التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ١٤١٢ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار (الدرون)

2023/1412 1412/2023 ٢٠٢٣/١٤١٢ ١٤١٢/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم ١١٦ / ٢٠٢٣،

وإلى لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار الصادرة بالقرار رقم ٤١٧ / ٢٠٢٠،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار (الدرون) المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار (الدرون) قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويكون تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

تلغى لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٣م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار (الدرون)

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- السلطة المختصة:

هيئة الطيران المدني، أو أي جهة يعهد إليها بممارسة اختصاصاتها أو سلطاتها.

٢ – طائرة بدون طيار (الدرون):

طائرة يتم توجيهها عن بعد سلكيا أو لاسلكيا بواسطة أجهزة أو منصات، أو طائرة ذاتية التوجيه تعد مساراتها ووظائفها مسبقا باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

٣- الأعمال الجوية:

أعمال تجارية أو بحثية أو خدمية كالتصوير أو المسح الجوي أو الرش أو نقل المعدات والمواد أو البحث والإنقاذ وغيرها من الاستخدامات بواسطة طائرة بدون طيار (الدرون).

٤ – نشاط الطيران:

نشاط ترفيهي يتم ممارسته بواسطة طائرة بدون طيار (الدرون) كالتصوير والسباق والاستعراض ونحوها.

٥ – الترخيص:

الموافقة الصادرة من السلطة المختصة لممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية.

٦ – المرخص له:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر له الترخيص.

٧ – النوتام (إعلان الطيارين):

إعلان يوزع على الطيارين بالاتصال اللاسلكي ويحتوي على معلومات تتعلق بتجهيزات الطيران أو خدماتها أو إجراءاتها أو مصدر الخطورة، وذلك من حيث النشوء أو الحالة الراهنة أو التغيرات.

٨ – الأماكن المحمية:

الأماكن المحمية بموجب قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١، وأي أماكن أخرى تحددها السلطة المختصة.

٩ – نظم الطيران المدني:

القواعد والتعاميم والتعليمات والتوجيهات والمتطلبات والسياسات والأوامر التي تصدر من رئيس السلطة المختصة، أو من يفوضه.

المادة (٢)

يجب على كل شخص يملك أو يحوز طائرة بدون طيار (الدرون) التسجيل لدى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك.

المادة (٣)

يجوز إدخال الطائرة بدون طيار (الدرون) أو أجزائها إلى سلطنة عمان بعد موافقة السلطة المختصة والجهات المعنية، كما يجوز إخراج الطائرة بدون طيار (الدرون) أو أجزائها خارج سلطنة عمان للقيام بممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية أو الصيانة أو التصرف بها وفقا لنظم الطيران المدني بحسب الأحوال.

المادة (٤)

تقوم السلطة المختصة بإصدار النوتام (إعلان الطيارين) في حال إذا تطلب ممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية ذلك، وتحديد أقصى ارتفاع مسموح به للطائرة بدون طيار (الدرون)، وأي قيود أخرى لضمان سلامة الملاحة الجوية في أجواء سلطنة عمان.

المادة (٥)

للجهة المشرفة على المكان المحمي والمطارات والموانئ بمفردها، أو بالتنسيق مع السلطة المختصة التعامل مع الطائرة بدون طيار (الدرون) التي تسير في نطاقها الجوي بدون ترخيص.

المادة (٦)

لا يجوز تركيب منصات أو أجهزة لإعاقة حركة الطائرات بدون طيار (الدرون) أو تشويش ترددها أو تضليل مسارها أو السيطرة عليها وإلزامها بالهبوط إلا بموافقة السلطة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (٧)

تستثنى الأجهزة العسكرية والأمنية – لدواعي مهامها وفي مجال نطاقها – من تطبيق أحكام هذه اللائحة، شريطة عدم الإخلال بقواعد الجو وسلامة الملاحة الجوية، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للملاحة الجوية.

الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص

المادة (٨)

لا يجوز ممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة ونظم الطيران المدني.

ومع عدم الإخلال بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة المتبعة لدى السلطة المختصة والجهات المعنية، يستثنى من الحصول على الترخيص الآتي:

١ – الاستخدامات الداخلية في المباني المغلقة.

٢ – لعب الأطفال من نوع الطائرات بدون طيار (الدرون) والتي لا يزيد وزنها على (٢٥٠) مائتين وخمسين جراما، ولا يزيد أقصى ارتفاع لها على (١٠٠) مائة متر فوق سطح الأرض، ما لم تحمل مجسات لجمع البيانات أو أجهزة تصوير.

المادة (٩)

يشترط للحصول على الترخيص الآتي:

١ – ألا يقل عمر مقدم الطلب إذا كان شخصا طبيعيا عن (١٨) ثمانية عشر عاما، وأن يكون مسجلا في سلطنة عمان إذا كان شخصا اعتباريا.

٢ – تأمين الطائرة من المسؤولية المدنية لصالح الغير طوال مدة الترخيص وفقا لنظم الطيران المدني ومتطلبات أنظمة التأمين المعمول بها في هذا الشأن.

٣ – اجتياز الاختبار أو التدريب الذي تحدده السلطة المختصة وفقا لنظم الطيران المدني.

٤ – الحصول على رخصة تشغيل الطائرة بدون طيار (الدرون) من السلطة المختصة.

المادة (١٠)

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى السلطة المختصة طبقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والبيانات الدالة على ذلك والمواصفات الفنية.

المادة (١١)

تتولى السلطة المختصة دراسة طلب الحصول على الترخيص والتأكد من كافة المستندات والبيانات والمواصفات الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويجوز إخطار مقدم الطلب في حالة عدم استيفائه المستندات والبيانات والمواصفات الفنية بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الطلب ملغى.

المادة (١٢)

تصدر السلطة المختصة الترخيص وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة (١٣)

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة.

المادة (١٤)

يجوز للسلطة المختصة إصدار تصريح مؤقت دون اتباع إجراءات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة لتشغيل الطائرات بدون طيار (الدرون) وفقا للضوابط المنصوص عليها في نظم الطيران المدني، مع مراعاة التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

كما يجوز للسلطة المختصة – بشكل مؤقت – حظر ممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية أو تعديل مناطق التشغيل في حالات الحوادث والكوارث والأزمات، أو في الحالات الضرورية التي تقدرها لضمان سلامة الملاحة الجوية والتشغيل الآمن، شريطة إخطار الجهات المعنية بذلك.

الفصل الثالث
الالتزامات والمحظورات

المادة (١٥)

يلتزم المرخص له بالآتي:

١ – مزاولة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية في المكان والزمان والنطاق المحدد في الترخيص.

٢ – استخدام الطائرة بدون طيار (الدرون) للغرض المرخص له.

٣ – حمل الترخيص وتسليمه للسلطة المختصة أو الجهات المعنية كلما طلب منه ذلك.

٤ – ممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية من قبل المرخص له ذاته أو الأشخاص الواردة بياناتهم في الترخيص.

٥ – الالتزام بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى السلطة المختصة والجهات المعنية.

٦ – القيام بجميع الأنشطة الخاصة بأنظمة الطائرات بدون طيار (الدرون) في نطاق مدى الرؤية البصرية أو وجود نظام تتبع الطائرة وتفادي الاصطدام، مع الحفاظ على ارتفاع لا يزيد على (٤٠٠ قدم / ١٢٠ مترا) فوق سطح الأرض، ما لم يتطلب العمل أكثر من هذا الارتفاع.

٧ – عدم تعريض الغير أو ممتلكاتهم للخطر.

٨ – ممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية المتعلقة بالتصوير الجوي تحت إشراف الهيئة الوطنية للمساحة، ولها حق الاطلاع والتدقيق والتعديل على ذاكرة التسجيل عند انتهاء عملية التصوير والاحتفاظ بنسخة من البيانات.

