التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٥٦ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام‬ ‫لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها‬ ‫وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

2022/156 156/2022 ٢٠٢٢/١٥٦ ١٥٦/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٩٢ / ٢٠١٦)،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (١٦) إلى الملحق رقم (٦) الخاص برسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، على النحو الآتي:

م

البيان

الرسم بالريال العماني

١٦ نقل وتسجيل كل وحدة عقارية تقع ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة (صروح) (١٠٠) مائة ريال عماني

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢٢م.

2022/156 156/2022 ٢٠٢٢/١٥٦ ١٥٦/٢٠٢٢