وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٢١ بشأن إضافة تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة السياحية في تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها، خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة والقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٢١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٦م
إبراهيم بن سعيد البوسعيدي
وزير التراث والسياحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٥) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٦م.
