التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١١٥٢ / ٢ / ٢٥١ / ٢٠٢٣ باعتبار منطقة وادي شاب منطقة سياحية

تحميل English استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة […]

تحميل English

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر منطقة وادي شاب المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرفقين، والواقعة في ولاية صور في محافظة جنوب الشرقية منطقة سياحية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣  /  ٤  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨  /  ١٠  /  ٢٠٢٣م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

ملحق
حدود المنطقة السياحية في وادي شاب في ولاية صور في محافظة جنوب الشرقية

تحدد أبعاد المنطقة السياحية في وادي شاب وفق الإحداثيات الآتية:

م

شرق

شمال

١

٧٣٠٣٦٦٫٨١٤

٢٥٢٧٥٦٨٫٩٣٣

٢

٧٣٠٣٦٦٫٨١٤

٢٥٢٧٥٦٨٫٩٣٣

٣

٧٣٠٤٩٩٫٧٩٢

٢٥٢٧٣٧٤٫٠٨٦

٤

٧٢٩٩٦٨٫٣١٩

٢٥٢٧٠٠٠٫٨٧٦

٥

٧٢٩٩٣١٫٥٩٥

٢٥٢٦٦٨٤٫٩٨٢

٦

٧٢٩٦٣٨٫٦٥٦

٢٥٢٦٥٥٩٫١٨٣

٧

 ٧٢٩٣٦٩٫٧٤٢

٢٥٢٦٥٢٧٫٢٤٩

٨

٧٢٨٩٥٩٫٩٣٢

٢٥٢٦٨٥١٫٧٣١

٩

٧٢٨٢٥٣٫٠٩٣

٢٥٢٥٨٨٣٫٢٩٧

١٠

٧٢٧٩١٨٫٢٦٦

٢٥٢٥٩١٧٫٦٤٥

١١

٧٢٧٩٠١٫٤٢٣

٢٥٢٦١٩٨٫٤٥٥

١٢

٧٢٨١٠٦٫١٤٨

٢٥٢٦٢٠٠٫٣٧١

١٣

٧٢٨٩٥١٫٠١٥

٢٥٢٧٢١٤٫١٩٢

١٤

٧٢٩٤٠١٫١٤٧

٢٥٢٦٧٨١٫٤٣٠

١٥

٧٢٩٥١٨٫٢٥٥

٢٥٢٦٧٧٣٫٨٦١

١٦

٧٢٩٧٧٠٫٧٦٩

٢٥٢٧١٦٥٫٠١٩

١٧

٧٣٠١٠١٫٧٧٠

٢٥٢٧٣٠٥٫٥٩٦

١٨

٧٣٠٢٨٩٫٣٠٧

٢٥٢٧٥٠٧٫١٧٨