التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون السياحة

2023/69 69/2023 ٢٠٢٣/٦٩ ٦٩/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون السياحة، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير التراث والسياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون السياحة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٧) الصادر في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

قانون السياحة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة التراث والسياحة.

٢ – الوزير:

وزير التراث والسياحة.

٣ – السياحة:

سفر أو انتقال فرد أو مجموعة من خارج سلطنة عمان إلى داخلها، أو العكس، أو داخل سلطنة عمان، لمدة مؤقتة، بهدف الترفيه، أو الاستجمام، أو الاكتشاف، أو أي غرض سياحي آخر.

٤ – السائح:

الشخص الذي يقوم بالانتقال لغرض السياحة من محل إقامته لمدة لا تقل عن ليلة ولا تزيد على عام.

٥ – المنطقة السياحية:

أي منطقة جغرافية تقع ضمن الأراضي أو المياه الإقليمية أو الداخلية لسلطنة عمان تحتوي على مقومات ومظاهر جيولوجية أو مناخ وظواهر طبيعية خاصة أو مقومات أثرية.

٦ – الموقع السياحي:

أي موقع تمارس أو تستهدف فيه أنشطة سياحية أو يعد جاذبا للسياح، أو يمتلك مقومات سياحية.

٧ – الأرض الحكومية السياحية:

الأرض الحكومية المخصصة للوزارة، لتقرير الانتفاع بها، أو استغلالها، أو مزاولة بعض الأنشطة السياحية فيها.

٨ – النشاط السياحي:

كل نشاط يتم الترخيص بمزاولته من قبل الوزارة للشخص الطبيعي أو الاعتباري وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٩ – المنشأة السياحية:

المكان المعد لاستقبال السياح والمرتادين، وتقديم الخدمات المتنوعة لهم.

١٠ – المنشأة الفندقية:

المكان المخصص لإقامة السياح والمرتادين، للاستفادة من خدماته ومرافقه.

١١ – التصنيف:

القواعد التي تعنى بتحديد مستويات أو أنواع المنشآت الفندقية والسياحية.

١٢ – الترخيص:

الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة لمزاولة النشاط السياحي، أو لتشغيل وإدارة المنشآت السياحية والفندقية، أو لإنشاء فروع أو مكاتب للشركات السياحية الأجنبية وفقا لأحكام هذا القانون.

١٣ – المرخص له:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر له الترخيص.

١٤ – اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

يحظر ارتكاب أي تصرف أو القيام بعمل يكون من شأنه الإخلال بالقوانين النافذة أو النظام العام أو الآداب العامة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع واستقرار البلاد، أو التعدي على البيئة، أو الإضرار بسمعة السياحة في سلطنة عمان.

المادة (٣)

تحدد الوزارة الرسوم المالية التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدمها تطبيقا لأحكام هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (٤)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.

المادة (٥)

يجوز لذوي الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استنادا إلى هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، موضحا به أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم والرد على مقدمه سواء بقبوله أو رفضه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

الفصل الثاني
انتفاع واستغلال المناطق السياحية والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية

المادة (٦)

يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الانتفاع أو الاستغلال أو الإيجار أو التشغيل أو الإدارة لأي منطقة سياحية أو موقع سياحي أو أرض حكومية سياحية أو جزء منها، بعد الحصول على موافقة الوزارة، وتتولى الوزارة إبرام العقود المنفذة لذلك، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٧)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد وحصر المناطق السياحية والمواقع السياحية في سلطنة عمان، وبمتابعة اكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي، وفقا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات، ويصدر بذلك التحديد قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتتولى الوزارة الإشراف على استغلال وتنظيم المناطق والمواقع السياحية التي تم تحديدها، وتطويرها، والتنسيق مع الجهات المختصة لترويج استغلالها، واعتماد الخطط اللازمة لذلك، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.

الفصل الثالث
النشاط السياحي

المادة (٨)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط سياحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وتبين اللائحة أنواع التراخيص، وشروطها، وإجراءات الحصول عليها.

كما لا يجوز للشركات السياحية الأجنبية إنشاء فروع أو مكاتب لها في سلطنة عمان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٩)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية، أو الفندقية إلا بترخيص من الوزارة، وتبين اللائحة شروط وإجراءات الحصول على هذا الترخيص.

المادة (١٠)

لا يجوز التنازل للغير عن ترخيص مزاولة النشاط السياحي أو التصرف فيه إلا بموافقة الوزارة المسبقة، وفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة.

الفصل الرابع
تنظيم المنشآت السياحية والفندقية

المادة (١١)

تلتزم المنشآت السياحية، والفندقية المرخص لها بالاشتراطات التي تضعها الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (١٢)

تصنف المنشآت السياحية، والفندقية في مستويات أو أنواع، كما تصنف المطاعم والمقاهي السياحية، ويتم تحديث التصنيف لكل منها بشكل دوري، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (١٣)

يجب على الوحدات الحكومية المعنية، والمنشآت السياحية والفندقية المرخص لها وفروعها، أو أي جهة أخرى عاملة في قطاع السياحة، تزويد الوزارة بالبيانات الإحصائية عن عدد النزلاء، والإيرادات المحصلة، بشكل دوري، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة طبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.

المادة (١٤)

يحظر على المنشآت السياحية والفندقية اللجوء إلى إخفاء التصنيف بهدف الترويج لمستوى تصنيف سياحي أو فندقي أعلى من المستوى المعتمد من الوزارة.

الفصل الخامس
العقوبات والجزاءات الإدارية

المادة (١٥)

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

المادة (١٦)

دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة وفقا لهذا القانون، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسيم منه.

المادة (١٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخل بأحكام المواد (٢) و(٦) و(٨) و(٩) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

المادة (١٨)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال عماني كل من يخالف أحكام المادتين (١٠) و(١٣) من هذا القانون، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني كل من يخالف أحكام المادتين (١١) و(١٤) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة ذاتها.

المادة (١٩)

يجوز للوزير فرض جزاءات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له، على ألا يزيد مقدار الغرامة على (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال عماني.

المادة (٢٠)

للوزارة الحق في إصدار قرارات بوقف أو إزالة أي تعد يقع على المناطق السياحية والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية، ويجوز لها الاستعانة بالجهات المختصة في تنفيذ قراراتها.

المادة (٢١)

يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.