بإصدار ضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
التالي
المقالة التالية:
مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٢١ إجازة تنازل شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي تي تي بي مينا ليمتد