التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم زيارة مركز فتح الخير

2021/100 100/2021 ٢٠٢١/١٠٠ ١٠٠/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم زيارة مركز فتح الخير، وفقا للجدول الآتي:

م الزائر قيمة الرسم بالريال العماني
١ الطفل العماني أو غير العماني الذي يتراوح عمره بين (٦-١٢) ستة أعوام إلى اثني عشر عاما (٥٠٠) خمسمائة بيسة ويخفض الرسم إلى (٢٠٠) مائتي بيسة في حال مرافقة الطفل لعائلته
٢ العماني الذي يتجاوز عمره (١٢) اثني عشر عاما (١)
٣ غير العماني الذي يتجاوز عمره (١٢) اثني عشر عاما (٣)

المادة الثانية

تعفى الوفود الحكومية الرسمية، والرحلات المدرسية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ / ٨ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/100 100/2021 ٢٠٢١/١٠٠ ١٠٠/٢٠٢١