انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة التراث القومي والثقافة: قرار وزاري رقم ٢٠٩ / ٩٩ بفرض رسم على زيارة بعض القلاع والحصون والمتاحف

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٠م

1999/209 209/1999 99/209 209/99 ١٩٩٩/٢٠٩ ٢٠٩/١٩٩٩ ٩٩/٢٠٩ ٢٠٩/٩٩

نُشرت في 12 ديسمبر 1999الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة التراث القومي والثقافة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة التراث القومي والثقافة: قرار وزاري رقم ٢٠٨ / ٩٩ بتحديد رسوم ترخيص القيام بالأعمال المتعلقة بالمصنفات الفنية والرقابة عليها
التالي المقالة التالية: وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٩٣ / ٩٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٩ بحظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية من المملكة البلجيكية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر