التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٢١ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الكويتية

2021/103 103/2021 ٢٠٢١/١٠٣ ١٠٣/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الكويتية، ويقيد نظامها الأساسي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠٢١م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/103 103/2021 ٢٠٢١/١٠٣ ١٠٣/٢٠٢١