التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ٣٣٤ / ٢٠٢٢ بتحديد رسوم زيارة القلاع والحصون والمعالم التاريخية ومراكز الزوار ومواقع التراث العالمي

2022/334 334/2022 ٢٠٢٢/٣٣٤ ٣٣٤/٢٠٢٢

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،

وإلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٩٩ بفرض رسم على زيارة بعض القلاع والحصون والمتاحف،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم زيارة القلاع والحصون والمعالم التاريخية ومراكز الزوار ومواقع التراث العالمي، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

تستثنى من هذا القرار القلاع والحصون المستثمرة من قبل القطاع الخاص.

المادة الثالثة

تعفى الوفود الحكومية الرسمية، والرحلات المدرسية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢  /  ٦  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦  /  ١٢  /  ٢٠٢٢م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٦) الصادر في ١٥ من يناير ٢٠٢٣م.

ملحق
رسوم زيارة القلاع والحصون
والمعالم التاريخية ومراكز الزوار ومواقع التراث العالمي

الدرجة قيمة التذكرة للزوار العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قيمة التذكرة للزوار الأجانب المقيمين وغير المقيمين
العمر أكثر من (١٢) اثني عشر عاما العمر من (٦) ستة أعوام إلى (١٢) اثني عشر عاما العمر أكثر من (١٢) اثني عشر عاما العمر من (٦) ستة أعوام إلى (١٢) اثني عشر عاما
مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم
الأولى (١) ريال عماني واحد (٢٠٠) مائتا بيسة (١) ريال عماني واحد (٣) ثلاثة ريالات عمانية (٥٠٠) خمسمائة بيسة (١) ريال عماني واحد
الثانية (٥٠٠) خمسمائة بيسة (٢) ريالان عمانيان