التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ٢٢٠ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم زيارة مركز فتح الخير

2022/220 220/2022 ٢٠٢٢/٢٢٠ ٢٢٠/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم زيارة مركز فتح الخير،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

تحدد رسوم زيارة مركز فتح الخير، وفقا للجدول الآتي:

م

الزائر

قيمة الرسم بالريال العماني

١ الطفل العماني أو غير العماني الذي يتراوح عمره بين (٦-١٢) ستة أعوام إلى اثني عشر عاما (٥٠٠) خمسمائة بيسة، ويخفض الرسم إلى (٢٠٠) مائتي بيسة في حال مرافقة الطفل لعائلته
٢ العماني أو المواطن في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يتجاوز عمره (١٢) اثني عشر عاما (١)
٣ غير العماني الذي يتجاوز عمره (١٢) اثني عشر عاما (٣)

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٢م

سالم بن محمد بن سعيد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥١) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٢م.

2022/220 220/2022 ٢٠٢٢/٢٢٠ ٢٢٠/٢٠٢٢