التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ١٤١٢ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار (الدرون)

تحميل English

استنادا إلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم ١١٦ / ٢٠٢٣،

وإلى لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار الصادرة بالقرار رقم ٤١٧ / ٢٠٢٠،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار (الدرون) المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار (الدرون) قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويكون تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

تلغى لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٣م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ١١٦ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

تحميل English

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،

وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني، المرفقة.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني القرارات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧ المشار إليه، فيما عدا الباب الثالث عشر المتعلق برسوم الطيران والملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠٢٣م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ١٢٠٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

تحميل English

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل برسم “المسافر العابر (ترانزيت)” الوارد في المادة (٨٧) رسوم المغادرة من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:

المسافر

الرسم

المسافر العابر (ترانزيت)

(٥) خمسة ريالات عمانية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢٣م.

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٢م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ٦٦٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

تحميل

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل برسم المسافر العابر (ترانزيت) الوارد في المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:

المسافر

الرسم
المسافر العابر (ترانزيت)

(٣) ثلاثة ريالات عمانية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٠م

م / سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/669 669/2020 ٢٠٢٠/٦٦٩ ٦٦٩/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ٤١٧ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار

تحميل

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٦) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠٢٠م.