٩ – عدم نقل المواد أو البضائع أو القيام بخدمات التوصيل إلا بترخيص مسبق من السلطة المختصة والجهات المعنية.

١٠ – إخطار السلطة المختصة، والجهات المعنية فور وقوع أي حادث للطائرة بدون طيار (الدرون).

١١ – إخراج الطائرة بدون طيار (الدرون) المستأجرة أو السياحية من أراضي سلطنة عمان فور إنجاز نشاطها المرخص لها.

المادة (١٦)

يكون المرخص له مسؤولا عن أي ضرر يلحق بالغير أو بالممتلكات العامة أو الخاصة وجميع التبعات أو النفقات الأخرى.

المادة (١٧)

يحظر على المرخص له الآتي:

١ – تسيير الطائرة بدون طيار (الدرون) في محيط (٥) خمسة كيلومترات من المطارات والموانئ والأماكن المحمية، وأي مواقع أخرى تحددها السلطة المختصة، ما لم تأذن له السلطة المختصة بذلك.

٢ – تسيير الطائرة بدون طيار (الدرون) ليلا بعد غروب الشمس، ما لم تأذن له السلطة المختصة بذلك.

٣ – تزويد الطائرة بدون طيار(الدرون) بأي أسلحة أو معدات أو مواد تشكل خطورة على السلامة العامة أو سلامة الأفراد وممتلكاتهم.

٤ – تسيير الطائرة بدون طيار(الدرون) في أثناء مرور المواكب الرسمية.

٥ – تسيير الطائرة بدون طيار (الدرون) بما لا يتوافق مع برنامج التشغيل والصيانة المعد لها.

٦ – تصوير الأماكن الخاصة أو الطيران فوقها أو انتهاك الخصوصية.

٧ – تصوير أي عمليات أو عروض عسكرية أو أمنية أو الحوادث المرورية.

٨ – التعدي على وسائل الاتصالات أو اعتراضها أو التشويش عليها.

٩ – الطيران بشكل بهلواني أو على هيئة استعراض أو إجراء مسابقات أو إسقاط منشورات إلا بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة.

١٠ – مسايرة الطائرات المأهولة أو الطيران بالقرب منها.

١١ – أي أعمال يحظرها قانون الطيران المدني أو أي قانون آخر أو تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات والملاحة الجوية والبيئة.

الفصل الرابع
المخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (١٨)

يجوز للسلطة المختصة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة إلغاء الترخيص أو فرض غرامة إدارية وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة (١٩)

تتولى السلطة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الطائرة بدون طيار عند مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة.

ملحق
في شأن المخالفات والغرامات الإدارية

ت نوع المخالفة قيمة الغرامة الإدارية بالريال العماني
١ عدم الالتزام بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى السلطة المختصة ٦٠٠
٢ ممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار (الدرون) دون الحصول على الترخيص ٥٠٠
٣ ممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية من غير المرخص له أو الأشخاص الواردة بياناتهم في الترخيص ٣٠٠
٤ عدم الالتزام بالزمان والمكان المحددين بالترخيص لممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار (الدرون) ٣٠٠
٥ عدم التقيد بالغرض من ممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار (الدرون) ٣٠٠
٦ تغيير مقر مزاولة نشاط الطيران والأعمال الجوية بدون موافقة السلطة المختصة ٣٠٠
٧ عدم حمل الترخيص أو رفض إبرازه للسلطة المختصة أو الجهات المعنية عند طلبه ٢٠٠
٨ عدم التنسيق مع الجهات المعنية بموجب الترخيص ٢٠٠
٩ نشر تطبيقات أو منصات لإعاقة عمل الطائرات بدون طيار (الدرون) المرخصة بدون أخذ الموافقة من السلطة المختصة ٦٠٠